responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 194

في مفهوم القبول الّذي هو ركن العقد و أنّه صرف الرّضا بالإيجاب و هو حاصل مطلقا فافهم‌ قوله و أمّا ما يظهر من المبسوط من الاتّفاق هنا على الصّحة فموهون بمصير الأكثر على خلافه‌ أقول يعني بالمشار إليه بكلمة هنا صورة كون القبول المتقدّم أمرا قبال الماضي و المستقبل و مراده من مورد ظهور الاتّفاق المذكور من كلامه في المبسوط هو قوله قدِّس سرُّه في العبارة المتقدّم نقلها من المبسوط صحّ عندنا و عند قوم من المخالفين و سيأتي منع كون هذا بمجرّده سببا للوهن فانتظر قوله ره بعد الإغماض إلى آخره‌ أقول و بعد الإغماض عن عدم معقوليّة تقدّم قبلت و رضيت‌ قوله و يؤيّده أنّه إلى آخره‌ أقول نعم لولاه يلزم الفصل الطّويل و لكن لا بأس به لنفس تلك الرّواية قوله و قصور دلالة قوله ثمّ اعلم أنّ في صحّة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافا كثيرا أقول الأنسب تبديل هذا إلى قوله خلافا لأكثر الأصحاب لأنّ تعبير المتن أنّما يحسن فيما إذا كثرت الأقوال في المسألة أو اختلف أقوال جماعة منهم في مواضع عديدة من كتبهم لا في مثل المقام الّذي انحصر فيه الخلاف في قولين سيّما مع حصر القائل بأحدهما بشخصين أو ثلاثة ثمّ إنّ ظاهر المصنّف بيان الخلاف في محلّ الكلام و هو صحّة تقديم القبول المفروغ عن كونه قبولا فيما إذا كان القبول بلفظ الأمر بأن أمر بالبيع مثلا و قصد منه القبول المعتبر في العقد كما يقصده من لفظ الماضي و المضارع و لا يخفى أنّ كون خلافهم في جواز تقديم القبول بالأمر بذاك المعنى موقوف على إحراز أنّ منع المانعين من انعقاد العقد بالأمر بالإيجاب و الإيجاب أنّما هو بعد تسليمهم كون الأمر قبولا ذاك القبول المعتبر في عقد المعاوضة و على عدم اعتبار الماضويّة فيه و هو غير محرز لاحتمال أن يكون سند جملة منهم مثل صاحبي الغنية و السّرائر و الجامع و المسالك في المنع هو منع كون الأمر قبولا و أنّه استدعاء صرف أو اعتبار الماضويّة فيه و من هنا يعلم الوجه فيما ذكرنا من عدم كون مصير الأكثر على المنع سببا لوهن ما ادّعاه الشّيخ من الاتّفاق إذ الموهن له هو الخلاف في عين ما ادّعي عليه الوفاق لا مطلقا و قد مرّ أنّه غير معلوم إلّا من البعض فتأمّل فإنّه كاف فيه و كيف كان إن كان مراد المانعين من الأمر هو بمعناه اللّغوي فالحقّ معهم إذ لا بدّ في العقد من القبول و الأمر بذاك المعنى ليس فيه رائحة منه و إن كان مرادهم منه هو بعد إرادة المعنى الإنشائي منه المعتبر في العقد فلا وجه للمنع عنه على ما هو التّحقيق من عدم اعتبار الماضويّة و جواز تقديم القبول على الإيجاب‌ قوله فقال في المبسوط إن قال بعينها إلى آخره‌ أقول قال في الصّفحة الثّالثة من كتاب البيع ما هذا لفظه عقد النّكاح ينعقد بالإيجاب و القبول سواء تقدّم الإيجاب كقوله زوّجتك بنتي فقال قبلت التّزويج أو تأخّر الإيجاب كقوله زوّجني بنتك فقال زوّجتك بلا خلاف فأمّا البيع فإن تقدّم الإيجاب فقال بعتك فقال قبلت صحّ بلا خلاف و إن تقدّم القبول فقال بعينه بألف فقال بعتك صحّ و الأقوى عندي أنّه لا يصحّ حتّى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت انتهى‌ و قوله صحّ‌ يعني به صحّ على خلاف فيه أو على قول أو نحو ذلك لا أنّه صحّ عندي لأنّه مناقض لقوله و الأقوى عندي إلخ‌ قوله بل قيل إنّ هذا الحكم ظاهر كلّ من اشترط الإيجاب و القبول‌ أقول لعلّ وجهه دعوى ظهور القبول في غير الأمر قوله و حكي جواز التّقديم بهذا اللّفظ عن القاضي إلى آخره‌ أقول و حكاه في المختلف عن المهذّب أيضا و المشار إليه في قوله نسبة هذا الحكم هو جواز التّقديم بهذا اللّفظ أي لفظ بعينها قوله و تمسّك له في النّكاح برواية سهل إلى آخره‌ أقول إذ يصير هذا قرينة على أنّ مراده من القبول هنا ما يعمّ الأمر إذ لو اختصّ بغيره لما صحّ الاستدلال بها فلا بدّ أن يكون كذلك في باب البيع أيضا لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة قوله إلّا أنّ المحقّق ره مع تصريحه إلى آخره‌ أقول هذا استدراك من قوله بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى آخره و توهين لاستفادة تجويز تقديم القبول بلفظ الأمر إلى كلّ من أطلق جواز تقديم القبول على الإيجاب حيث إنّ المحقّق مع تصريحه بعدم كفاية الاستيجاب و الإيجاب في البيع أطلق جواز تقديم القبول على الإيجاب و فيه بعد تقييد إمكان نسبة جواز تقديم القبول بلفظ الأمر إلى مجوّز تقديم القبول عليه بقول مطلق‌

بكون المجوّز له متمسّكا في تجويزه ذلك في باب النّكاح برواية سهل لا وجه لهذا الاستدراك أصلا قوله مع أنّه تردّد في اعتبار تقديم القبول‌ (11) أقول كان اللّازم تبديل لفظ الاعتبار بلفظ الجواز إذ الكلام في جوازه لا لزومه و قد نشأ من تغيير عبارة القواعد قال العلّامة فيه و في اشتراط تقديم الإيجاب نظر انتهى‌ قوله و حكي عن الكامل أيضا فتأمّل‌ (12) أقول لعلّه إشارة إلى ما مرّ و هو موهونيّة دعوى الشّيخ لنفي الخلاف بمصير الأكثر على خلافه حتّى هو قدِّس سرُّه في موضع من المبسوط قوله و إن كان التّقديم بلفظ اشتريت إلى آخره‌ (13) أقول لا ريب في أنّ محلّ النّزاع ما كان عقد البيع مثلا مركّبا من الإيجاب و القبول و أمّا إذا كان مركّبا من الإيجابين و قلنا بأنّه مع ذلك بيع أيضا فهو خارج عن محلّ البحث لخروجه عن مورد الأدلّة المتقدّمة مع أنّه لا وجه لترجيح تقديم أحد الإيجابين على الآخر على العكس كما لا وجه لترجيح اختصاص صحّة إطلاق القبول على أحدهما دون الآخر بل كلّ منهما موجب و قابل فتدبّر كما أنّ النّزاع في جواز تقديم القبول على الإيجاب ليس في صحّة استعمال ما لا يستعمل في القبول في صورة التّأخر في الإيجاب في صورة التّقدّم و عدمها بأن يكون مراد القائل بالجواز صحّة استعماله في الإيجاب و مراد القائل بالعدم العدم بل تمام النّزاع في أنّ ما ينشأ به القبول في صورة التّأخّر هل يصحّ تقديمه و إنشاء القبول به كصورة التّأخّر أم لا بمعنى أنّ القبول المعتبر في العقد هل يعتبر في تحقّقه عقلا أو شرعا تأخّر ما يدلّ عليه عن الإيجاب أم لا أم يفصّل بين ألفاظ القبول فحينئذ نقول إنّه يتّجه على المصنف قدِّس سرُّه أنّه إن كان مراده من قوله لأنّه أي المشتري إنشاء ملكيّته للمبيع إلى آخره الإنشاء المستقلّ الغير الملحوظ فيه صدور التّمليك من الغير كما هو قضيّة قوله ففي الحقيقة إنشاء المعاوضة كالبائع إلى آخره فيتّجه عليه مضافا إلى خروجه عن محلّ الكلام لأنه كما مرّ في تقديم القبول بما هو قبول على الإيجاب لا في تقديم إيجاب على آخر أنّه كيف يصحّ حينئذ كونه علّة لجواز تقديم القبول بتلك الألفاظ على الإيجاب و الحال أنّه ليس‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست