responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 195

فيها رائحة القبول لأنّ المراد منه شي‌ء واحد و الاختلاف في ألفاظه لو كان أنّما هو من حيث الصّراحة فيه و عدمها و ذاك الشّي‌ء الواحد إمّا مطاوعة الإيجاب أو الرّضا به أمّا مع تضمّنه إنشاء نقل الثّمن في الحال كما اختاره المصنف أو مطلقا كما قوّيناه و كلاهما منتف لتوقّف حصولهما على لحاظ صدور الإيجاب من الغير و المفروض عدمه و إن كان المراد منه الإنشاء الملحوظ فيه ما ذكر لصحّ التّعليل و لكن يشكل قوله و حينئذ فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول ضرورة وجود الرّضا بالإيجاب و كذا المطاوعة الإيقاعيّة في حقيقة الاشتراء الصّادر مع اللحاظ المذكور و إن تقدّم على الإيجاب و توهّم أنّ تحقّق القبول بالمعنى المذكور في الاشتراء مبنيّ على ملاحظة صدور الإيجاب و إلّا كما هو قضيّة قوله من حيث هو فلا مدفوع بأنّ المراد من قوله من حيث هو بقرينة ما بعده تجرّده عن قيد التّأخّر و التّقدم لا تجرّده عن ملاحظة صدور الإيجاب عن الغير نعم لو كان المراد من القبول المطاوعة الحقيقيّة لا الإيقاعيّة لاندفع الإشكال المذكور إلّا أنّه لا يصحّ إرادتها لما مرّ تفصيلا مضافا إلى أنّ قضيّة ذلك أنّ المراد من القبول في أبواب العقود هو المطاوعة الحقيقيّة دون الرّضا بالإيجاب و هو خلاف ما صرّح به بقوله قلت إلخ مع أنه ينافي قوله فكلّ من رضيت إلى قوله متعاكسان فتأمّل و افهم‌ قوله لمّا كان الغالب إلى آخره‌ أقول قد مرّ أنّ المدار في اتّصاف الاشتراء و نحوه بعنوان القبول الإيقاعي و عدمه فيما إذا كان المراد منه إنشاء المالكيّة ابتداء لا قبول الشّراء بمعنى البيع على ما هو قضيّة باب الافتعال أنّما هو على ملاحظة صدور الإيجاب عن الغير و عدمها لا التّأخّر و التّقدّم‌ قوله و إنشاء انتقال مال البائع إلى آخره‌ أقول هذا عطف على الغالب فيكون قوله يوجب في محلّ النّصب على الخبريّة لكان كما أنّ وقوعه بالنّصب خبره في المعطوف عليه و قوله أطلق جواب لمّا و على أيّ حال يشكل ما ذكره قدِّس سرُّه من سببيّة تأخّر إنشاء الانتقال لتحقّق عنوان الانتقال بأنّ المنشأ بقوله اشتريت و ابتعت و تملّكت إن كان كالمنشأ بقوله ملكت بالتّخفيف هو مالكيّة المشتري للمبيع كما يدلّ عليه قوله ره قبل ذلك لأنّه أنشأ ملكيّته للمبيع فلا يمكن أن ينطبق عليه عنوان المطاوعة للمباينة التّامة بينهما سواء تقدّم عليه أو تأخّر عنه كما هو ظاهر و إن كان المنشأ بها هو الانتقال بمعنى قبول النّقل كما هو قضيّة باب الافتعال و التّفعل كما هو صريح كلامه هنا فلا يمكن انفكاكها عن مفهوم المطاوعة من دون الفرق أيضا بين صورة التّقدم و التّأخّر إلّا في خلوّها عن إنشاء نقل ماله في الحال في الأولى دون الثّانية فلا يجوز حينئذ تقدّمها أيضا مثل ما إذا كان بلفظ قبلت على مختاره من اعتبار التّضمّن للنّقل الحالي في القبول‌ قوله و هذا المعنى مفقود أقول يعني تحقّق المطاوعة و مفهوم القبول بواسطة مجرّد التّأخّر مفقود في الإيجاب المتأخّر لفقد ما يوجبه و هو إنشاء البائع انتقال الثّمن إلى نفسه بالمدلول المطابقي للصّيغة لأنّه بالمدلول الالتزامي كما أنّ نقل المشتري إياه إلى البائع و إن تقدّم أنّما هو بالدّلالة الالتزاميّة لا المطابقيّة قوله بل هو ظاهر إطلاق الشّيخ في الخلاف‌ أقول يعني صحّة تقديم القبول بلفظ اشتريت ظاهر إطلاق قوله لأنّ ما عداه يعني ما عدا الاستيجاب و الإيجاب مجمع على صحّته حيث إنّ الموصول كما يعمّ جميع أفراد الصّيغة الحاصلة من اختلاف الألفاظ في الهيئة من الماضي و المضارع كذلك يعمّ أفراده الحاصلة من اختلافها من حيث تقدّم الإيجاب على القبول و العكس هذا و يمكن منع كونه في مقام الإطلاق من هذه الجهة بل تمام نظره إلى التّعميم من حيث هيئة الإيجاب و القبول و لا نظر له إلى تعميمه من حيث الصّيغة المركّبة منهما قوله و قد عرفت عدم الملازمة إلى آخره‌ أقول لعلّه يشير إلى قوله سابقا بل لو قلنا بكفاية التّقديم بلفظ قبلت إلى آخره فتأمّل‌ قوله فمن العجب بعد ذلك إلى آخره‌ أقول أي بعد انحصار المصرّح بعدم جواز تقدّم القبول على الإيجاب في الحلي و ابن حمزة و ظهور كلام من عداهما من العلماء و صريح بعض آخر منهم في الجواز ما تقدّم عن غاية المراد من حكاية الإجماع عن الخلاف على لزوم تقديم الإيجاب هذا مع أنّه لا دلالة في كلامه على دعواه الإجماع على ذلك لأنّه لم يزد على الاستدلال إلى آخره و مفاده دعوى الإجماع على صحّة العقد بغير الاستيجاب و الإيجاب و أين هذا من دعوى الإجماع‌

على اعتبار تقديم الإيجاب‌ قوله لأنّ الإيجاب إنشاء للفعل إلى آخره‌ أقول الظّاهر أنّه علّة للمستثنى أعني صدق الارتهان على قبول الشّخص بعد تحقّق الرّهن يعني أنّه بعد تحقّق إنشاء الرّهن يصير قبول الرّهن إنشاء لانفعاله فيصدق عليه عنوان الارتهان الّذي هو عبارة عن انفعال فعل الرّاهن و هذا بخلاف ما إذا لم يتحقّق إنشاء الرّهن بأن تقدّم القبول على الإيجاب فإنّه لا يصير إنشاء انفعال حينئذ بل يكون مجرّد رضى بفعل الرّاهن و هو ليس ينطبق عليه عنوان الارتهان هذا و فيه منع توقّف صدقه على تقديمه عليه كما لا يخفى على المتأمّل‌ قوله إذ لا قبول فيها بغير لفظ قبلت و رضيت إلى آخره‌ أقول يمكن قبولها بلفظ أصلحت أيضا قوله لا يكون إلّا في القسم الثّاني من كلّ من القسمين‌ أقول يعني مع قطع النّظر عن الإجماع على توقّف العقد على القبول و أمّا مع ملاحظته فلا يكون إلّا في القسم الثّاني من القسم الثّاني‌

القول في الموالاة

قوله و من جملة شرائط العقد الموالاة أقول مورد البحث ما إذا كان الموجب باقيا على المعاهدة إلى زمان القبول إذ البطلان عند عدمه أنّما هو من جهته لا من جهة فوات الموالاة و لذا يبطل مع الموالاة أيضا فحينئذ نقول إنّ قضيّة إطلاق الأدلّة عدم اعتبار الموالاة في الفرض المذكور لصدق عناوينها من العقد و البيع و التّجارة بدون الموالاة أيضا إلّا أن يمنع الإطلاق بدعوى انصرافه إلى المتعارف و هو صورة عدم الفصل بين الإيجاب و القبول فتأمل‌ قوله قال الشّهيد في القواعد إلى آخره‌ (11) أقول قاله في القاعدة الخامسة و السّبعين‌ قوله و نحوه‌ (12) أقول ممّا يعدّ فيه الشّيئان أو الأشياء واحدا و جزءين أو أجزاء المركّب واحدا قوله و هي مأخوذة من اعتبار الاتّصال إلى آخره‌ (13) أقول الأولى في توجيه كلام الشّهيد قدِّس سرُّه أن يقال إنّ اعتبار الاتّصال بين المستثنى و المستثنى منه و عدم اعتباره بكلا قسميه من الاستثناء بالمشيئة و من الاستثناء بغيرها كان محلّ الخلاف من صدر الإسلام و زمن الرّسول ص و قد عقدوا له بابا في بعض كتب الأصول و شرح المختصر و غيرهما على ما حكي و عقدوا له بالنّسبة إلى أحد قسميه و هو الاستثناء

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست