responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 159

قوله مع أنّهم صرّحوا بإرادة المعاملة المتعارفة بين النّاس إلى آخره‌ أقول ينبغي أن يقول مع أنّ وظيفتهم التّعرّض لبيان حكم المعاملة المتعارفة الشّائعة بين النّاس الكثير الابتلاء بها و ليس هذا إلّا المعاطاة المقصود بها التّمليك و التّملّك لا المقصود بها الإباحة فإنّها نادرة جدّا و ذلك لأنّه لم نر إلى الآن من يصرّح بذلك في مورد فعليك بالتّتبّع و لو سلّم فهو إنّما يجدي فيما إذا انحصرت المعاملة المتعارفة بينهم في المقصود منها التّمليك أو كان المقصود بها الإباحة نادرا جدّا و كلاهما سيّما الأوّل محلّ نظر و منع فتأمّل‌ قوله بل صراحة بعضها كالخلاف إلى آخره‌ أقول نظره في عبارة الخلاف إلى قوله من دون أن يكون ملكه و في عبارة السّرائر إلى قوله من غير أن يكون ملكه و في عبارة التذكرة إلى قوله لأصالة بقاء الملك و في عبارة القواعد إلى قوله لا الملك و يشكل دعوى الصّراحة بأنّه إن أراد منها الصّراحة في نفي الملك مطلقا حتّى الجائز منه ففيه منع واضح و إن أراد منها الصّراحة في نفي خصوص اللازم منه ففيه أنّه و إن كان مسلّما و لو من باب الأخذ بالقدر المتيقّن إلّا أنّه لا مساس له بتأويل المحقّق الثّاني قدِّس سرُّه‌ قوله و لا يقول أحد بأنّها بيع فاسد سوى المصنّف في النّهاية أقول إن أراد فسادها بلحاظ التّأثير في حصول الملكيّة فالفساد بهذا المعنى هو المعروف المشهور و إن أراد فسادها حتّى من حيث جواز التّصرّف بنحو الإباحة فنعم لكنّه لا يجديه بل ينافي ما هو بصدد إثباته و كيف كان فهذا الكلام الّذي مرجعه إلى دعوى الإجماع مع قوله و قوله تعالى‌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ الّذي مرجعه إلى العموم الكتابي استدلال منه قدِّس سرُّه على إثبات أحد جزأي مدّعاه أعني بيعيّة المعاطاة و إفادتها للملك‌ كما أنّ قوله و إنّما الأفعال لم يكن دلالتها على المراد بالصّراحة إلخ‌ استدلال منه على إثبات جزئه الآخر أعني التّزلزل و عدم اللّزوم و مرجعه أيضا إلى دعوى الإجماع و إلّا فلا وجه للتّفكيك بينه و بين اللزوم في عدم الاكتفاء بالفعل في الثّاني دون الأوّل‌ قوله قدِّس سرُّه لامتناع إرادة الإباحة المجرّدة إلى آخره‌ أقول الامتناع مسلّم لكن فيما لو أرادوها في المعاطاة المقصود بها التّمليك و أمّا لو كان مرادهم ذلك في المعاطاة المقصود بها الإباحة فلا امتناع فيه و قد مرّ إمكان إرادة ذلك و من هنا قال الأصحاب كافّة بجواز التّصرف‌ قوله و أيضا فإنّ الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلا أقول نعم الأمر كذلك و لذا لم يقل أحد فيما أعلم بالملك حتّى في صورة التّلف سوى صاحب التّنقيح ره و إنّما قالوا باللّزوم فيها و لعلّ بل الظّاهر أنّ مرادهم لزوم الإباحة و ليت شعري أنّه قدِّس سرُّه من أين نسب حصول الملكيّة بالتّلف إليهم قدِّس سرُّهم و ليس في كلامهم إلّا اللّزوم بتلف إحدى العينين و نحوه و أين أمثال هذه العبارة من الدّلالة على لزوم الملكيّة فتدبّر فإنّه أعرف بمداليل كلماتهم و أبصر بفتاويهم منّا و إنّ كلّ ما نفهمه إنّما هو من بركة المراجعة إلى كلمات أمثاله قدِّس سرُّه و كيف كان فعلى تقدير حصول الملك اللّازم عند التّلف نقول إنّه ليس من مقتضيات الإباحة حتّى يقال بأنّها لا تقتضيه بل من مقتضيات إنشاء التّمليك بالمعاطاة و أمّا التّلف فهو من قبيل شرط التّأثير فافهم فإنّه محلّ نظر بل منع‌ قوله إذ المقصود غير واقع‌ أقول يعني مقصود المتعاطين و هو الإباحة المترتّبة على ملك الرّقبة غير واقع إذ المفروض عدم حصول ملك الرّقبة فإذا انتفى القيد انتفى المقيّد و لو وقع غير المقصود و هو الإباحة المجرّدة عن ملك الرّقبة لوقع بغير قصد هذا و قد مرّ في شرح توجيه صاحب الجواهر حكمهم بالإباحة أنّ مورد حكمهم بها صورة قصد الإباحة من أوّل الأمر لا بقيد ترتّبها على ملك الرّقبة فعلى هذا لا يبقى مورد للإيراد بكون المقام من قبيل وقوع ما لم يقصد قوله فمن منع فقد أغرب‌ أقول يعني من منع عن وطي الجارية مثل الشّهيد في كلامه الآتي نقله فقد أتى أمرا غريبا و لعلّ نظره في وجه الغرابة إلى مخالفته للسّيرة أو ظاهر إطلاقهم جواز التّصرّف و فيه تأمّل يأتي وجهه فيما علّقناه على قوله و يؤيّد إرادة الملك أنّ ظاهر إطلاقهم إلى آخره‌ قوله و إنّهم يحكمون بالإباحة المجرّدة عن الملك إلى آخره‌ أقول لا الملك المتزلزل كما وجّه به المحقّق الثّاني كلماتهم‌ قوله و إنّ الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداء أقول قبال حصولها به كما هو قضيّة توجيه صاحب الجواهر قدِّس سرُّه‌ قوله‌

الإذن في التّصرّف‌ (11) أقول هذا مفعول للاستلزام‌ قوله في عبارته المتقدّمة (12) أقول يعني بها قوله إذ المقصود للمتعاطين الملك إلى آخره) قوله و حاصله إلى آخره‌ (13) أقول بناء على ما قوّاه المصنّف من إرادتهم الإباحة المجرّدة عن الملك في صورة قصد التّمليك من المعاطاة يمكن دفع إيراد المحقّق الثّاني عنهم إذ لنا أن نختار كون الإباحة من المالك و مستندة إلى إذنه و نقول إنّ المالك و إن لم يصدر منه إلّا إنشاء التّمليك إلّا أنّ هذا يدلّ بالملازمة على الرّضا الباطني بل الإذن في التّصرف في ماله المأخوذ منه بالتّعاطي و هذا كاف في الإباحة التّكليفيّة المالكيّة أي في تجويز الشّارع التّصرّف فيه و عدم مؤاخذته عليه تجويزا مستندا إلى رضى المالك به فإن قلت بما هو محصّل ما زاده في حاشية الإرشاد من أنّ الإذن في التّصرّف و الرّضا به إنّما هو بعنوان أنّه يصير بالمعاطاة ملكا له و المفروض عدم حصول هذا العنوان في المال الخارجي و لا إذن بدونه قلت نمنع عدم حصول ذاك العنوان لأنّه ليس هو الملك في نظر الشّارع كي يقال بعدم حصوله بل مطلق الملك و لو في نظر العرف أو أقلّ من ذلك لأنّ محلّ الكلام أعمّ من صدور المعاطاة من المعتقدين بالشّرع المقدّس أو من غيرهم و لا ريب في حصوله بمجرّد التّعاطي في المأخوذ بالمعاطاة نعم لو كان مرادهم من الإباحة هو الإباحة الوضعيّة المالكيّة الّتي هي عبارة عن إعطاء نوع سلطنة نظير العارية لاتّجه الإيراد بناء على إرادة الإباحة المالكيّة و يكون حكمهم بهذا النّحو من الإباحة من مصاديق وقوع ما لم يقصد حيث إنّ هذا الوضع مثل الملكيّة و نحوها من الوضعيّات من الأمور التّسببيّة المحتاجة في حصولها في نظر العرف و العقلاء إلى سبب خاصّ يقصد منه ذلك و لا يكفي فيه مجرّد الرّضا الباطني و لو في ضمن الإذن لظهور أنّ المراد من الحلّ في دليل الطيب هو الحلّ التّكليفي و من المعلوم أنّه لم يوجد سبب يراد به تحقّق الإباحة الوضعيّة إذ الفرض أنّ‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست