responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 199

فنقول إن كان المراد من الجزم في كلام العلّامة ما لعلّه الظّاهر منه في كلام الشّهيد و هو الجزم الفعليّ بالإنشاء بمعنى القصد الفعليّ و البناء الجدّي إلى إنشاء المعاملة و إيجادها فلا ريب في اعتباره و منافاته للتّعليق حيث إنّ البيع و أمثاله من الأمور القصديّة المحتاجة في تحقّقها إلى قصد الإيجاد في إنشاءاتها و قد مرّ أنّ قوام الإنشاء بالقصد إذا انعدم ينعدم و مرّ أيضا أنّ القصد الفعلي لا يجامع التّعليق إلّا أنّ قضيّة اعتباره بذاك المعنى عدم صحّة التّعليق إلّا على أمر معلوم الوقوع حال الإنشاء لأنّ الّذي لا ينافي التّعليق عليه للجزم ليس إلّا هذا و أمّا ما عداه حتّى معلوم الحصول في المستقبل فالتّعليق عليه ينافيه جزما و من هنا يتّجه الإشكال على إطلاق قول المصنّف و مقتضى ذلك أي الوجه المستفاد من كلام العلّامة و الشّهيد قدِّس سرُّهما أنّ المعتبر هو عدم التّعليق على أمر مجهول الحصول انتهى إذ قضيّة إطلاق هذه العبارة جواز التّعليق على أمر معلوم الحصول و لو في المستقبل و قد مرّ أنّه أيضا مناف للجزم بالمعنى المذكور فلا بدّ أن لا يجوز و لا مجال لأن يراد منه مجهول الحصول في خصوص الحال و إن كان معلوم الحصول في الاستقبال لأنّه مناف لما استدركه بقوله و لكن الشّهيد في قواعده إلى آخره لأنّه صريح في أنّ المراد من مجهول الحصول ما كان كذلك مطلقا حتّى في الاستقبال فالإشكال متّجه و إن كان المراد منه الجزم بترتّب الأثر فمعه و إن كان يسلّم قوله المذكور عن الإشكال إلّا أنّه لا دليل على اعتباره لا عقلا و لا شرعا و قياسه على الإطاعة حيث يتوقّف صدقها على الجزم بأنّ المأتيّ به مطلوب المولى بعد الغضّ عن منع اعتباره فيها على ما حقّق في الأصول قياس مع الفارق لأنّ الأسباب الشّرعيّة كالأسباب العقليّة لا يتوقّف تأثيرها على أزيد من وجودها الواقعي سواء علم به أحد أم لا هذا مع إمكان دعوى قيام الدّليل على عدم اعتباره أ لا ترى أنّهم يحكمون بصحّة العقد بدون التّعليق في القصد و الإنشاء مع تردّد المنشئ في ترتّب الأثر عليه بل و مع اعتقاده بالعدم من جهة اعتقاده اعتبار أمر تركه و ليس في الواقع بمعتبر و سيصرّح المصنّف بالصّحّة في ذلك‌ قوله ره قال لأنّ الانتقال بحكم الرّضا إلى آخره‌ أقول ذكره في أوائل الكتاب و في القاعدة الثّانية و الثّلاثين قال قدِّس سرُّه قاعدة التّكاليف الشّرعيّة بالنّسبة إلى قبول الشّرط و التّعليق أربعة أقسام الأوّل ما لا يقبل شرطا و لا تعليقا كالإيمان باللَّه و رسوله و حججه و اعتقاد وجوب الواجبات إلى أن قال الثّاني ما يقبل الشّرط و التّعليق على الشّرط كالعتق إلى أن قال الثّالث ما يقبل الشّرط دون التّعليق على الشّرط كالبيع و الصّلح و الإجارة و الرّهن لأنّ الانتقال بحكم الرّضا و لا رضا مع التّعليق إذ الرّضا يعتمد الجزم و الجزم ينافي التّعليق لأنّه بعرضة عدم الحصول إلى آخر ما ذكره المصنّف قدِّس سرُّه في المتن لا يخفى عليك أنّ الفرق بين الشّرط و التّعليق أنّ المراد من الأوّل ما يعبّر عنه بمثل قولك بشرط أن تخيط ثوبي في قولك بعت هذا بهذا بشرط أن تخيط ثوبي و أمثال ذلك و المراد من الثّاني ما يعبّر عنه بالقضيّة الشّرطيّة و ما يفيد مفادها مثل قولك بعت هذا بهذا إن خطت ثوبي و أمثال ذلك و يأتي في باب الشّروط إن شاء اللَّه أنّ الأوّل راجع إلى التّعليق لا محالة و أنّ قولهم بالصّحّة في الصورة الأولى دليل على أنّ بطلان العقد من جهة التّعليق ممّا لا أصل له فانتظر لتتمّة الكلام هناك و على أيّ حال فشرح عبارته أنّه يعني لأنّ الانتقال و ترتّب الأثر على العقد إنّما هو لأجل الرّضا فعلا بالانتقال و لا رضا بالانتقال بحكم الأصل مع التّعليق إذ إحراز الرّضا بالانتقال يعتمد و يناط بالجزم بالنّقل و يتوقّف عليه و الجزم به ينافي التّعليق لأنّ التّعليق بحسب اقتضاء ذاته لو خلّي و نفسه للشكّ و التّرديد في حصول الشّرط المعلّق عليه و عدمه يلازم كون المعلّق عليه في معرض احتمال عدم الحصول في المستقبل و لو قدّر العلم بحصوله في المستقبل من الخارج عن عالم مدلول اللّفظ و مقتضاه كما في موارد التّعليق على الوصف الّذي هو في الاصطلاح عبارة عن أمر معلوم التّحقق في المستقبل هذا ما يرجع إلى شرح عبارة القواعد و بيان المراد منها و يتّجه عليه أنّ ما ذكره من كون الانتقال بحكم الرّضا و متوقّفا عليه إلى آخره ممّا لا شبهة فيه و لكنّه لا يجدي في اعتبار

التّنجيز و المنع عن التّعليق إذ لازمه ليس إلّا كون الانتقال الواقعي منوطا بالرّضا الواقعي و مترتّبا عليه فإن كان الرّضا الواقعي منجّزا غير معلّق على شي‌ء كان المترتّب عليه هو الانتقال المنجّز و إن كان معلّقا على شي‌ء كان المترتّب عليه هو الانتقال المعلّق هذا لو كان المراد من الرّضا الواقعي و أمّا لو كان المراد منه الرّضا المحرز بالفعل كما يدلّ عليه قوله و لا رضا إلّا مع الجزم إذ المراد منه الرّضا الفعلي المحرز وجوده كما بيّنّاه في شرح العبارة فيتّجه عليه أنّه لا دليل على اعتبار الرّضا بذاك المعنى في الانتقال الواقعي و بالجملة ما ذكرناه من التّعليل راجع إلى القياس بنحو الشّكل الثّاني و يرد عليه منع الصّغرى على تقدير و منع الكبرى على آخر فتدبّر قوله قدِّس سرُّه في حكاية كلام الشّهيد قدِّس سرُّه لأنّ الاعتبار بجنس الشّرط إلى آخره‌ أقول لم أفهم معلول هذه العلّة على نحو أطمئنّ به و يحتمل أن تكون علّة لعليّة كون التّعليق بعرضة عدم الحصول لمنافاته للجزم يعني أنّ الوجه في سببيّة كونه في معرض عدم الحصول لمنافاته للجزم أنّ الاعتبار لجنس الشّرط و ما يقتضيه الاشتراط بحسب الوضع الأوّلي لو خلّي و نفسه دون ما يقتضيه الشّرط بلحاظ ما هو خارج عن حاقّ مدلول اللّفظ من الخصوصيّات الخارجيّة الموجب لاعتبار أنواعه المقتضي للتّفصيل في منافاته للجزم بينها وجودا و عدما ففي مرحلة اعتبار عدم التّعليق في العقد قد اعتبر جنس الشّرط و لوحظ هو بماله من المعنى الاقتضائي العامّ السّاري في جميع الأفراد لا الشّرط بما له من الخصوصيّات النّوعيّة و الشّخصيّة فافهم‌ قوله إن قلت فعلى هذا يبطل إلى آخره‌ أقول حاصل السّؤال أنّه لو كان المدار على جنس الشّرط لزم بطلان العقد حتّى في قوله في صورة إنكار التّوكيل إن كان لي فقد بعته منك ممّا كان التّعليق على أمر معلوم الوجود في ظرف الإنشاء و الحال أنّه صحيح فيستكشف من ذلك أنّ المدار و الاعتبار بخصوصيّات الشّرط لا جنسه و أمّا أنّ التّعليق في الفرع المذكور في السّؤال على أمر محقّق الوقوع في حال الإنشاء فلدلالة قوله في الجواب أنّ هذا تعليق على واقع يعني على أمر يعلمان أنّه واقع في ظرف الإنشاء ضرورة أنّ مجرّد وقوعه في ظرف الإنشاء في الواقع بدون العلم به لا يمنع‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست