responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 192

يتعلّق به و يعرض عليه لاستحالة وجود العرض بدون المعروض و أمّا فرعيّة الانفعال للفعل و الأوّل غلط محض لا مجال لإرادته إذ لازمه وجوده بعد الإيجاب قهرا و كذا الثّاني أمّا أوّلا فلأنّه ليس أولى من العكس و أمّا ثانيا فلأنّه أجنبيّ عن محلّ الكلام لأنّه في جواز تقديم القبول من حيث الوجود الإنشائي و قضيّة ذلك عدم جوازه من حيث التّأثير و أمّا الثّالث فإن أريد من وجود الإيجاب قبل القبول ليرد عليه القبول وجوده الإنشائي في الخارج فهو عين محلّ النّزاع و إن أريد منه وجوده الإنشائي و لو في الذّهن فهو مسلّم و لكنّه لا يجدي و بالجملة الأفعال من حيث الاحتياج إلى وجود المفعول على أقسام إذ بعضها محتاج إلى خصوص وجوده الخارجي كالأكل و الشّرب و بعضها محتاج إلى خصوص وجوده الذّهني مثل الطّلب فإنّ متعلّقه لو كان موجودا في الخارج في ظرف الطلب لزم طلب الحاصل و بعضها يكفي فيه مطلق الوجود و القبول من القسم الثّالث فتدبّر و أمّا الرّابع ففيه أنّ الفعل و الانفعال تارة حقيقيّ واقعيّ و أخرى إنشائيّ استعماليّ و ترتّب الانفعال على الفعل و تأخّره عنه أنّما هو في الأوّل لا في الثّاني ضرورة صحّة الانفعال الإنشائي و إن لم يكن هناك فعل لا واقعا و لا إنشاء و بالجملة للقبول و المطاوعة أنحاء من الوجود ذهنيّ و واقعيّ خارجيّ و إنشائيّ و هما إنّما يتوقّفان على وجود الإيجاب بوجودهما الواقعي و أمّا بوجودهما الإنشائي فلا لإمكان إنشاء مفهومهما بذكر اللّفظ بقصد تحقّقه به و محلّ البحث هو الثّاني و لو تنزّلنا عن ذلك و قلنا بأنّ الكلام في الأوّل أو قلنا بأنّ الوجود الإنشائي لهما أيضا مترتّب على وجود الإيجاب و متوقّف عليه فلنا أن نقول أيضا بجواز تقديم القبول في المسألة و ذلك لأنّ عدم الجواز على هذا مبنيّ على كون القبول المعتبر في العقد من قبيل الانفعال و متضمّنا لمعنى المطاوعة و هو ممنوع لأنّ الانفعال عبارة عن التّأثّر كما أنّ الفعل عبارة عن التّأثير و إحداث الأثر و لا ريب أنّ القبول العقدي بأيّ لفظ وقع لا ربط له بمسألة التّأثّر ضرورة أنّ المراد من التّأثر إمّا تأثّر المال بالبيع و النّقل المعبّر عنه بالابتياع و الانتقال و أمّا تأثّر نفس القابل و انفعاله بنقل الموجب ماله إليه بعوض ماله فكأنّ الموجب يؤثّر بذلك في القابل و هو يتأثّر به و من الواضح أنّ التّأثّر باللّحاظ الأوّل غير قابل لأن يؤخذ في مفهوم القبول في المقام و إلّا لزم أن لا ينسب إلى المشتري بل لا بدّ من إضافته إلى المال و كذلك باللّحاظ الثّاني بحيث يكون المراد من قبلت و غيره من ألفاظ القبول تأثّرت و انفعلت فإنّه كما ترى فاسد جدّا و بالجملة ليس المراد من القبول في العقود هو المطاوعة و الانفعال بل هو مثل الإيجاب من قبيل الفعل مقابل الانفعال و لذا تراه لا يستعمل بجميع ألفاظه إلّا متعدّيا و التّعدّي مناف لمعنى الانفعال فالقبول فيها و إن كان بلفظه ليس انفعال الإيجاب و إنّما هو عبارة عن صرف الرّضا بالإيجاب و إنشاء الموجب نقل ماله إلى المشتري أصالة و نقل مال المشتري إليه تضمّنا و إن شئت قلت إنّ التّأثير و التّأثر أصالة في مال الموجب و تبعا في مال القابل كلّه مستند إلى الموجب و ناش منه و الّذي يصدر من القابل هو صرف الرّضا بذاك التّأثير و التّأثّر و هذا المعنى و إن كان يحتاج إلى وجود المرضيّ به و لا يتحقّق بدونه إلّا أنّ هذا المقدار لا يقتضي تأخّره عنه لوضوح كفاية وجوده البعدي و صحّة الرّضا بالأمر المستقبل بقي الكلام في الدّليل الثّالث على هذا القول الأشهر و هو الإجماع على اعتبار التّقدّم و فيه أنّه كيف يمكن دعواه مع كون المسألة ذات أقوال عديدة و على فرض التّسليم لا يجدي لقوّة احتمال استناد جماعة منهم إلى الأصل أو مسألة الفرعيّة و منه يظهر الحال في الإجماع المنقول على فرض حجّيته لو خلي و نفسه مع أنّه لم يصحّ نسبته إلى الخلاف بل في مفتاح الكرامة أنّها وهم قطعا لأنّي تتبّعت كتاب البيع منه و غيره حتّى النّكاح مسألة مسألة فلم أجده ادّعى ذلك انتهى و من هنا قال المصنّف و ليس في هذه المسألة إلّا أنّ البيع مع تقديم الإيجاب متّفق عليه فيؤخذ به و معلوم أنّ هذا لو لم يدلّ على وجود الخلاف في الصّحّة مع التّأخير لا يدلّ على وجود الاتّفاق على الفساد معه جزما و لو سلّم فلا فائدة فيه أيضا بعد عدوله عنه في نكاح المبسوط و أمّا الشّهرة ففيها

ما لا يخفى الاحتمال الثّاني في المسألة عدم اعتبار التّقدّم مطلقا و هو مختار الشّيخ في المبسوط و المحقّق في الشرائع و العلّامة في التحرير و الشّهيدين في بعض كتبهما و جماعة ممّن تأخّر عنهما و المدرك فيه أمران الأوّل الإطلاقات السّليمة عن المقيّد لعدم ما يوجب ذلك إلّا بعض ما استدلّ به للاحتمال الأوّل و قد مرّ الكلام في بطلانه و الثّاني الرّوايات الواردة في باب النّكاح الدّالّة على جواز تقديم القبول تارة بلفظ المضارع كما في خبر أبان المشتمل على قول الرّجل أتزوّجك على كتاب اللَّه و سنّة رسوله ص و أخرى بصيغة الأمر كما في خبر سهل المشتمل على قوله زوّجنيها يا رسول اللَّه ص و هذا النّحو من الأخبار و إن اختصّ ببعض المطلوب إلّا أنّه يتمّم الاستدلال بأولويّة غير النّكاح منه و بدعوى الجزم بعدم الفرق بين الماضي و المضارع و الأمر بل كلّ من قال بجواز التقديم في الأمر قال به في الماضي بخلاف العكس فإنّ بعض من قال بالجواز في الماضي قال بالعدم في الأمر بل هذا أحد الأقوال في المسألة و نتعرّض به إن شاء اللَّه تعالى فتأمّل و الاحتمال الثّالث في المسألة هو التّفصيل بين ألفاظ القبول بالقول بالجواز إذا كان بغير لفظ قبلت و رضيت و الأمر على إشكال فيه أخيرا و القول بالعدم فيما إذا كان بأحدهما أو بالأمر و هذا مختار المصنّف و دليله عليه أمّا في أوّل شقّي تفصيله هو إطلاق الأدلّة السّالمة عن المعارض و أمّا بالنّسبة إلى ثانيهما على ما يظهر من المتن فأمور ثلاثة الأوّل الإجماع المنقول عن ظاهر التّذكرة و الثّاني كون التّقديم خلاف المتعارف فلا يشمله الإطلاقات لانصرافها إلى المتعارف و فيها ما مرّ في مقام بيان بطلان أدلّة القول الأوّل فراجع و الثّالث ما ذكره بقوله إنّ القبول الّذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب فلا يعقل تقدّمه عليه انتهى و يتّجه عليه أنّه إن أراد من الفرعيّة أحد المعاني المتقدّمة سابقا ففيه أنّه قد مرّ تفصيلا أنّ ما يقبل منها أن يكون محلّ الكلام غير ممكن الإرادة و ما يمكن إرادته منها و هو فرعيّة الانفعال للفعل خارج عن حريم النّزاع حيث إنّه في جواز تقديم الانفعال و القبول الإنشائيّ و هو ليس فرعا للإيجاب‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست