responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 196

بمشيّة اللَّه بابا في كتب الأخبار كالكافي و له فروع كثيرة مذكورة في تضاعيف أبواب الفقه فذهب جماعة تبعا لابن عبّاس إلى عدم الاعتبار مستدلّين عليه بصدور استثناء المشيّة عن سيّد الأنبياء من قوله لليهود أجيبكم غدا بدون ذكر كلمة إن شاء اللَّه حين سألوه عن أشياء بعد بضع خمسة عشر يوما كما في بعض الرّوايات أو أربعين يوما كما في رواية الفقيه عن الصّادق عليه السّلام على ما في الصّافي و باستثنائه ص الإذخر عن حرمة قطع نبات الحرم و أشجاره بعد سنة حين قال ابن عبّاس بعد سنة الآخر فقال ص إلّا الإذخر و ذهب غيرهم إلى خلافه مستدلّين عليه بأنّ المستثنى من توابع المستثنى منه و لواحقه و قضيّة التّبعيّة عدم انفصاله عن المتبوع بحيث يعدّ تابعا له و إلّا فلو انفصل عنه فإن كان له تبعيّة اعتباريّة جعليّة فهو أمر مستقلّ آخر و إلّا يكون لغوا و الحقّ هو الثّاني إذ لا ريب في تبعيّة الاستثناء للمستثنى منه و الظّاهر أنّ ابن عبّاس لا ينكر ذلك و أنّما يقول ببقاء التّبعيّة مع الفصل الطّويل أيضا و فيه مع أنّه خلاف الوجدان أنّه لا دليل عليه إذ ما استند إليه من الرّواية ليس فيها قول إن شاء اللَّه بعد المدّة الطّويلة و لو سلّم فيدلّ على المطلب لو كان له ظهور في الرّجوع إلى الكلام السّابق عليه بزمان طويل و هو ممنوع لاحتمال أن يكون قوله ص إن شاء اللَّه بعد نزول قوله‌ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ‌ راجعا إلى الكلام الالتزام بامتثال النّهي المذكور في أخباره فيما بعد عن الأمور المستقبلة نظير أن يقول المولى لعبده لا تشرب الخمر فيقول العبد إن شاء اللَّه يعني لا أشرب الخمر إن شاء اللَّه بل هذا هو الظّاهر بل المتعيّن لأنّ مقتضى الآية الشّريفة من وجوه عديدة استثناء المشيّة في الأمور المستقبلة و معلوم أنّ قوله ص لليهود أجيبكم غدا قد صار من الأمور الماضية فالقول المذكور خارج عن الآية موضوعا فلا يكون النّبيّ ص بواسطة الآية مكلّفا باستثناء المشيّة من هذا القول المخصوص بل يكون مكلّفا باستثنائها من الأقوال المستقبلة فلا بدّ من إرجاع قوله صلّى اللَّه عليه و آله إن شاء اللَّه إلى امتثال التّكليف في هذه الآية فيما بعد فكأنّه قال لا أقول إنّي فاعل شي‌ء فيما بعد بدون الاستثناء إن شاء اللَّه نعم في بعض الرّوايات الواردة عن الأئمّة ع في تفسير قوله تعالى‌ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‌ ما يدلّ على اتّصال كلمة المشيّة بالمستثنى منه السّابق الصّادر عن المتكلّم و ارتباطه به أمّا مطلقا كما في رواية الكافي عن الصّادق عليه السّلام حين سئل عن قوله تعالى‌ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ‌ قال ذلك في اليمين إذا قلت و اللَّه لا أفعل كذا و كذا فإذا ذكرت أنّك لم تستثن فقل إن شاء اللَّه و روى العيّاشي هذا المضمون في عدّة روايات و إمّا إلى أربعين صباحا كما في رواية العيّاشي عن الصّادق عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام الاستثناء في اليمين متى ما ذكر و إن كان بعد أربعين صباحا ثمّ تلا هذه الآية و إمّا إلى سنة كما في بعض الرّوايات و يمكن الجواب عنها أمّا عن مطلقاتها فتارة بتقييدها بقوله ع و اذكر ربّك ما لم ينقطع الكلام و أخرى بحمل ذكر المشيّة فيها على ذكرها لغرض الانقطاع لا لأجل التّقييد بها حقيقة و بهذا الوجه الأخير يجاب عمّا هو صريح في الدّلالة على المطلوب فتأمّل فإنّه لا يخلو عن إشكال و أمّا عدم دلالة رواية الإذخر فلاحتمال إعادة الكلام المستثنى منه ثانيا حين استثناء الإذخر و كيف كان فالّذي استقرّ عليه المذهب و نجزم به هو القول الثّاني فإن قدرنا على الجواب عن الرّوايات فهو و إلّا فنذرها في سنبلها و نرجي فهم معناها حتّى نلقى إمامنا عجّل اللَّه فرجه و جعلنا من أنصاره إن شاء اللَّه ثمّ إنّهم تعدّوا عن الاستثناء إلى سائر التّوابع الكلاميّة بل مطلق التّوابع و لو غير الكلاميّة فاعتبروا الاتّصال بينها و بين متبوعاتها إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المستفاد من التّأمّل في أغلب موارد القواعد أنّ الشّهيد قدِّس سرُّه لم يسلك فيها على ما جرى عليه ديدن العلماء خلفا عن سلف في مقام تأسيس الأصل و القاعدة و تفريع الفروع عليه من جعلهم الأصل المؤسّس طريقا إلى استعلام الحكم في الفروع الخالية عن الدّليل و لذا تراه قدِّس سرُّه في مقام تفريع الفروع يذكر أمورا مسلّمة مدلولا عليها بالدّليل الخاصّ واحدا بعد واحد بحيث كان الأصل الّذي أسّسه مستغنى عنه في كلّ واحد من‌

الفروع و إن شئت فلاحظ ما كتبه قدِّس سرُّه في قاعدتي الحرج و الضّرر تجده كما ذكرنا فحينئذ لا بدّ أن يكون غرضه من كون ما جعله أصلا لجملة من الفروع أنّ الفروع الّتي قد علم فيها حكم الشّارع بحكم خاصّ من دليل عامّ أو خاصّ أنّما لاحظ الشّارع فيها ذاك الّذي جعله أصلا و قاعدة ففيما نحن فيه مثلا قد لاحظ الشّارع التّبعيّة الّذي هو ملاك اعتبار الاتّصال بين المستثنى و المستثنى منه الّذي منه تعدّوا إلى سائر التّوابع و راعاها فيما حكم فيه بالموالاة كما في العقود على ما توهّمه الشّهيد ره من قيام الدّليل على اعتبارها فيها بقرينة جريان عادته في هذا الكتاب على تفريع الأمر المعلوم حكمه من غير جهة الأصل الّذي أسّسه عليه بمعنى أنّ منشأ الحكم بالموالاة في العقود على تقدير تسليمه هو لحاظ التّبعيّة و كون القبول تابعا للإيجاب و قد استوفينا الكلام في بطلان ذلك في المسألة المتقدّمة فراجع و كذا منشأ الحكم بفوريّة توبة المرتدّ بعد الاستتابة منه أيضا لحاظ تبعيّة التّوبة للاستتابة على نحو يصحّ أن يقال استتيب فتاب بمعنى أنّه لاحظ تبعيّة الثّاني للأوّل فحكم بفوريّة التّوبة حفظا للتّبعيّة الملحوظة و كذلك لاحظ أيضا دخل تبعيّة المأمومين للإمام قبل الرّكوع في صحّة جمعتهم فحكم بالبطلان عند عدم تحريمهم قبله لفوات التّبعيّة الخاصّة حينئذ الّتي لها دخل في الصّحّة و كذا قد لاحظ في تعريف اللّقطة تبعيّة التّعريف اللّاحق للسّابق بحيث يعدّ الثّاني إعادة و تكرارا للأوّل فحكم بالموالاة حفظا لهذه التّبعيّة و كذلك الكلام في الفروع الآتية فتفطّن ثمّ إنّ وجه أولويّة ما ذكرناه عمّا ذكره المصنف يعلم ممّا نعلّقه على كلماته الصّادرة عنه في مقام التّوجيه‌ قوله و منه الفوريّة في استتابة المرتدّ أقول يعني من التّوالي فوريّة توبة المرتدّ قوله و منه السّكوت‌ يعني من التّوالي اعتبار عدم كثرة السّكوت في أثناء فصول الأذان فإن كان كثيرا أبطله و قال متّصلا بذلك و كذا الكلام عند طول الفصل يعني طول الفصل بين فصول الأذان مطلقا و لو كان بغير السّكوت كالتّكلّم بكلام آخر فيكون هذا بعد ذكر السّكوت‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست