responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 183

لمفهوم هذا العنوان كإعطاء العين للغير بعنوان تمليك العين بعوض في البيع و بلا عوض في الهبة و بعنوان تمليك المنفعة في الإجارة و تمليك الانتفاع في العارية و بعنوان الوثيقة في الرّهن إلى غير ذلك فيجري فيه المعاطاة إلّا أن يكون هناك مانع عنه كما في الرّهن بناء على قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة مطلقا فإنّه مانع عن تحقّق الوثوق المعتبر في الرّهن و إن لم يكن هناك فعل مناسب لعنوان المعاملة كما في الوقف بناء على أنّه تحرير و فكّ مطلقا أو في مثل المساجد حيث إنّه ليس لنا فعل يناسب عنوان التّحرير في المسجد بحيث يكون مصداقا خارجيّا لفكّ الملك و مثل النّذر و العهد و الشّرط و نحوها من الالتزامات الّتي لا يكون هناك فعل خارجيّ يكون مصداقا لها فلا يجري فيه المعاطاة و إيجاده بالفعل لعدم وجود فعل مناسب له يصحّ إيجاده به و الفعل الغير المناسب له لا يمكن أن يكون وجودا خارجيّا له حتّى يوجد به في الخارج و من هنا على تمييز مورد الجريان عن مورد العدم فاغتنم‌ قوله قدِّس سرُّه و لم نجد من صرّح به في المعاطاة أقول أي بذلك المعنى فكيف أسنده إليهم كما هو ظاهر قوله إنّ في كلام بعضهم ما يقتضي إلى آخره‌ قوله فموضع نظر أقول نعم لو كان مراده من العمل مطلق العمل و لو تبرّعا و أمّا لو كان مراده منه خصوص العمل في مقابل الأجرة مطلق الأجرة الخاصّة المعيّنة فلا نظر فيه فتأمّل و من هنا يظهر الخدشة في منعه فيما بعد عدم استحقاق الأجرة مع علمه بالفساد و أنّه أنّما يتمّ لو كان مراده من الأجرة مطلق الأجرة و أمّا لو أراد منها الأجرة المعيّنة كما هو مقتضى مذهبه في المعاطاة فلا قوله سيّما إذا لم يكن العمل تصرّفا في عين من أموال المستأجر أقول و ذلك كما إذا أمره بكنس المسجد أو المدرسة بعوض‌ قوله فإنّ جماعة إلى آخره‌ أقول الظّاهر أنّ هذا علّة للحكم في طرف المستثنى منه و قوله لكن المحقّق الثّاني إلخ‌ استدراك من الحكم في طرف المستثنى أعني دلالته على جريان المعاطاة على القول بالإباحة يعني أنّ جواز الإتلاف لا يدلّ على جريان المعاطاة في الهبة على مذهب المحقّق الثّاني فيها من إفادتها للملك حيث إنّ جواز الإتلاف أعمّ من الملك فإنّ جماعة كالشّيخ و العلّامة و الحلّي قدِّس سرُّهم صرّحوا بإفادة الإعطاء في الهبة للإباحة الملازمة لجواز الإتلاف و بعدم إفادتها للملك نعم يدلّ على جريانها فيها على القول بالإباحة لكن المحقّق الثّاني لا يرى ذلك و لا يرضى به و إنّما يرى أنّ المعاطاة عند القائلين بها تفيد الملك و الحال أنّ توقّف الملك إلى آخره فكيف يصحّ له إسناد إفادة المعاطاة للملك في الهبة إليهم قدِّس سرُّهم‌ قوله و ممّا ذكرنا يظهر المنع إلى آخره‌ أقول يعني ممّا ذكرنا في منع عدم جواز الإتلاف لو كانت هبة فاسدة أعني به ما يستفاد من قوله و أمّا مسألة الهبة فالحكم فيها بجواز إتلاف الموهوب لا يدلّ على جريان المعاطاة فيه إلى آخره من إمكان استناد جوازه إلى إفادتها الإباحة لا الملك يظهر المنع في قوله بل منع عن مطلق التّصرّف لجواز التّصرّف على القول بإفادتها الإباحة نعم يمنع على هذا القول عن التّصرّف المتوقّف على الملك‌ قوله من الإجارة و الهبة أقول في جريانها في إجارة الحرّ نفسه تأمّل‌ قوله و لعلّ وجه الإشكال إلى آخره‌ أقول التّعبير بلعلّ من جهة أنّه خلاف ظاهر كلامه فإنّه ظاهر في أنّ مقتضى الأصل في المعاطاة مطلقا هو الفساد إلّا أنّه قام الإجماع على صحّتها في البيع و على هذا يكون الوجه في الإشكال عدم قيام الدّليل على الصّحة في الرّهن قبال الأصل لا ما ذكره المصنّف و لكن لا يخفى أنّ ما يظهر منه هنا و هو أنّ الوجه في صحّة المعاطاة في البيع أنّما هو الإجماع لما حكي عنه سابقا في تحرير محلّ النّزاع من الاستناد في صحّتها إلى العمومات مثل آية التّجارة عن تراض فكان الصّواب أن يستشكل بأنّ البيع لا يمنع عن ثبوت حكم المعاطاة فيه الإجماع على عدم لزوم المعاطاة بخلاف ما هنا فإنّه يمنع عن ثبوتها و الاكتفاء بها في تحقّق الرّهن لأنّ عدم اللّزوم مناف للوثوق المقوّم لمفهوم الرّهن فمن منع من قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة في غير المعاوضات و منه الرّهن كما لا يبعد فقد أجراها فيه أيضا لإطلاق بعض أدلّته كالآية الشّريفة قوله و أمّا الجواز فكذلك‌ أقول يعني جواز الرّهن لا جواز الملكيّة إذ المعاطاة على القول بها تفيد في كلّ مقام فائدة العقد المعتبر

في ذلك المقام‌ قوله و الجواز غير معروف في الوقف من الشّارع فتأمّل‌ أقول قيل إنّه إشارة إلى أنّه لا مانع من الالتزام بجواز الوقف كما في صورة اشتراط الرّجوع في الوقف اللَّهمّ إلّا أن يريد من الجواز الّذي نفى معروفيّته الجواز الذّاتي غير النّاشي من أمر خارجيّ و لكن هذا لا يقتضي المنع عن الالتزام به لو اقتضته الأدلّة

[السادس في ملزمات المعاطاة]

قوله و أمّا على القول بالإباحة فالأصل عدم اللّزوم‌ (11) أقول ما ذكره هنا من عدم اللّزوم على هذا القول لا ينافي ما ذكره في صدر الصّفحة من تقوية اللّزوم في المعاطاة الإباحيّة لأنّ الكلام هنا في حكم المعاطاة المقصود بها الملك على تقدير القول بإفادتها للإباحة شرعا من حيث اللّزوم و العدم فلا يجري فيه دليل لزوم الشّرط لأنّ ما التزما عليه و هو الملك لم يترتّب عليها و ما ترتّب عليها و هو الإباحة لم يلتزما عليه بخلافه هناك لأنّ الكلام فيه في لزوم المعاطاة المقصود بها الإباحة بعوض أو بالإباحة فيجري فيه دليل الشّرط فيكون حاكما على دليل السّلطنة فضلا عن استصحابها فلا تذهل ثمّ لا يخفى عليك أنّ محلّ الكلام على هذا القول أنّما هو بناء على عدم الأول إلى الملك بالتّلف إذ على حصوله به يكون الحال عليه مثلها على القول بالملك من أوّل الأمر قوله لو سلّم جريانها (12) أقول إن كان نظره في منع جريانها إلى أنّ الإذن و الرّخصة من المالك من مقوّمات الإباحة فمتى حصل الرّجوع ارتفع الإذن فتختلّ روح الإباحة ففيه أنّ هذا أنّما يتمّ لو كانت الإباحة في المقام مالكيّة مقصودة للمالك و قد تقدّم أنّها شرعيّة ثبتت على خلاف مقصود المالك و ليس الإذن من المالك من مقوّمات هذه الإباحة بل يمكن منع كونه مقوّما للإباحة المالكيّة أيضا بالنّسبة إلى مرحلة البقاء و من هنا رجّح في السّابق لزوم الإباحة بالعوض إذ لو لم يمكن بقاء الإباحة بدون الإذن لما أمكن اللّزوم الرّاجع إلى بقاء الإباحة بعد الرّجوع على حالها قبله و إن كان نظره إلى كون الشّكّ في المقتضي بمعنى أنّ الشّكّ في صلاحيّة الإباحة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست