responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 193

لا واقعا و لا إنشاء و إن أراد منها ما هو الظّاهر بل المقطوع به بملاحظة كلامه قدِّس سرُّه و هو الفرعيّة من حيث الدّلالة على النّقل الحالي بمعنى أنّ قبلت و رضيت ليس له دلالة على إنشاء نقل الثّمن في حال التّكلّم إلّا إذا تأخّر عن الإيجاب الدّالّ على نقله عن المشتري تبعا ففيه أنّه نعم و لكنّه لا يجديه إلّا بناء على اعتبار فعليّة إنشاء نقل الثّمن و تمليكه من المشتري حال الإنشاء في مفهوم القبول و هو ممنوع توضيحه أنّ الإيجاب في البيع و سائر المعاوضات ينحلّ بحسب اللّبّ إلى إيجابين أحدهما أصليّ و هو إنشاء البائع تمليك ماله للمشتري و الآخر ضمنيّ يستفاد من جعل العوض و هو إنشاء تمليك مال المشتري لنفسه المستفاد من ذكر العوض و كلّ واحد من الإيجابين يحتاج إلى القبول أمّا الأوّل فلئلّا يلزم محذور مقهوريّة المشتري في انتقال مال الغير إليه و أمّا الثّاني فلحديثي السّلطنة و الطّيب فالقبول أيضا منحلّ إلى قبولين أصليّ و ضمنيّ و نسبة القبول الثّاني إلى الإيجاب الثّاني كنسبة الإذن و الإجازة إلى بيع غير المالك فكما لا يعتبر هناك أزيد من إظهار الرّضا بالإيجاب كذلك هنا هذا كلّه بناء على كون قوله في الحال في العبارة قيدا للإنشاء كما هو الظّاهر بل المتيقّن و أمّا بناء على كونه قيدا للنّقل كما يحتمله بعض أهل العصر ففيه بعد تسليمه أنّه فاسد مطلقا سواء أريد من النّقل النّقل الشّرعي الواقعي أو الإنشائي أمّا إلى الأوّل فلأنّ حال القبول من هذه الجهة حال الإيجاب فكما أنّه لا يقتضي إلّا النّقل في ظرف تماميّة السّبب فكذلك القبول غاية الأمر إذا تأخّر عن الإيجاب يكون منشأ للنّقل الحالي لكونه متمّما للسّبب لا لأنّ هذا المعنى مأخوذ في مفهوم القبول كيف و قد لا يكون كذلك حتّى مع تأخّره عنه مثل القبول في المعاملات المعتبر في تأثيرها في النّقل مضافا إلى العقد شي‌ء آخر كالقبض في الصّرف و مضيّ مدّة الخيار في جميع البيوع على مذهب الشّيخ قدِّس سرُّه هذا مع أنّه بناء على هذا الوجه لا معنى للتّفصيل بين ألفاظ القبول ضرورة عدم حصول النّقل الحالي على النّحو المذكور في شي‌ء منها في صورة التّقدّم على الإيجاب و من هنا يعلم أنّ نسبة إرادة اعتبار هذا النّحو من النّقل في مفهوم القبول إلى المصنّف قدِّس سرُّه افتراء عليه و أمّا على الثّاني فلمّا ذكرنا أيضا من أنّ القبول من هذه الجهة مثل الإيجاب فكما أنّه لا يعتبر فيه إلّا صرف النّقل المجرّد عن قيد كونه في الحال أو في غيره فكذا القبول و الحاصل أنّ المعتبر في مفهوم الإيجاب و كذا القبول بناء على أنّه غير الرّضا بالإيجاب أنّما هو نفس النّقل الخالي عن ملاحظة كونه في زمان من الأزمنة و تحقّق إنشاء هذا المقدار من النّقل بمجرّد لفظ قبلت و لو مع التّقدّم أيضا بديهيّ و لعلّ في هذا المقدار من البيان غنى و كفاية و الاحتمال الرّابع في المسألة التّفصيل بين النّكاح و غيره بالجواز في الأوّل مطلقا و إن كان بغير الأمر و العدم في الثّاني و إن كان بالأمر و لعلّ الوجه فيه أمّا بالنّسبة إلى تخصيصه بالنّكاح فهو منع الإطلاق في الأدلّة العامّة مع اختصاص دليل الجواز كروايتي أبان و سهل بالنّكاح فيرجع في غيره إلى الأصل المقتضي لعدم الجواز و أمّا بالنّسبة إلى جهة تعميمه إلى جميع ألفاظ القبول فلعلّه دعوى القطع بأولويّة الماضي بالجواز من غيره و لا أقلّ من التّساوي و فيه منع عدم الإطلاق في الأدلّة أوّلا و دعوى عدم الفرق بين النّكاح و غيره لو لم ندّع أولويّة غيره منه نظير ما ادّعاه في إثبات بعض مقصوده من عدم الفرق بين صيغة الماضي و غيرها مع اختصاص مورد الدّليل بالثّاني ثانيا و أمّا الاحتمال الخامس في المسألة و هو التّفصيل بين أن يكون القبول بصيغة الأمر فيجوز مطلقا و بين أن يكون بغيرها فلا يجوز مطلقا فوجهه مع جوابه يعلم من التّأمّل في سابقه فتأمّل فتحصّل من ما ذكرنا أنّ المختار هو الاحتمال الثّاني و هو الجواز مطلقا قوله و حكي في غاية المراد عن الخلاف الإجماع إلى آخره‌ أقول هذا شروع في نقل الدّليل بعد ما ذكر من الأصل في المسألة قوله إنّ القبول الّذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب إلى آخره‌ أقول إن أراد من ذلك أنّ القبول من قبيل الانفعال و المطاوعة فعدم معقوليّة تقدّمه عليه مسلّم بناء على أنّ المراد من القبول في العقد هو الانفعال بوجوده الحقيقي الواقعي إلّا أنّ المبنى ممنوع إذ قد مرّ أنّ جزء العقد هو الانفعال بوجوده الإنشائي‌

أي إنشاء الانفعال و المطاوعة و تقدّمه على الإيجاب في كمال المعقوليّة بل قد عرفت فيما مرّ أخيرا منع كون القبول بمعنى الانفعال مطلقا و لو الإنشائي منه جزء العقد و إنّما الجزء له ليس إلّا الرّضا بالإيجاب و لا يتوقّف وجوده على تقدّم الإيجاب هذا مع أنّه لو أريد منه ذلك لوقع التّنافي بين هذه الفقرة و بين قوله بل المراد منه الرّضا بالإيجاب إلى آخره إذ قضيّة الأولى أنّ المانع من التّقدّم فوات الانفعال المعتبر في مفهوم القبول و قضيّة الثّاني أنّ المانع فوات النّقل الحالي المعتبر فيه و إن أراد منه الفرعيّة من حيث الدّلالة على إنشاء النّقل الحالي و تضمّنه له يعني أنّ القبول المتضمّن له فرع الإيجاب لا يوجد متّصفا بهذا الوصف إلّا إذا تقدّم عليه الإيجاب التأم أجزاء الكلام و استقام ما ادّعاه من عدم المعقوليّة بمعنى عدم معقوليّة تضمّنه للنّقل الفعلي الإنشائي و دلالته عليه مع التّقدّم إلّا أنّ اعتبار هذا المعنى الخاصّ في القبول ممنوع كما تقدّم فراجع‌ قوله و من هنا يتّضح فساد إلى آخره‌ أقول قد اتّضح ممّا ذكرنا أنّ الصّحيح ما ذكره هذا البعض و هو صاحب الجواهر و قد استظهر بعض أنّه صاحب المصابيح‌ قوله و ليس المراد أنّ أصل الرّضا إلى آخره‌ أقول حقّ العبارة أن يقول و ليس المراد من القبول مجرّد الرّضا بالإيجاب حتّى يقال إنّ أصل الرّضا إلى آخره ثمّ إنّ الظّاهر أنّ قوله أو لأصل الرّضا به من غلط النّسخة و الصّحيح أوّلا قبل الرّضا به و على تقدير الصّحّة فهو عطف على لتحقّقه من قبيل عطف الأدنى على الأعلى يعني ليس المراد أنّ أصل الرّضا بشي‌ء كالعطاء مثلا تابع لتحقّق العطاء في الخارج من المعطي أو تابع لتحقّق أصل الرّضا به أي رضا المعطي بإيجاده في الخارج فتأمل‌ قوله و ممّا ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر إلى آخره‌ أقول هذا كالجملة المعترضة بين بعض أجزاء استدلاله على مدّعاه من عدم جواز تقديم قبلت و رضيت و هو الّذي ذكره بقوله و يدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر إلى قوله و ممّا ذكرنا يظهر الوجه إلى آخره و بين البعض الآخر و هو إبطال ما بقي من دليل الجواز و هو الّذي ذكره بقوله و أمّا فحوى جوازه في النّكاح إلى آخره و كيف كان قد ظهر ممّا ذكرنا بطلان مبنى المنع و هو اعتبار إنشاء النّقل الحالي‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست