responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 200

عن التّرديد و معه يبقى التّنافي بين التّعليق عليه و بين الجزم على حاله هذا مضافا إلى كلام له في أواخر القواعد يدلّ عليه و سيأتي نقله بعين ألفاظه‌ قوله قلت هذا تعليق على أمر واقع إلى آخره‌ أقول حاصل الجواب أنّ التّعليق هنا صوريّ صرف لا واقعيّة له إذ يعتبر في حقيقة التّعليق عدم العلم بتحقّق المعلّق عليه حين التّعليق و جنس الشّرط الّذي قلنا إنّ الاعتبار به لا بخصوصيّة أفراده إنّما المراد منه هو بمعناه الحقيقي المتوقّف تحقّقه على ترقّب المعلّق عليه و توقّع حصوله الموقوف على عدم العلم بتحقّقه عند التّعليق فهذا التّعليق الموجود في الفرع المذكور صوريّ محض لأنّه تعليق على أمر واقع يعلمان بوقوعه حين الإنشاء لا أمر متوقّع الحصول لا يعلم كلاهما أو أحدهما وجوده فهو أي المعلّق عليه أعني كون المبيع للبائع من جهة تحقّقه حين التّعليق إمّا علّة لوقوع البيع و صدوره عن البائع أو مصاحب له مجرّدا عن عليّته له و ذلك لأنّه لا يخلو حال البائع عن أن يكون العلّة الدّاعية له إلى البيع كون المبيع للبائع بحيث يكون مآل قوله إن كان لي إلى قوله لمّا كان لي فالأوّل و إمّا أن يكون العلّة له شيئا آخر غيره و يكون كونه له من المقارنات لها من باب الاتّفاق بحيث يكون مآل قوله المذكور إلى قوله هو لي فالثّاني و لا يصدق على هذا الأمر المعلوم التّحقق حين الإنشاء بالفرض أنّه أمر معلّق عليه الوقوع أي وقوع البيع و صدوره عن البائع إذا علم ممّا مرّ أنّه يعتبر في صدق عنوان المعلّق و انطباقه على شي‌ء مثل البيع المقام عدم تحقّق المعلّق عليه في ظرف الانطباق ككون المبيع للبائع و المفروض في الفرع المذكور تحقّق كونه له فيه فلا يكون التّعليق على حقيقته و إنّما يكون هو صورة تعليق و أمّا بحسب اللّب و الواقع فهو أي الشّرط المعلّق عليه إمّا علّة للوقوع و الصّدور أو مصاحب للوقوع المسبّب عن علّة أخرى ثمّ الوجه في تقييد قوله واقع بقولنا يعلمان بوقوعه إلى آخره إنّما هو كلامه في موضوع آخر نذكره فيما علّقناه على قول المصنّف و يظهر منه ذلك أيضا في أواخر القواعد و كيف كان فظاهر كلام العلّامة و الشّهيد قدِّس سرُّهما بل صريحه هو بطلان مثل قوله إن كان لي فقد بعته بكذا أو إن كانت زوجتي فهي طالق فيما إذا شكّ المنشئ في كونه له أو كونها زوجة لأجل التّعليق و قد حقّقنا أنّ مثل ذلك ممّا كان مقيّدا قهرا و لم يكن قابلا للإطلاق بالنّسبة إلى المعلّق عليه و مقابله خارج عن موضوع البحث في المقام فتدبّر قوله في حكاية كلام العلّامة فإنّه لا يوجب شكّا في البيع و لا في وقوعه‌ أقول أي ترديدا في إنشاء التّمليك و البيع و لا في ترتّب الأثر عليه‌ قوله إمّا أن يكون معلوم التّحقّق‌ أقول لم يذكر صورة العلم بعدم التّحقّق لأنّه إمّا أن يكون معلوم العدم في الحال و الاستقبال معا أو يكون معلومه في أحدهما و التّعليق في الأوّل لا يصدر من مريد البيع إذ مرجعه إلى عدم قصد البيع و أمّا الأخير فهو بأقسامه مندرج في التّقسيم المذكور في المتن‌ قوله أو المستقبل‌ أقول أو هنا لمنع الخلوّ و عليه يكون الأقسام بعد إسقاط المتداخل و المكرّر منها ثمانية قوله ككون الشّي‌ء ممّا يصحّ تملّكه شرعا أقول كأن لا يكون خمرا و لا خنزيرا قوله و كون المشتري إلى آخره‌ أقول هذا عطف على الكون الأوّل المجرور بالكاف‌ قوله فما كان معلوم الحصول حين العقد إلى آخره‌ أقول يعني به معلوم الحصول مطلقا و لو لم تكن صحّة العقد معلّقة عليه و سواء صرّح به أم لا و سواء كان معلوم الحدوث في المستقبل أيضا أو مجهوله فيه أو معلوم العدم فالأقسام اثنا عشر قوله معلوم الحصول في المستقبل‌ أقول و معلوم العدم في الحال أو مشكوكه فيه سواء كان مصحّحا للعقد أم لا و سواء صرّح به أم لا قوله و حكي أيضا عن المبسوط إلى آخره‌ أقول يعني و حكي عدم القدح في التّعليق على معلوم الحصول حين العقد قوله كما اعترف به الشّهيد ره فيما تقدّم عنه‌ أقول يعني به قوله في السّابق لأنّ الاعتبار بجنس الشّرط دون أنواعه بعد قوله و لو قدّر العلم بحصوله كالتّعليق على الوصف إذ لو لم يحصل الجزم حينئذ لما كان وجه لهذا التّعليل ثمّ لا يخفى أنّ في المتن سقطا بين قوله (به) و بين (الشّهيد الثّاني و العبارة هكذا) كما اعترف به الشّهيد فيما تقدّم عنه و نحوه الشّهيد الثّاني إلى آخره‌ قوله كونه‌

ممّا لا خلاف إلى آخره‌ (11) أقول أي كون عدم جواز التّعليق على معلوم الحصول في المستقبل‌ قوله و ما كان منها مشكوك الحصول‌ (12) أقول يعني مطلقا في حال العقد و في المستقبل‌ قوله إلّا أنّ الظّاهر ارتضاؤه له إلى آخره‌ (13) أقول لعلّ نظره في وجه الظّهور إلى عدم تعرّضه لردّه و الإيراد عليه‌ قوله دون إنشاء مدلول الكلام الّذي إلى آخره‌ (14) أقول إضافة الإنشاء إلى مدلول الكلام بيانيّة و قوله الّذي صفة الإنشاء يعني دون إنشاء هو مدلول الكلام الإنشائي الّذي هو وظيفة المتكلّم في مقام الإنشاء و معناه الموضوع له لفظ ما ينشأ به المعاملة مثل بعت مثلا و لو بطور الاشتراك اللّفظي أو بطور النّقل على ما يظهر من المصنّف قدِّس سرُّه في مسألة اشتراط قصد المتعاقدين مدلول العقد حيث قال هناك في مقام التّفريع على هذا الشّرط فلا يقع من دون قصد إلى اللّفظ كما في الغالط أو إلى المعنى إلى أن قال أو قصد معنى يغاير مدلول العقد بأن قصد الإخبار أو الاستفهام انتهى موضع الحاجة فإنّه ظاهر بل صريح في كون مدلول العقد هو الإنشاء فتأمل فإنّ الإنشاء و الإخبار خارجان عن مدلول الكلام ينشئان من ناحية الاستعمال هذا مضافا إلى قوله فيما بعد لأنّ المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتّعليق غير متصوّر حيث إنّه جعل الإنشاء مدلول الكلام و لا ينافي ذلك قوله فيما بعد و الحاصل أنّه أريد بالمسبّب هو مدلول العقد فعدم تخلّفه عن إنشاء العقد من البديهيّات إلى آخره حيث إنّه يتراءى منه أنّ الإنشاء خارج عن مدلول العقد سبب له و هو مسبّب عنه و ذلك لأنّ المراد من إنشاء العقد ليس الإنشاء المصطلح مقابل الإخبار بل المراد منه التّلفّظ بالعقد و إيجاد لفظه‌ قوله بتحقّق الإجماع عليه‌ (15) أقول أي على اعتبار التّنجيز فيما إذا كان المعلّق عليه ممّا يتوقّف عليه صحّة العقد مع كونه مجهول الحصول‌ قوله مع أنّ ظاهر التّوجيه إلى آخره‌ (16) أقول الظّاهر أنّ هذا ليس شيئا مستقلا بل من متمّمات سابقه يعني أنّ ظهور ارتضاء الشّيخ له بضمّ اقتضاء ما ذكره و ارتضاه من التّوجيه لعدم القدح عموم محلّ الكلام لما هو محلّ البحث فعلا من كون المعلّق عليه مشكوك الحصول و عدم اختصاصه بصورة العلم بحصول الشّرط المعلّق عليه كاف في عدم الظّنّ بتحقّق الإجماع على قدح التّعليق على أمر مشكوك الحصول الّذي هو المبحوث عنه فعلا قوله يدل على‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست