responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 191

العلاقة بإنشاء غيرها أي ما نشأ بها بغير الألفاظ الدّائرة في لسان الشّارع عند التّعبير عنها مثل هبة البضع أو إجارته مدّة معلومة فإن لم يقصد من ذلك تلك العلاقة لا بنحو التّجوّز و لا بنحو الكناية بل قصد نفس ما وضع له فلا يترتّب عليه آثار تلك العلاقة لعدم القصد إليها و إن قصد منه ذلك مجازا أو كناية فيدخل في المجاز و الكناية و قد مرّ أنّ تجويزهما رجوع إلى عدم اعتبار القول في إفادة المقصود و كذلك الكلام في غيرها من سائر العلاقات و المعاملات هذا و فيه أنّا نختار الشّق الثّاني و تجوّزه فيما إذا كانت هناك قرينة متّصلة تدلّ على المطلوب و نمنع رجوع تجويزه في هذه الصّورة إلى عدم اعتبار القول في إفادة المقصود و قد مرّ سند المنع‌ قوله فما ذكره الفخر ره مؤيّد إلى آخره‌ أقول يعني بعد التّوجيه المذكور قوله ليس من جنسه‌ أقول يعني ليس من جنس ذاك العقد من حيث الوضع اللّغوي و العرفي و الشّرعي‌ قوله من غيره‌ أقول الجارّ متعلّق بالتّمييز و الضّمير راجع إلى الصّريح‌ قوله لا يبعد جوازه‌ أقول و لعلّه لاشتمال العقد على العنوان المعبّر به عن العلاقة الخاصّة الإجاريّة في لسان الشّارع إذ قد عبّر عنها في بعض الأخبار ببيع السّكنى كما في رواية إسحاق المتقدّمة في الكلام في تعريف البيع و ببيع المنفعة كما في أخبار بيع منفعة الأراضي الخراجيّة و لعلّ وجه عدم جزمه بالجواز احتمال كون التّعبير المذكور تبعا لكلام السّائل لا بنحو الأصالة حتّى يدلّ على كونه عنوانا لها في لسان الشّارع‌ قوله لكن كثرة استعماله في وقوع البيع به لوصفه له‌ أقول في النّسخة سقط و الصّحيح هكذا و لكن كثرة استعماله في وقوع البيع به تعيّنه و منها لفظ شريت لوضعه له إلى آخره‌ قوله و عن القاموس شراه يشريه ملكه و باعه كاشتراه‌ أقول يعني أنّ شرى مثل اشترى بمعنى ملك بالبيع بالتّخفيف و هذا هو المعنى المصطلح له عرفا و بمعنى باع بالمعنى المصطلح لباع و استعماله فيه قليل في العرف فشرى و اشترى موضوعان لمعنيين متضادّين‌ قوله و عنه أيضا كلّ من ترك شيئا إلى آخره‌ أقول و من المعلوم صدق هذا العنوان على كلّ من البائع و المشتري فيكون الاشتراء من الأضداد و لعلّ غرضه من ذكر هذا الكلام بعد الكلام السّابق إفادة أنّ الشّراء مشترك لفظا بين الضّدّين نظرا إلى قاعدة عدم تغيّر مبدإ الاشتقاق في المشتقّات عمّا كان عليه من حيث الاشتراك و عدمه لا إفادة كون الاشتراء كذلك كي يرد عليه أنّ الكلام هنا في شريت لا في اشتريت‌

[مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية]

قوله و في الوجهين ما لا يخفى‌ أقول أمّا في الأوّل فلأنّ وجوب التّأسّي يتوقّف على إحراز أمرين شرعيّة الفعل و أنّ الوجه فيه هو الوجوب و كلاهما مفقود في المقام أمّا الأوّل فلاحتمال بل القطع بكونه من الأفعال العادية صدر منه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم جريا على لسانه العادي و أمّا الثّاني فلاحتمال الأولويّة و الاستحباب و دعوى أصالة الشّرعيّة في الأوّل و أصالة الوجوب في الثّاني واضحة المنع و أمّا في الثّاني فلمنع الأولويّة نظرا إلى أنّ العربيّ الغير الماضي ليس صريحا في الإنشاء على ما قيل بخلاف الماضي الغير العربي فإنّه مثل الماضي العربي صريح فيه فتأمّل و لو سلّمنا الأولويّة فهي ظنّيّة لا اعتبار بها قوله و استعماله في التّزويج غير جائز أقول يعني استعماله فيه لأجل إنشائه به غير جائز لكونه مجازا فيه بعلاقة الملازمة حيث إنّ التّزويج يلزمه الجواز و الوجه في استثناء صورة العجز أنّما هو اختصاص ما يتوهّم دلالته على عدم كفاية المجاز و الكناية بصورة القدرة قوله و الأقوى هو الأوّل‌ أقول بناء على لزوم ذكر متعلّقات الإيجاب‌ قوله صحّ الوجه الأوّل‌ (11) أقول الصّواب الثّاني بدل الأوّل كما لا يخفى‌ قوله نصّ على وجوب ذكر العوضين إلى آخره‌ (12) أقول لعلّ الوجه فيه الاقتصار على القدر المتيقّن‌ قوله ثم إنّه هل يعتبر كون المتكلّم عالما (13) أقول يعني كون الشّخص الغير العربيّ المجري للعقد باللّفظ العربي عالما إلى آخره‌ قوله بل بقصد المتكلّم منه إلى آخره‌ (14) أقول يعني باستعمال المتكلّم بذلك الكلام إياه في معناه الموضوع له عند العرب‌ قوله إلّا إذا ميّز إلى آخره‌ (15) أقول حتّى يقصد من كلّ جزء من أجزاء الكلام مادّة و هيئة معناه الموضوع له في لغة العرب و يستعمل فيه‌

[مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية]

قوله أشبه بالوعد (16) أقول و هو معارض بأنّ الماضي أشبه بالإخبار و لو فرّق بينهما بشيوع استعمال الماضي في الإنشاء دون المستقبل فيتّجه عليه أنّ مرجع هذا التّعليل حينئذ إلى قوله مع أنّ قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف فلا وجه لجعله دليلا برأسه‌ قوله إلى قرينة المقام فتأمّل‌ (17) أقول لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى أنّ هذا المقدار من الصّراحة غير معتبر في العقد و إلّا يلزم عدم صحّة العقد بالماضي أيضا لأنّ دلالته على الإنشاء أيضا محتاجة إلى قرينة المقام فلا بدّ أن يكون المراد من صراحة العقد و عدم احتياجه إلى القرينة هو صراحته من حيث الدّلالة على عنوان المعاملة لا من حيث الدّلالة على الإنشاء فإذا لا مانع من القول بصحّة إنشاء البيع بصيغة المضارع مع صراحته في عنوان البيع مثل أبيع‌

[مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول‌]

قوله الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول إلى آخره‌ (18) أقول لا بأس بالتّعرّض للاحتمالات بل الأقوال في المسألة و أدلّتها صحّة و سقما كي يتّضح الحقّ من بينها فاعلم أنّ في المسألة احتمالات خمسة الاحتمال الأوّل و هو الأشهر كما في المختلف لزوم تقديم الإيجاب على القبول مطلقا و الوجه فيه على ما يظهر من المتن أمور أحدها أصالة عدم ترتّب الأثر بدونه بدعوى عدم شمول أدلّة الصّحة لغير صورة تقدّمه عليه و ثانيها دليل العقل و هو أنّ القبول فرع الإيجاب و تابع له و الفرع و التّابع بما هما كذلك لا يعقل تقدّمهما على الأصل و المتبوع و إلّا لزم الخلف و ثالثها الإجماع المحكيّ عن الخلاف مع الشّهرة المحكيّة و مقتضى هذه الأمور اختلاف الوجه في لزومه حيث إنّ مقتضى هذا أنّ اعتباره شرعيّ صرف و مقتضى الثّاني أنّه عقليّ و مقتضى الأوّل أنّه من جهة عدم الدّليل على الصّحّة بدونه و في الكلّ نظر أمّا الأوّل فلعموم إطلاق الأدلّة لصورة التّأخّر أيضا و لذا تراهم يتمسّكون بها في دفع ما يشكّ في اعتباره في العقد و مجرّد غلبة صورة التّقدم و تعارفها لا يوجب الانصراف إليها و أمّا الثّاني فلأنّ الفرعيّة إمّا أن يراد منها فرعيّة المعلول للعلّة من حيث الوجود و فرعيّته له من حيث التّأثير لا أصل الوجود و أمّا فرعيّة العرض للمعروض و الفعل للمفعول بمعنى أنّ القبول مثل سائر الأفعال لا بدّ في تحقّقه من وجود مفعول قبله‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست