responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 198

أو الإيقاع جملة اسميّة و بين كونها جملة فعليّة بالقول بصحّة التّعليق في الأوّل و بطلانه في الثّاني و ذلك لعدم المانع من الصّحّة في الأوّل إذ الجملة الاسميّة لا دلالة فيها على الزّمان و إنّما تدلّ على صرف ثبوت المحمول للموضوع و هو قابل لأن تقيّد بالزّمان المستقبل و بمقابليه هذا فيما إذا كان المعلّق عليه معلوم الحصول و أمّا في مجهوله فقضيّة دليل نفي الغرر بطلانه في البيع أو مطلق المعاوضة بخلاف الثّاني حيث إنّ التّعليق فيه مناف لمدلول الفعل ماضيا كان أو مضارعا أمّا في الماضي فلأنّ مدلوله صدور الفعل قبل حصول القيد و قضيّة التّعليق صدوره بعده و كذا الكلام في المضارع فيما إذا قصد به الإنشاء و لا مجال للتّصرّف في أحد الطّرفين بقرينة الآخر للزوم محذور فوات الإنشاء على تقدير و محذور فوات التّعليق على آخر نعم يصحّ فيه إذا كان المعلّق عليه أمرا حاليا معلوم الحصول هذا بحسب الثّبوت أمّا بحسب الإثبات فالظّاهر رجوع القيود الكلاميّة إلى مفاد هيئتها من النّسبة بين المادّة و الفاعل و دعوى عدم تعقّله مدفوعة بما حرّرناه في مسألة الواجب المشروط من الأصول و مرجع التّفصيل المذكور إلى الفرق بين كون المنشإ نسبة صدور الفعل عن الفاعل فلا يجامع التّعليق على غير الأمر الحالي المعلوم الحصول لرجوعه إلى التّناقض و بين كونه مجرّد ثبوته له فيجتمع معه و ما هو دالّ على الأوّل هو الماضي أو المضارع و ما هو دالّ على الثّاني هو الجملة الاسميّة و قد عرفت أنّ التّعليق ينافي الأوّلين دون الأخير و من هنا يظهر الوجه في صحّة التّدبير و الظّهار بقوله أنت حرّ بعد وفاتي و ظهرك كظهر أمّي إن دخلت الدّار و بطلانهما إذا قال أعتقتك بعد وفاتي و ظاهرتك إن دخلت الدّار و هو أنّ المنشأ في القسم الأوّل الحرّيّة و الشّباهة أي ثبوتهما للعبد و الزّوجة و هما من النّتائج الغير المنافية للتّعليق و في الثّاني الإعتاق و المظاهرة يعني تشبيه الظّهر بالظّهر و هما من قبيل الأفعال المنافية للتّعليق و ظهر أيضا قوّة القول بصحّة البيع بقوله في مقام الإنشاء هذا لك أو ملك لك بكذا بعد مجي‌ء رأس الشهر أو إن دخل الشّهر و بطلانه إذا قال إنشاء بعت أو أبيع هذا بعد هذا أو إن دخل هذا و الإيراد على صحّة الأوّل بأنّ البيع قد أخذ في مفهومه عرفا عدم التّقطيع مدفوع بأنّه مسلّم في طرف الانتهاء و أمّا في طرف الابتداء فلا فتأمّل فإنّه أيضا ممنوع و أمّا الثّالث و هو ما كان التّعليق راجعا إلى مادّة المنشإ كالبيع و الصّلح و العتاق و الطّلاق و غيرها من عناوين المعاملات المقصود إيجادها بإنشاء الصّيغة فالتّحقيق في اعتبار التّنجيز و عدمه بناء عليه ملاحظة عنوان المعاملة فإن أخذ في حقيقة مفهومه التّعليق على شي‌ء خاصّ بحيث يكون لفظه موضوعا للماهيّة بشرط ذاك الخاصّ كالوصيّة فيعتبر فيه التّعليق عليه و إلّا لا يكون وصيّة و إن أخذ في مفهومه الإطلاق و عدم التّقيد بتقدير بحيث يكون لفظه موضوعا للماهيّة المطلقة المقيّدة بقيد الإطلاق فيعتبر فيه الإطلاق و التّنجيز و عدم التّعليق على شي‌ء و إلّا يكون المنشأ شيئا آخر غير ذاك العنوان و إن لم يؤخذ في مفهومه لا هذا و لا ذاك بحيث يكون لفظه موضوعا للماهيّة اللّابشرط المقسميّ فإن كان المقصود تحقّقه مطلقا فلا بدّ من الإطلاق و التّنجيز و عدم التّعليق و إن كان المقصود تحقّقه على تقدير دون تقدير فلا بدّ من التّعليق و يعلم الوجه في ذلك ممّا سبق و العتق من هذا القبيل كما يشهد بذلك صحّة التّدبير و المكاتبة و العتق المطلق و الوجه في اعتبار التّنجيز في بعض الصّور المذكورة و اعتبار التّعليق في البعض الآخر أنّما هو منافاة خلافه لحقيقة عنوان المنشإ و مفهومه و إن شكّ في أنّه من أيّ قسم من الأقسام الثّلاثة المذكورة فيعتبر فيه التّنجيز و الإطلاق لكن لأصالة الفساد بدونه و مع التّعليق لعدم جواز التّمسّك في تصحيحه بإطلاق دليل هذه المعاملة لعدم إحراز موضوعه أمّا ما أخذ في موضوعه عنوان هذه المعاملة مثل‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ و الصّلح جائز بين المسلمين فواضح للشّكّ في صدق البيع و التّجارة و الصّلح مع التّعليق و أمّا لم يؤخذ فيه ذلك كآية الوفاء بالعقد فلأنّ المقصود من التّمسّك به تصحيح عقد البيع المعلّق مثلا بعنوان أنّه عقد البيع لا بعنوان أنّه عقد و لو لم يصدق عليه البيع و المفروض عدم إحراز كونه عقد بيع و على ما ذكرناه من التّفصيل لا يمكن أن يكون البحث عن اعتبار التّنجيز في عقود المعاملات‌

على نحو القاعدة الكليّة كي يرجع إليها في تمام أبواب المعاملات كما يظهر من الأصحاب حيث إنّهم في غير واحد من الأبواب يحيلون البحث عن اعتبار التّنجيز كالبحث عن سائر شرائط الصّيغة مثل الماضويّة و العربيّة إلى باب البيع لأنّ عناوين المعاملات بالنّسبة إلى اعتبار التّنجيز و عدمه ليست على وزان واحد كما عرفت بل لا بدّ من البحث عنه في كلّ باب و مرجع البحث عنه فيه إلى البحث عن أنّ حقيقة المعاملة في هذا الباب من أيّ قسم من الأقسام المذكورة حتّى يحكم عليه بحكمه من اعتبار التّنجيز و عدم اعتباره أو اعتبار عدمه و الظّاهر اعتباره في البيع لأنّه لو لم نقل بأنّه قد أخذ في حقيقته عرفا التّجاوز و رفع اليد عن العوضين مطلقا و على كلّ تقدير المنافي له التّعليق و التّجاوز عنهما على تقدير خاصّ فلا أقلّ من الشّك فيه فيرجع إلى الأصل على ما مرّ بيانه و الظّاهر أنّ الحال في الإجارة و النّكاح و الطّلاق على المنوال ثمّ إن المورد الّذي قلنا بعدم جواز التّعليق لا فرق بين كون المعلّق عليه مجهول الحصول أو معلومه في المستقبل أو الحال و أمّا التّعليق في مثل إن كان لي فقد بعته و إن كانت زوجتي فهي طالق فهو خارج عن موضوع البحث لأنّ المراد من المعلّق عليه في محلّ البحث ما كان عنوان المعاملة قابلا للتّقييد به و الإطلاق بالنّسبة إليه و إلى عدمه و المعلّق عليه في مثل المثالين غير قابل لإطلاق عنوان المعاملة كالبيع و الطّلاق بالنّسبة إلى تقديري وجوده و عدمه بل مقيّد به قهرا و من هذا القبيل بعتك إن شئت أو إن اشتريت و قد تحصّل أنّ الأقوى اعتبار التّنجيز في البيع إمّا للأصل و إمّا لمنافاة التّعليق لحقيقة البيع عرفا و أمّا سائر المعاملات فلا بدّ من التّأمل في حقيقتها عند أهل العرف و الكلام في ذلك يأتي إن شاء اللَّه في كلّ باب من أبوابها هكذا ينبغي تحرير المسألة فافهم و اغتنم فلنرجع إلى شرح العبارة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست