responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 187

حين وجوده توقّف وجود الحكم على وجود موضوعه بصورة بقائه إذ مع تلفه ينفسخ البيع لقاعدة كلّ مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممّن لا خيار له فكون المعاطاة بتلف الحيوان حتّى يثبت فيه خيار الحيوان موقوف على عدم ثبوت خيار الحيوان هنا إذ يلزم من ثبوته انفساخه المستلزم لعدم ثبوته و ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال‌ قوله كلّ محتمل‌ أقول منشأ الأوّل احتمال كون موضوع الخيار مطلق البيع العرفي الفعلي أعمّ من البيع الشّرعي الفعلي و البيع الشّرعي الشّأني أي البيع بالمال و هذا الثّاني موجود في المقام و منشأ الثّاني احتمال اعتبار البيع الفعلي عرفا و شرعا في موضوعه و الأقوى هو الأوّل و بالجملة حال المقام مثل حال بيع الصّرف بالنّسبة إلى مبدإ خيار المجلس هل هو من حين العقد و لو كان قبل القبض أو من حين القبض‌ قوله و يشكل الأوّل إلى آخره‌ أقول يحتمل أن يكون المراد من الأوّل و الثّاني احتمالي كونها بعد التّلف بيعا أو معاوضة كما يظهر من صاحب الجواهر قدِّس سرُّه حيث قال في مقام الإشكال عليه بأنّ كلامه ره غير منقّح خصوصا إشكاله في كونها معاوضة بأنّ التّصرّف ليس معاوضة يعني يشكل صيرورتها بيعا بأنّها ليست بيعا قبل التّلف فكيف تصير بيعا بعده و كذلك صيرورتها معاوضة مستقلّة بعده بأنّها لم تكن معاوضة قبل التّلف و التّصرف ليس معاوضة فكيف يصير معاوضة بالتّصرّف و يحتمل أن يكون المراد منهما احتمالي كون مبدإ الثّلاثة من حين المعاطاة أو من حين اللّزوم على ما فهمه سيّدنا العلّامة الأستاد قدِّس سرُّه الشّريف يعني يشكل احتمال كون مبدإ الخيار من حين المعاطاة بالتزامهم بأنّها ليست بيعا قبل التّلف و الخيار من مبدإ الثّلاثة إلى تمامها من أحكام البيع فلا يثبت قبله و احتمال كونه من حين اللّزوم بأنّ التّصرّف و التّلف ليس بيعا بنفسه و المفروض أنّ المعاطاة أيضا ليست بيعا حين الوقوع فلا بيع بعد التّلف حتّى يثبت فيه الخيار و الأظهر ما ذكره صاحب الجواهر و إلّا يكون الإشكال على الثّاني بأنّ التّصرّف إلى آخره خلاف ما فرضه أوّلا بقوله و على تقدير ثبوته من صيرورتها بيعا بالتّصرّف لأنّ فرض ثبوت الخيار ملازم لفرض بيعيّتها بعد التّلف مضافا إلى أنّ المناسب حينئذ تبديل المعاوضة بالبيع و على ما ذكرنا من أظهريّة ما ذكره صاحب الجواهر لعلّ الوجه في تخصيص ما ذكره من التّوجيه بقوله اللَّهمّ إلّا أن يقال إلخ بالإشكال على الاحتمال الثّاني هو عدم جريانه بالنّسبة إلى الإشكال على الاحتمال الأوّل بدعوى أنّ التّلف ليس جزءا للبيع قطعا و هذا بخلاف المعاوضة المستقلّة فإنّه يمكن أن يكون جزءا بالنّسبة إليها و فيه ما لا يخفى من المجازفة فالأولى أن يقال إنّ التّوجيه المذكور راجع إلى كلا الشّقّين‌ قوله قدِّس سرُّه و الأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا بناء على أنّها ليست بلازمة أقول ظاهر قوله بناء إلى آخره أنّ المختار عنده ره على تقدير ثبوت خيار الحيوان أنّ مبدأه من حين المعاطاة إذ لو كان من حين اللّزوم لما كان معنى لهذا البناء و التّقييد ضرورة لزومها حينئذ و إلّا لزم الخلف إذ المفروض لزومها بالتّلف فالّذي يمكن القول فيه بعدم لزومها قبال المفيد قدِّس سرُّه هو زمان ما قبل التّلف إلى آن وقوعها و لازم ذلك التّقييد و صريح قوله و إنّما يتمّ على قول المفيد أنّه لو كانت لازمة قبل التّلف لثبت خيار الحيوان و من المعلوم أنّه من مختصّات البيع فلا بدّ أن يكون كلامه مبنيّا على كون المعاطاة بيعا لكن شأنا و باعتبار المال لا فعلا و باعتبار الحال لإطباقهم على عدم كونها بيعا حين الوقوع فعلى هذا يكون معنى العبارة أنّ الأقوى عندي مع فرض كون المعاطاة بيعا بعد التّلف حقيقة و مع فرض كفاية البيع الشّأني الاقتضائي في موضوع خيار الحيوان المتحقّق في المعاطاة قبل التّلف حسب فرض صيرورتها بيعا بعده عدم ثبوت خيار الحيوان في المعاطاة قبل التّلف لأنّها ليست لازمة حينئذ على ما اتّفقت عليه كلمة غير المفيد و يعتبر في ثبوت خيار الحيوان في البيع مطلقا و لو الاقتضائي منه أن يكون لازما بالفعل من غير جهة الخيار و المعاطاة ليست كذلك حسب الفرض هذا ما خطر ببالي في شرح العبارة إلّا أنّ مبناه و هو كفاية البيع الشّأني في تحقّق موضوع خيار الحيوان محلّ نظر بل منع‌ قوله و أمّا خيار العيب و الغبن‌ أقول يحتمل أن يكون هذه الفقرة راجعة إلى قوله كخيار الحيوان و يكون المراد من التّقديرين في العبارة تقديري صيرورة المعاطاة بيعا و معاوضة مستقلّة يعني و تظهر الثّمرة بين الاحتمالين في الأحكام المختصة

بالبيع مثل خيار الحيوان و أمّا الأحكام الغير المختصّة به كخياري العيب و الغبن فلا تظهر الثّمرة فيهما لثبوتهما على كلا الاحتمالين معا و يحتمل أن يكون راجعة إلى قوله و الأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان إلى آخره و حينئذ يكون المراد من التّقديرين تقديري اللّزوم قبل التّلف و عدم اللّزوم كذلك و بعبارة أخرى تقديري القول بمقالة المفيد و القول بمقالة غيره و على كلا الاحتمالين يشكل قوله كما أنّ خيار المجلس منتف بلحاظ ظاهر السّياق و هو انتفاؤه على التّقديرين و الإشكال أمّا على الأوّل فلاستلزامه عدم ثبوت خيار المجلس في البيع و الحال أنّه من مختصّاته و أمّا على الثّاني فلاستلزامه انتفاء خيار المجلس على تقدير القول باللّزوم أيضا لو لا الخيار و لا يمكن الالتزام به إذ لا يبقى حينئذ مورد لخيار المجلس إذ بعد القول باللّزوم و لا فرق بينه و بين البيع العقدي القولي فإذا لم يجر في الأوّل لا يجري في الثّاني أيضا هذا و يمكن أن يقال إنّ هذا الإشكال يرد لو كانت العبارة الأخيرة راجعة إلى قوله و أمّا خيار العيب و الغبن إلى آخره و أمّا لو كانت راجعة إلى قوله و الأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان إلى آخره كي يكون محصّله التّفصيل في ثبوت خيار المجلس و عدمه مثل خيار الحيوان بين القول باللّزوم قبل التّلف و بين القول بعدمه و يكون المعنى أنّ خيار المجلس منتف بناء على عدم لزوم المعاطاة و أنّما يتمّ على قول المفيد فلا يرد فتأمّل فإنّه و إن كان خلاف الظّاهر إلّا أنّه لا بأس به في مقام دفع الإشكال‌ قوله فيلغى الكلام في كونها معاوضة مستقلّة إلى آخره‌ أقول الظّاهر وقوع الغلط في النّسخة و الصّحيح ينبغي بدل يلغى و ذلك بقرينة قوله أو بيعا متزلزلا قبل اللّزوم أي قبل‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست