responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 190

كون مال القبالة من نفس المال المشترك بنحو الكلّي في المعيّن فتلف الكلّ أو البعض بمقدار لا يمكن أداؤه من الباقي انفسخت المعاملة فيما تعذّر التّسليم فيه و لا يمكن تنزيل كلام الأصحاب على ذلك لتصريحهم بحساب التّالف على المتقبّل و صاحبه في صورة تلف البعض و بالجملة عبارات الأصحاب المرتبطة بتلك المسألة في بيع الثّمار و المزارعة ليست على طبق القاعدة مع عدم قيام دليل يوافقها فراجع و لاحظ و تأمّل‌ قوله مع أنّ القرض من العقود اللّازمة أقول و عن الرّوضة و أنّما لم ينحصر بلفظ خاصّ لأنّه من العقود الجائزة انتهى و اللّزوم و هو الأقوى‌ قوله و حكي عن جماعة في الرّهن أنّ إيجابه يؤدّي إلى آخره‌ أقول مع أنّه لازم من قبل الرّاهن و عن الرّوضة أنّما لم ينحصر بخاصّ لأنّه جائز من طرف المرتهن الّذي هو العمدة في الباب فغلّب انتهى و فيه ما ترى‌ قوله و هو جمع حسن‌ أقول لو كانت كلماتهم في طرف النّفي قابلة للحمل على المجازات البعيدة و ليس كذلك حيث إنّ الظّاهر من تعليل العلّامة عدم الوقوع بالكناية بأنّ المخاطب لا يدري بم خوطب بملاحظة عدم صحّة إرادة ظاهره بإطلاقه لكذبه به مضافا إلى عدم حصول المعاهدة حينئذ فيخرج عن محطّ كلامهم بملاحظة تعليل بعضهم اعتبار الصّراحة بتوقيفيّة الأسباب الشّرعيّة إذ الظّاهر منه عدم التّشكيك في تحقّق العقد و أنّه يعتبر فيه مع ذلك كونه متلقّى من الشّارع و من المعلوم أنّه لا يكون هذا مع العلم بالمراد و بالجملة لا ريب أنّ المراد منه ليس ظاهره فلا بدّ أن يكون مراده منه إمّا نفي العلم المستند إلى ظهور اللّفظ المنشإ به المعاملة في المراد و لو بواسطة القرينة و أمّا نفي العلم المستند إلى ظهوره فيه من جهة وضعه له فإن أريد الأوّل فليس لازمه التّفصيل المذكور بل التّفصيل في المجازات بين المتّصلة قرائنها و المنفصلة قرائنها بكفاية الأوّل و لو كان مجازا بعيدا دون الثّاني و لو كان قريبا و ذلك لظهور اللّفظ في المراد في الأوّل لأنّ القرينة المتّصلة تصير منشأ لظهور اللّفظ في المراد و هذا بخلاف الثّاني هذا مع بطلان إرادة الأوّل في حدّ نفسه من جهة دلالته حينئذ على أنّ المراد من الصّريح المعتبر في الصّيغة مطلق ما كان ظاهرا في المعاملة و لو بواسطة القرينة و هو مناف لما يظهر منهم في معنى الصّريح من أنّه ما كان ظاهرا فيها من جهة وضعه لها و إن أريد الثّاني فلازمه الحكم بعدم كفاية المجاز مطلقا و لو كان قريبا و بالجملة لا مجال للجمع المذكور إلّا أن يكون مراده ما ذكرنا من التّفصيل و هو كما ترى‌ قوله و لعلّ الأحسن منه إلى آخره‌ أقول فيه إنّ الظّاهر من كلماتهم اعتبار الحقيقة في نفس اللّفظ المنشإ به المعاملة و هو مناف للتّعميم المذكور قوله إذ لا يعقل الفرق في الوضوح إلى آخره‌ أقول هذا تمام لو كان مناط الصّراحة مطلق الوضوح في المراد و إن نشأ من القرينة إلّا أنّه لا وجه حينئذ للفرق بين القرينة اللّفظيّة و غيرها حيث إنّ الظّهور في الثّاني أيضا لفظيّ لما مرّ أنّ القرينة المتّصلة و إن كانت خالية منشأ لظهور اللّفظ في المراد فيكون الإنشاء باللّفظ الظّاهر في المقصود لا بغيره حتّى يكون رجوعا عمّا بنى عليه من عدم العبرة بغير الألفاظ في إنشاء المقاصد و أمّا لو كان مناط الصّراحة هو الوضوح المستند إلى خصوص وضع اللّفظ للمعنى المنشإ به كما هو صريح تفسيرهم الصّريح بما كان موضوعا لعنوان العقد المنشإ به فعدم الفرق غير معقول و بالجملة لا حسن فيما ذكره فضلا عن كونه أحسن‌ قوله و ممّا ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار إلى آخره‌ أقول هذا مناف لدعواه عدم الخلاف فيما بعد في صحّة الإيجاب بلفظ بعت إذ لا إشكال في اشتراكه لفظا بين البيع و الشّراء و كثرة استعماله في البيع ليست من القرائن اللّفظيّة و هذا دليل آخر على عدم صحّة ما ذكره من الجمع‌ قوله لما لم يدلّ على المعنى المنشإ إلى آخره‌ أقول يعني بذلك عنوان المعاملة قوله ما لم يقصد الملزوم‌ أقول يعني ما لم يقصد المنشئ من اللّازم الّذي به كنّى عن المعنى المنشإ الفرد الملازم للملزوم المقصود من الخطاب و هو المعنى المنشأ و عنوان المعاملة من بين أفراد هذا اللّازم و يرشد إلى هذا التّفسير قوله بعد ذلك ما لم يقصد المتكلّم خصوص الفرد المجامع مع الملزوم الخاصّ‌ قوله فالخطاب في نفسه محتمل إلى آخره‌ أقول يعني أنّ الخطاب و العقد من جهة عدم اشتماله على لفظ يدلّ على عنوان المعاملة و لو بطور

القرينة على ما هو المراد منه محتمل لإرادة غير المعاملة الكذائيّة لا يدري و لا يعلم المخاطب بالعقد بأيّ معنى خوطب علما مستندا إلى اللّفظ و إنّما يفهم المراد بالقرائن الخارجيّة الغير اللّفظيّة الكاشفة عن قصد المتكلّم من اللّازم الملزوم‌ قوله و المفروض على ما تقرّر في مسألة المعاطاة إلى آخره‌ أقول يعني به الوجه الأوّل من الوجوه الأربعة في معنى قوله إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام و فيه أنّه نعم و لكن ما نحن فيه ليس من هذا إذ قد مرّ أنّ الانكشاف باللّفظ المحتفّ بالقرينة الحاليّة انكشاف بالقول أيضا قوله ثمّ إنّه ربّما يدّعى أنّ العقود إلى آخره‌ (11) أقول لمّا كان هذا المدّعى من جهة حصر الجواز بالقدر المتيقّن المراد بالحقيقة منافيا لما ذكره في الجمع بين الكلمات و هو جواز العقد بمطلق اللّفظ المفيد له إفادة الوصفيّة و لو كان مجازا محفوفا بالقرينة اللّفظيّة الوصفيّة تعرّض لذكره و الإشكال عليه بقوله و هو كلام لا محصّل له و نفي شهادة كلام الفخر على مرامه بقوله أمّا ذكره الفخر و لعلّ المراد إلى آخره و على كلّ حال فقوله فلا بد من الاقتصار إلى آخره من كلام المدّعي لا الفخر إلى آخره‌ قوله إنّ النّيّة بنفسها أو مع انكشافها بغير الأقوال إلى آخره‌ (12) أقول و الكناية من الثّاني فإنّ نيّة الملزوم الّذي هو المقصود فيها انكشفت بغير الأقوال‌ قوله و لكنّ هذا الوجه لا يجري في جميع أمثلة الكناية (13) أقول إذ القرينة في بعضها مثل أدخلته في ملكك لفظيّة لأنّ القرينة فيه هو قوله في ملكك و هو لفظ كذا قيل فتأمّل‌ قوله فخصوصيّة اللّفظ إلى آخره‌ (14) أقول يعني لفظ الصّيغة و ضمير اشتمالها راجع إلى الصّيغة و المراد من اشتمال الصّيغة على هذه العنوانات الدّائرة في لسان الشّارع في مقام التّعبير عن المعاملات الخاصّة في ضمن الصّيغة المقصود بها تحقّقها سواء أنشئت المعاملة بهذا اللّفظ أو أنشئت بلفظ آخر و جعل هذا اللّفظ قرينة على المراد منه فيوافق حينئذ ما ذكره في مقام الجمع بين الكلمات‌ قوله ره فالضّابط وجوب إيقاع العقد إلى آخره‌ (15) أقول يعني إيقاع عقد العلاقة بين الرّجل و المرأة مثلا بإنشائها بالألفاظ الّتي في لسان الشّارع يعبّر عنها بها أو بما يرادفها في لغته أو في سائر اللّغات مثل التّزويج و النّكاح إذ لو وقع عقد تلك‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست