responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 184

للبقاء ذاتا مع حصول الرّجوع ففيه منع واضح حيث إنّ الرّجوع من قبيل المانع و المزاحم بحيث لولاه لبقيت دائما فلا بدّ من التّأمّل في وجه نظره في المنع‌ قوله و المتيقّن من مخالفتها جواز ترادّ العينين إلى آخره‌ أقول الجواز بمعنى الإمكان و المراد من مورد التّراد صورة بقاء العينين و على هذا يكون ما يزول به الملك في المعاطاة من سنخ ما يحدث الملك به فكما أنّه يحدث بالتّسليط الخارجي كذلك يزول بإزالة التّسليط الحاصلة بالردّ الخارجي‌ قوله يتعلّق بموضوع التّرادّ أقول الإضافة بيانيّة قوله لا مطلق الرّجوع‌ أقول كي يصحّ الرّجوع في العين الباقية من العينين الموهوبتين لأنّ موضوع الجواز في الهبة هو الرّجوع في العين الموهوبة مطلقا سواء أمكن الرّجوع في العين الأخرى الموهوبة بالاستقلال عوض العين الأولى على ما هو معنى الهبة المعوّضة قوله و منه يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين أو بعضها على القول بالملك‌ أقول قد يناقش فيما ذكره في صورة تلف البعض بأنّ التّسليط على الكلّ متضمّن للتّسليط على البعض فبالقياس إلى التّسليط على الكلّ و إن كان يمتنع التّرادّ إلّا أنّه بالقياس إلى التّسليط الضّمني المتعلّق بالبعض ممكن فموضوع الجواز بالقياس إليه باق كما فيما إذا باع ماله و مال غيره بالمعاطاة فإنّه يجوز ردّه في ماله مع أنّه بعض متعلّق المعاطاة و مجرّد الفرق بين المقيس و بين المقيس عليه بحصول التّبعّض في الملك في الأوّل و عدمه في الثّاني لأنّ الملك فيه تامّ لا يتبعّض فيه و أنّما التّبعيض فيه في تأثير العقد لا في الأثر الحاصل به غير فارق فتأمّل جيّدا قوله يمنع عن استصحابه فإنّ المتيقّن إلى آخره‌ أقول ينبغي أن يقول لعدم إحراز الموضوع فيؤخذ بالقدر المتيقّن و هو تعلّقه بمورد إمكان التّرادّ للعينين إذ لا دليل إلى آخره و من هنا يعلم أنّه ليس المقام من قبيل القسم الثّاني من استصحاب الكلّي فتدبّر قوله و أمّا على القول بالإباحة فقد استوجه إلى آخره‌ أقول يعني فيما إذا تلف أحدهما أو بعضه‌ قوله و فيه أنّها معارضة بأصالة براءة إلى آخره‌ أقول يعني بضميمة عدم جواز الجمع بين الطّرفين أي استرداد الموجود و عدم ضمان بدل التّالف إذ بدون هذه الضّميمة لا تنافي بينهما كي يكون هناك تعارض إلّا أنّ الشّأن في إثبات الضّميمة و كيف كان فقضيّة هذا الإشكال المتوقّف على إجراء أصالة البراءة أنّ بعض المشايخ يقول بالجواز مع حكمه بضمان العين التّالفة بالمثل أو القيمة و إلّا فلا معنى لإجراء ذلك الأصل‌ قوله و التّمسّك إلى آخره‌ أقول هذا دفع لما يمكن أن يقال و هو أنّ الحكم بضمان التّالف أنّما هو لعموم على اليد و معه لا مجرى لأصالة البراءة حتّى يعارض بأصالة بقاء السّلطنة و تقريب الدّفع ما ذكره في المتن و حاصله أنّ الضّمان هنا لو كان غير مستند إلى اليد قطعا ضرورة عدم ثبوت اليد على المال حين الحكم بالضّمان إذ المفروض تلفه حينه و اليد السّابقة على التّلف لم تكن يد ضمان لكونها بإذن المالك و تسليطه فلا تصير يد ضمان بعد التّلف و إرادة الرّجوع لأنّ الواقع لا ينقلب عمّا هو عليه فلا بدّ أن يكون مستندا إلى نفس الرّجوع بما هو هو و من المعلوم أنّه ليس من أسباب الضّمان فاستيجاه بعض المشايخ لضمان الرّاجع إلى العين الباقية بدل العين التّالفة خال عن الوجه‌ قوله و لكن يمكن أن يقال إنّ أصالة بقاء السّلطنة حاكمة إلى آخره‌ أقول يعني يمكن تقوية ما استوجهه بعض المشايخ و هو الحكم بالجواز مع ضمان البدل إذا رجع بأنّ أصالة بقاء السّلطنة الّتي استند إليها في الحكم بالجواز لا يعارضها أصالة البراءة عن ضمان المثل و القيمة حتّى تسقط بل الأوّل من جهة كون الشّك في الضّمان و عدمه مسبّبا عن الشّكّ في بقاء السّلطنة فيضمن إذا أعملها بالرّجوع و الرّد و عدم بقائها فلا يضمن حاكم على الثّاني فيقدّم عليه و لازمه الضّمان هذا و فيه أنّه أنّما يتمّ لو كان الضّمان من آثار بقاء السّلطنة شرعا و هو في حيّز المنع لأنّ إرجاع المال المباح للغير و الرّجوع إليه لا يوجب الضّمان و أنّما هو من لوازم عدم جواز الجمع بين الأمرين أي الرّجوع و عدم الضّمان من الخارج و عليه ينتفي الحكومة و يكون المورد من قبيل المعارضة لعدم تسبّب الشّكّ في أحدهما حينئذ عنه في الآخر و أنّما هو مسبّبان عن ذاك الأمر الآخر الخارجي و بالجملة لا وجه للحكومة كما لا وجه لما رامه بقوله مع أنّ ضمان التّالف ببدله معلوم من عدم جريان أصالة البراءة عن المثل و القيمة كي تأتي مسألة

التّعارض أو الحكومة و ذلك لأنّ ضمان التّالف بالمثل أو القيمة كما أنّه طرف العلم الإجمالي بالضّمان بالبدل في الجملة كذلك ضمانه بالبدل الجعلي و هو العين الموجودة طرف له أيضا و العلم كما يمنع عن إجراء الأصل المخالف للعلم في طرفه الأوّل كذلك يمنع عنه في طرفه الثّاني أيضا و لازم ذلك رفع اليد عن أصالة بقاء السّلطنة بالنّسبة إلى العين الموجودة لمخالفتها للعلم الإجمالي بالضّمان و بالجملة العلم الإجمالي بأحد الأمرين بناء على تنجيزه يمنع عن إجراء أصالة بقاء السّلطنة في العين الموجودة المقتضية لجواز الرّجوع إليها و ردّها فبعد هذا العلم كما لا أصل يعارض بالكسر كذلك لا أصل يعارض بالفتح هذا و يمكن توجيه كلام بعض المشايخ بأنّه لعلّ نظره إلى أنّ المقابلة في المعاطاة على القول بالإباحة أنّما هي بين المالين غاية الأمر في صرف الإباحة دون الملكيّة فمرجع السّلطنة على إرجاع العين إلى السّلطنة إلى هدم المقابلة و المعاوضة في مرحلة الإباحة و جعلها من الحين كالعدم و لازمه إرجاع العوض بنفسه لو كان موجودا و إلّا فإرجاع مثله أو قيمته فتأمّل‌ قوله فلا أصل‌ أقول يعني لا أصل في المقام حتّى يعارض أصالة بقاء السّلطنة قوله أو القيمة فتدبّر (11) أقول لعلّه إشارة إلى منع شمول الموضوع في قاعدة السّلطنة للمال التّالف و لذا لم يتمسّك بها أحد في إثبات الضّمان فيما يتمسّك به بقاعدتي اليد و الإتلاف أو إشارة إلى ما أوردنا به على المصنّف قدِّس سرُّه في ما قبل الحاشية السّابقة قوله و الظّاهر أنّ الحكم كذلك على القول بالإباحة فافهم‌ (12) أقول لعلّه إشارة إلى الإشكال في صحّة إباحة الدّين من جهة عدم إمكان الانتفاع به إلّا بمثل بيعه أو جعله ثمنا في شراء شي‌ء و أمثال ذلك من المعاوضات و قد تقدّم الإشكال في صحّة إباحة هذا النّحو من التّصرّفات عند عدم الدّليل الخاصّ على صحّتها كما في المقام فلا تجري المعاطاة في الدّين على القول بالإباحة حتّى يتكلّم في الجواز و اللّزوم‌ قوله بعقد لازم‌ (13) أقول يعني اللّزوم حتّى من جهة الخيار أيضا بمعنى عدم الخيار فيه و ذلك بقرينة عنوانه مستقلا النّقل بالعقد الجائز الشّامل‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست