responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 188

التّلف المسبّب عنه اللّزوم فإنّ أحد المحتملين في كلام الشّهيد الثّاني قدِّس سرُّه صيرورتها بيعا بعد التّلف أي بعد اللّزوم الحاصل به لا كونها بيعا قبله و على هذا فالصّحيح الواو بدل إذ في قوله إذ الظّاهر أنّه عند القائلين إلى آخره و غرضه من هذا الكلام بيان اختيار الشّقّ الثّاني و هو البيعيّة قبل التّلف على القول بإفادة المعاطاة للملك‌ قوله الّذي مبناه على اللّزوم‌ أقول يعني اللّزوم من أوّل الأمر قوله و قد تقدّم أنّ الجواز هنا إلى آخره‌ أقول هذا دفع لما يتوهّم أن يقال و حاصل التّوهّم أنّ المعاطاة أيضا على القول بالملك بيع مبناه على اللّزوم لو لا الخيار فيجري فيها أيضا حكم هذا النّحو من البيع و حاصل الدّفع أنّ هذا يتمّ لو كان الجواز في المعاطاة بمعنى ثبوت الخيار و قد تقدّم إلى آخر ما ذكره قدِّس سرُّه‌ قوله عدا ما اختصّ دليله بالبيع الواقع صحيحا من أوّل الأمر أقول يشكل هذا الاستثناء بأنّ أدلّة جميع أحكامه كذلك فلا يترتّب عليه شي‌ء من أحكامه‌ قوله فلا بدّ أن يقول بالإباحة اللّازمة فافهم‌ أقول لعلّه إشارة إلى دفع توهّم أنّه كيف يحتمل القول بلزوم و الحال أنّ جوازها مجمع عليه و حاصل الدّفع أنّه أنّما يرد لو كانت أو في كلامه للتّرديد و ليس كذلك و أنّما هو للتّنويع يعني جائزة تارة كما في صورة بقاء العينين و لازمة أخرى كما في مقابلتها

[الثامن‌]

قوله أمّا إذا حصل بالقول الغير الجامع‌ أقول يعني أمّا إذا حصل إنشاء التّمليك أو الإباحة بالقول الغير الجامع لبعض الأمور الّتي يشترطها المشهور في اللّزوم مثل الماضويّة و تقدّم الإيجاب على القبول و الموالاة و نحو ذلك فإن خالفنا المشهور في ذلك و قلنا بأنّه لا يشترط في اللّزوم شي‌ء زائد على الإنشاء اللّفظي و أنّما يشترط فيه مطلق الإنشاء القولي و لو تجرّد عن الماضويّة و نحوها ممّا اعتبره المشهور كما قوّيناه سابقا بناء على حصول التّخلّص بمجرّد اعتبار مطلق اللّفظ في اللّزوم عن محذور مخالفة اتّفاقهم على توقّف العقود اللّازمة على اللّفظ بأن نعتني بهذا الاتّفاق و نسلّمه منهم و إلّا فلا نعتبر اللّفظ في اللّزوم أصلا فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك القول الغير الجامع عقدا لازما و أنّه لا يحكم عليها بحكم المعاطاة من إفادة الملك الغير اللّازم أو الإباحة قوله و إن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار إلى آخره‌ أقول قد يورد على هذا التّحرير أنّه غلط كيف يقع من الأعلام لأنّ القول الغير الجامع لشرائط اللّزوم إمّا أن يكون جامعا لشرائط الصّحّة و إمّا لا فعلى الأوّل لا ريب في كونه صحيحا فحينئذ يكون مرجع النّزاع المذكور إلى أنّ البيع الصّحيح الحاصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللّزوم هل هو في حكم المعاطاة و أنّه بيع صحيح مفيد للملك الغير اللّازم أو إباحة و مرجع ذلك إلى النّزاع في أنّ البيع بيع أو إباحة و هو غلط و على الثّاني إمّا ليس ببيع بأن قيل لوضع البيع للصّحيح أو بيع فاسد بأن قيل بوضعه للأعمّ فعلى هذا يكون مرجع النّزاع المذكور إلى أنّ البيع الفاسد أو ما ليس ببيع هل هو معاطاة أي بيع صحيح مؤثّر في الملك كما هو المشهور بناء على تأويل المحقّق الثّاني لكلماتهم أو إباحة كما هو المشهور بناء على ظواهر كلماتهم و هذا أيضا غلط ظاهر و يمكن الذّبّ بأنّا نختار الثّاني و أنّ الفاقد لشرائط اللّزوم فاقد بشرائط الصّحّة لأنّ شرائط اللّزوم شرائط الصّحّة أيضا فيكون الفاقد لشرائط اللّزوم بيعا فاسدا أو غير بيع بالمرّة و نقول بأنّ المشروط صحّته بتلك الشّروط هو البيع الخاصّ و الفرد المخصوص من كلّي البيع و هو البيع بالصّيغة لا الكلّي الجامع بينه و مقابله و هو البيع بلا صيغة فحينئذ يكون مال النّزاع المذكور إلى أنّ الّذي لا يكون بيعا صحيحا خاصّا أي بيعا بالصّيغة هل هو بيع معاطاة أم لا و هذا مثل أن يقول هذا الشّي‌ء ليس بفرس و هل هو بغل أم لا بل حمار و منشأ هذا النّزاع هو الشّكّ في أنّ الصّيغة المخصوصة و تلك الشّروط معتبرة في خصوص هذا الفرد الخاصّ أو معتبرة في أصل الكلّي الجامع بينه و بين الفرد الآخر فتدبّر قوله كان معاطاة انتهى‌ أقول قال بعده لا يلزم إلّا بذهاب العينين‌ قوله و في الرّوضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النّطق أنّها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصّريح‌ أقول دلالة هذا الكلام على إجرائه قدِّس سرُّه حكم المعاطاة على الإنشاء القولي الغير الجامع لشرائط اللّزوم الّذي هو محلّ الكلام هنا أنّما هي من جهة أنّه يستفاد منه أنّ تمام المناط في إجراء حكم المعاطاة على الإشارة هو الإفهام الصّريح للمقصود و معلوم أنّ هذا المناط موجود في موضوع البحث بوجه آكد قوله و ظاهر تصريح جماعة إلى آخره‌ أقول هذا مبتدأ خبره هو الوجه الأخير قوله بعدم الرّضا بالتّصرّف إلى آخره‌ أقول هذا متعلّق بالقطع‌ قوله فإن تراضيا إلى آخره‌ (11) أقول هذا في مقام المعادل لقوله إنّ موضوع المسألة في عدم جواز التّصرّف إلى آخره بيان لمورد كلام المحقّق و الشّهيد الثّانيين و من تبعهما يعني ربّما يجمع بين الحكم بالضّمان في المقبوض بالعقد الفاسد و بين الحكم بجريان حكم المعاطاة و هو الملازم للحكم بعدم الضّمان فيه و يقال بأنّ مورد الأوّل صورة العلم بعدم الرّضا بالتّصرّف على تقدير البطلان و مورد الثّاني صورة العلم بتجدّد الرّضا به بعد العلم بالفساد قوله أقول المفروض إلى آخره‌ (12) أقول لمّا كان كلام الجامع في بيان مورد كلام المحقّق الثّاني قد اشتمل على أمرين أحدهما حصول المعاطاة بالتّراضي الجديد الحاصل بعد العقد و العلم بالفساد و قد أفاد هذا الأمر بقوله فإن تراضيا إلى قوله و رجعت إلى المعاطاة و ثانيهما تحقّق المعاطاة بالتّراضي الموجود حال العقد إذا علم بعدم تقيّده بصحّة المعاملة و قد أفاد هذا الأمر بقوله كما إذا علم الرّضا من أوّل الأمر إلخ تعرّض المصنف للجواب عن الثّاني أوّلا بقوله المفروض إلى آخره و ثانيا بقوله مع أنّك عرفت إلخ و للجواب عن الأوّل بقوله و منه‌

يعلم فساد إلى آخره أي من أنّ ظاهر كلام الشّهيد و المحقّق إلى آخره فقوله المفروض إلى آخره ردّ لقول الجامع كما إذا علم الرّضا من أوّل الأمر إلى آخره‌ قوله و منه يعلم إلى آخره‌ (13) ردّ لقوله فإن تراضيا إلى آخره‌ قوله فهذا ليس إلّا التّراضي السّابق‌ (14) أقول يعني أنّ هذا التّراضي الحادث ليس من حيث المتعلّق و لكن هذا بناء على كون المقصود بالمعاطاة هو التّمليك كما عند المشهور سيّما المحقّق الثّاني قدِّس سرُّه إذ حينئذ يكون معنى التّراضي على وجه المعاطاة هو التّراضي على وجه التّمليك و التّملّك و هو عين التّراضي السّابق على هذا التّراضي الجديد أعني التّراضي الحاصل في ضمن الإنشاء

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست