responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 189

القولي حيث إنّ متعلّقه أيضا كان التّمليك و التّملّك فإذا لم يكن هذا النّحو من التّراضي كافيا في حصول الملكيّة إذا حصل في السّابق فكيف يكون كافيا في حصولها إذا حصل في اللّاحق مع عدم تفاوت بينهما من غير جهة الزّمان و كيف كان قوله على ملكيّة كلّ منهما لمالك الآخر متعلّق بالتّراضي لا بالسّابق‌ قوله فلا يجوز له أن يريد إلى آخره‌ أقول هذا تفريع على قوله خصوصا المحقّق الثّاني و التّراضي الجديد إلى آخره مفعول يريد يعني لا يجوز للمحقّق الثّاني القائل بإفادة المعاطاة لملك أن يريد من التّراضي في كلامه المتقدّم عن صيغ العقود التّراضي الجديد المنحصر في التّراضي لا على وجه المعاوضة و المعاطاة بقصد التّمليك و التّملّك بل على وجه الإباحة و بقصدها لأنّ التّراضي على وجه المعاوضة و المعاطاة ليس تراضيا جديدا بل هو عين التّراضي السّابق على هذا الآن كما مرّت الإشارة إليه لمنافاته للقول بالملكيّة فلا بدّ أن يريد به عين التّراضي السّابق و عليه يبطل الجمع المذكور و يبقى التّنافي بين الكلامين على حاله‌ قوله قدِّس سرُّه و تفصيل الكلام إلى آخره‌ أقول يعني تفصيل الكلام في تحقيق أصل المطلب المعنون في هذا التّنبيه و بيان المختار فيه لا تفصيل الكلام في الجمع بين الكلامين و رفع التّنافي من البين‌ قوله ممّا لا إشكال في حرمة إلى آخره‌ أقول الظّاهر سقوط كلمة فيه من بين الإشكال و لفظة في‌ قوله بحيث لولاها إلى آخره‌ أقول الجارّ متعلّق بوقع و قوله و كان المقصود إلى آخره عطف على قوله لولاها كان الرّضا أيضا موجودا من عطف العلّة على المعلول‌ قوله و لا يبعد رجوع الكلام المتقدّم ذكره إلى هذا أقول يعني به ما تقدّم ذكره في كلام الجامع من قوله كما إذا علم الرّضا من أوّل الأمر بإباحتهما التّصرّف بأيّ وجه اتّفق إلى آخره‌

[مقدمة في خصوص ألفاظ البيع‌]

قوله في خصوص ألفاظ البيع‌ أقول يعني خصوصيّاتها من حيث المادّة و الهيئة قوله قد عرفت أنّ اعتبار اللّفظ في البيع بل في جميع العقود ممّا نقل عليه الإجماع إلى آخره‌ أقول مقتضى إطلاقات أدلّة البيع و سائر العقود الحاكم على أصالة الفساد عدم اعتباره في الصّحّة و لا دليل على التّقييد لعدم الحجيّة في الإجماع المنقول و الشّهرة سيّما في مثل المقام المحتمل فيه أن يكون نظر بعض القائلين بالاعتبار إلى توهّم دلالة بعض النّصوص عليه فلا يكون دليلا على حدة مع أنّه ليس لنا نصّ يدلّ عليه أمّا حديث إنّما يحلّل الكلام إلى آخره فلمّا عرفت سابقا أنّ دلالته عليه مبنيّة على إرادة الوجه الأوّل من الوجوه المحتملة في معناه و هي ممّا لا سبيل إليه لاستلزامه تخصيص الأكثر و أمّا غيره ممّا اشتمل على ذكر اللّفظ في البيع و الشّراء كما في أخبار بيع المصحف و أخبار بيع الأطنان و أخبار بيع الآبق فلوروده مورد حكم آخر ثمّ إنّ مقتضى الإطلاقات و استصحاب الأثر الحاصل من العقد المعبّر عنه بأصالة اللّزوم هو عدم اعتبار اللّفظ في اللّزوم أيضا إلّا أنّه قام الإجماع على اعتباره فيه في البيع و غيره فتأمل و أمّا حديث إنّما يحلّل الكلام فقد مرّ الخدشة في دلالته على اعتباره في اللّزوم حتّى في مورده هذا في غير النّكاح و أمّا في النّكاح فلا ريب في اعتبار اللّفظ فيه في الصّحّة و إلّا لا يبقى مورد للزّنا إلّا إذا كانت الامرأة ذات بعل أو مكرهة أو في العدّة فتدبّر قوله لا لأصالة عدم وجوبه إلى آخره‌ أقول و لا لقوله ما غلب اللَّه عليه أولى بالعذر لظهوره في العذر في الحكم التّكليفي و لا أقلّ من عدم ظهوره في الأعمّ بل لدليل آخر على خلاف ما يدلّ على اعتبار اللّفظ مطلقا لو كان و هو فحوى ما ورد إلى آخره‌ قوله في عدم الوجوب‌ أقول يعني عدم وجوب التّوكيل‌ قوله ثمّ لو قلنا بأنّ الأصل في المعاطاة اللّزوم إلخ‌ أقول هذا بمنزلة الاستدراك عمّا يستفاد من السّابق يعني أنّ ما يقتضيه قولنا في السّابق أمّا مع العجز عنه كالأخرس إلى آخره من اعتبار الإشارة في لزوم المعاملة أنّما هو مبنيّ على أن لا يكون الأصل في المعاطاة هو اللّزوم و أمّا بناء على كون الأصل فيها اللّزوم فلا حاجة في اللّزوم مع العجز عن اللّفظ إلى الإشارة بل يكفي فيه التّعاطي بقصد المعاوضة لأنّ القدر المخرج عن هذا الأصل هو صورة التّعاطي مع قدرة المتبايعين على مباشرة اللّفظ و هي غير المفروض و من هنا يعلم الحال في الكتابة قوله فالقدر المخرج صورة إلى آخره‌ (11) أقول وجه حصر الخارج بها بناء على كون الدليل المخرج مثل الإجماع واضح و أمّا بناء على كون الدليل حديث إنّما يحلّل الكلام فلا وجه له إلّا دعوى الانصراف‌ قوله و ربّما يبدّل له هذا إلى آخره‌ (12) أقول مآل هذا و ما مرّ من التذكرة إلى أمر واحد و هو اعتبار كون اللّفظ المنشإ به المعاملة موضوعا لعنوان المعاملة و أمّا الثّاني فواضح و أمّا الأوّل فلأنّ الصّريح كما ذكره المصنف هو اللّفظ الموضوع لعنوان العقد قوله فلا ينعقد بالمجازات‌ (13) أقول هذا تفريع على عدم الوقوع بالمجازات و عدم الوقوع بالكناية هناك إذ لا يلزم ذكر جميع ما يتفرّع على شي‌ء في مقام التّفريع بل يجوز الاكتفاء بذكر البعض فقد اكتفى كلّ من العلّامة و المبدّل بذكر أحد اللّازمين و من هنا يظهر فساد توهّم الاختلاف بين التّعبيرين في المقتضى بالفتح بالمعاكسة لاقتضاء الأوّل وقوعه بالمجاز دون الكناية و اقتضاء الثّاني وقوعه بالكناية دون المجاز قوله و الّذي يظهر إلى آخره‌ (14) أقول غرضه بيان ما ينافي نسبة الحكم المذكور إلى المشهور و أنّ كلماتهم ظاهرة في خلافه‌ قوله بل ربّما يدّعى أنّه ظاهر كلّ من أطلق إلى آخره‌ (15) أقول و فيه أنّ الإطلاق وارد في مقام اعتبار أصل اللّفظ و في بعض النّسخ المصحّحة لفظ فتأمّل بعد قوله و أتباعه و هو إشارة إلى ما ذكرناه‌ قوله أو معاملة ثالثة لازمة إلى آخره‌ (16) أقول هذا هو الأقوى و مفهومها تملّك أحد الشّريكين أو الشّركاء حصّة الآخر على وجه الضّمان ببدلها الّذي عيّنّاه مثل القرض غاية الأمر أنّ الأصيل في القرض هو المقرض و المقترض تابع له و فيها بالعكس فإنّ الأصيل فيها هو المتقبّل و صاحب الحصّة تابع له و لذا لا يجري فيها الرّبا لعدم الدّليل على حرمته في مطلق المعاملة لإجمال الآية بعد القطع بأن ليس المراد منها ظاهرها أعني حرمة الزّيادة مطلقا و اختصاص سائر الأدلّة بالقرض و البيع أو مطلق المعاوضة و قضيّة عموم آية

الوفاء بالعقود لزوم مثل هذه المعاملة و لزوم مال القبالة على المتقبّل مطلقا حتّى في صورة التّلف بالآفة السّماوية أو الأرضيّة الإلهيّة كلّا أو بعضا و لا مخصّص له فاشتراط الأصحاب لزومها بالسّلامة و عدم التّلف بها لا وجه له كما صرّح به الشّهيد الثّاني في الروضة و المحقّق الثّاني في جامع المقاصد على ما ببالي نعم لو اشترط

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست