responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 182

و إمّا راجع إلى الثّمن و الفاعل و هو المشتري محذوف و هذه الجملة عطف على جواز شراء الغاصب به شيئا أي شراء البائع الغاصب بذاك الثّمن شيئا من قبيل عطف العلّة على المعلول فهو بمنزلة قوله لأنّه أي الغاصب يملك الثّمن بدفع المشتري إياه إليه فليس لمالك الثّمن و هو المشتري إجازة شراء الغاصب شيئا بالثّمن لأنّ الشّراء بعد فرض كون الثّمن ملكا للبائع الغاصب و خروجه عن ملك المالك الأوّل و هو المشتري لم يرد على مال المالك أي المشتري حتّى يكون له إجازته‌ قوله و يظهر أيضا من محكيّ المختلف‌ أقول نظره في ذلك إلى ما ذكره قدِّس سرُّه في ذيل التّكلّم في مسألة السّابعة عشر من مسائل الفصل الرّابع عشر الّذي عقده في بيع الغرر و المجازفة في توجيه كلام الشّيخ في النّهاية من غصب غيره مالا و اشترى به جارية كان الفرح حلالا و عليه وزر المال انتهى حيث قال قدِّس سرُّه أقول كلام الشّيخ في النهاية يحتمل أمرين أحدهما ما ذكره في جواب المسائل الحائريّة إلى أن قال و الثّاني أن يكون البائع عالما بأنّ المال غصب فإنّ المشتري حينئذ يستبيح وطي الجارية و عليه وزر المال و إن كان الشّراء وقع بالعين انتهى موضع الحاجة و مقصوده من الاحتمال الأوّل هو الحمل على الشّراء بمال كلّيّ في الذّمّة و قد أدّاه من مال الغير و تركنا نقل عبارته لعدم الغرض فيها هنا و على أيّ حال فاستظهار جواز وطي الجارية المشتراة بعين مغصوبة للمشتري في محلّه و أمّا ظهور جواز شراء البائع الغاصب بعين الثّمن الّذي أخذه من المشتري شيئا و أنّه يملكه فيما إذا كان المشتري الدّافع للثّمن عالما بالغصب من عبارة العلّامة المذكورة فلعدم الفرق في التّوقّف على الملك بين الوطي و بين جعله ثمنا لما ينتقل إليه بالمعاملة قوله على الملك فتأمّل‌ أقول لعلّه إشارة إلى منع اقتضاء الكلمات المذكورة كون تسليط شخص غيره على ماله على وجه الإباحة موجبا لجواز التّصرّف المتوقّف على الملك و ذلك لأنّ التّسليط في مواردها على وجه الملكيّة فلا يعمّ التّسليط على وجه الإباحة فلا يكون تلك الكلمات نقضا على ما ذكره من عدم جواز هذا النّحو من التّصرّف بمجرّد الإباحة و لعلّ الفرق بين الصّورتين أنّ التّسليط على وجه الملكيّة يوجب حصول الملك به دون التّسليط على وجه الإباحة قوله من جهة خروجه عن المعاوضات إلى آخره‌ أقول هذا وجه لعدم الصّحّة و محصّله الاستناد إلى الأصل مع عدم الدّليل على خلافه‌ قوله فضلا عن البيع‌ أقول بعد فرض خروج المقام عن المعاوضات الّتي منها البيع لا مورد لهذه العبارة قوله إلّا أن يكون نوعا من الصّلح إلى آخره‌ أقول هذا إشارة إلى أوّل وجهي صحّة الإباحة بالعوض و حاصله منع خروجها عن المعاوضات المعهودة بدعوى دخولها في الصّلح فإنّها نوع منه فتعمّه أدلّته و حينئذ يحكم باللّزوم أيضا بلا إشكال فيه بناء على أنّه لا يشترط فيه لفظ الصّلح كما أنّ قوله و لو كانت معاملة مستقلّة إلى آخره إشارة إلى ثاني وجهي صحّتها و محصّله أنّها و إن كانت خارجة عن المعاملات المعهودة حتّى الصّلح إلّا أنّه لا يقدح في الصّحّة مع وجود عموم آخر متكفّل على صحّتها و يمنع عن الرّجوع إلى الأصل و هو عموم حديثي السّلطنة و الشّرط هذا شرح العبارة و الأقوى في حكم المسألة هو الصّحّة لعموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مع ضرورة كونه عقدا و لعموم حديث السّلطنة بناء على كون الموضوع فيه مطلق السّلطنة كما اخترناه لا خصوص السّلطنة الجائزة في الشّرع كما ذكره المصنّف قدِّس سرُّه إذ بناء عليه يكون التّمسّك به للمقام من قبيل التّمسّك بالعامّ في الشّبهة الموضوعيّة و لعموم الوفاء بالشّرط بناء على عمومه للشّرط الابتدائي و لكنّه ممنوع‌ قوله كما يستفاد من بعض الأخبار الدّالة على صحّته بقول المتصالحين إلى آخره‌ أقول لعلّ نظره في ذلك إلى ما رواه محمّد بن مسلم في الصّحيح عن الباقر عليه السّلام و منصور بن حازم في الصّحيح عن الصّادق عليه السّلام أنّهما قالا في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كلّ واحد منهما لصاحبه لك ما عندك و لي ما عندي فقال ع لا بأس بذلك إذا تراضيا و قال منصور في حديثه و طابت به أنفسهما و في شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي ما لفظه و لكن ليس فيهما صراحة بالصّلح فتأمّل انتهى و قد تقدّم من المصنّف قدِّس سرُّه في أواخر التّنبيه السّابق ما يظهر منه ذلك أيضا حيث قال هناك إنّهم حملوا الرّواية الواردة في قول أحد الشّريكين إلى‌

آخره المراد بها تلك الرّواية المتقدّمة على الصّلح إذ لو كان لها ظهور في الصّلح فضلا عن الصّراحة لما كان ينبغي له التّعبير بقوله حملوا و أنا أقول و كذلك لا صراحة فيهما في كون موردهما من قبيل الشّركة كما هو ظاهر المصنّف في التّنبيه السّابق و حملهما على المصالحة في مورد تحقّق الشّركة ليس بأولى من حملهما على هبة كلّ منهما طعامه عند صاحبه له بدون الشّركة و عن بعض المحدّثين حملهما على الإبراء فتأمّل و بالجملة ليس في الرّوايتين ظهور في الصّلح و كون الطّعام مشتركا بين الرّجلين فحملهما على الصّلح في خصوص مورد الشّركة خال عن الشّاهد فلا يصحّ الاستناد إليهما في عدم اعتبار العلم بالعوضين في الصّلح المعاوضي بناء على اعتباره فيه لولاهما مع أنّ شمولهما لصورة الجهل بهما غير معلوم و كذا الاستناد إليهما في جواز الصّلح بهذه العبارة المذكورة فيهما بناء على قصور الإطلاقات في الدّلالة على عدم اعتبار صيغة خاصّة في الصّلح‌ قوله و لو كانت معاملة مستقلّة كفى فيها عموم إلخ‌ أقول نعم لو كان الغرض إثبات شرعيّتها مع قطع النّظر عن سببها المحصّل لها و أمّا لو كان الغرض إثبات سببيّة المعاطاة ففيه ما ذكره في آخر الباب من أنّه غير ناظر إلى هذه المرحلة قوله دون المبيح حيث إنّ ماله باق على ملكه فهو مسلّط عليه‌ أقول نعم و لكن عموم المؤمنون عند شروطهم بناء على عمومه للشّروط الابتدائيّة حاكم على قاعدة السّلطنة و من هنا يظهر وجه أقوويّة الوجه الأوّل و أمّا بناء على العدم كما اختاره المصنّف ره في باب الشّروط فالأقوى هو الوجه الأوسط

[الخامس‌]

قوله قدِّس سرُّه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع إلى آخره‌ أقول الأولى ذكر ما يكون ضابطة في المسألة و هو أنّ المعاملة الّتي يراد العلم بجريان المعاطاة فيها و حصولها بالفعل مثل حصولها بالقول و عدم جريانها لا بدّ أن يلاحظ فإمّا أن يكون هناك فعل مناسب لعنوان هذه المعاملة بحيث ذاك الفعل مصداقا

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست