responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 160

المالك لم يصدر منه إلّا قصد التّمليك و إنشائه فلو وجدت لكانت بلا سبب و هذا خلف فتأمّل و لنا أن نختار كون الإباحة من الشّارع و نمنع عدم الدّليل عليها لإمكان الاستدلال عليها بآية حلّ البيع بالتّقريب الّذي يأتي في الاستدلال بها على إفادة المعاطاة للملك من أنّ مفادها إباحة جميع التّصرّفات المترتّبة على البيع العرفي و المعاطاة بيع عرفا و لا يرد عليه ما أورده عليه هناك من عدم ثبوت الملازمة بين الإباحة و الملك إذ المدّعى هنا إثبات الإباحة المجرّدة عن الملك فتدبّر جيّدا و بالجملة إيراد المحقّق الثّاني غير وارد عليهم نعم يرد على من فصّل منهم في المقبوض بالعقد الفاسد بين علم المقبض بالفساد و جهله به بالقول بالإباحة في الأوّل دون الثّاني أنّه لا وجه للتّفرقة بينه و بين المقام بل لا بدّ إمّا من التّفصيل بين الصّورتين فيهما أو القول بالإباحة مطلقا في كلا المقامين إذ هما من واد واحد قوله و يؤيّد إرادة الملك أنّ ظاهر إطلاقهم إلى آخره‌ أقول بعبارة أخرى و يبعّد إرادة الإباحة المجرّدة و يقرّب إرادة الملك المتزلزل كما ذكره المحقّق الثّاني ره أنّ ظاهر إطلاقهم إلى آخره إذ بناء عليه لا بدّ من التّقييد و الحمل على التّصرّفات الغير المتوقّفة على الملك بخلافه بناء على إرادة الملك المتزلزل من الإباحة و كيف كان فيمكن الخدشة في هذا المؤيّد بمنع الإطلاق في التّصرف المذكور في كلامهم فإنّ أكثرهم قد رتّبوا جواز التّصرّف على الإباحة و فرّعوه عليها و قضيّة ذلك أنّهم بصدد بيان أثر الإباحة و نتيجتها فينحصر بما لا يتوقّف على الملك لأنّ الإباحة لا تنتج أثرا يضادّها و ينافيها و من هنا منع الشّهيد ره في محكيّ حواشيه على القواعد عمّا يتوقّف على الملك من التّصرّفات‌ قوله و سيجي‌ء ما ذكره إلى آخره‌ أقول هذا استشهاد على بعد الالتزام المذكور يعني و لبعد ذلك ذكر بعض الأساطين كما سيجي‌ء أنّ هذا القول يعني القول بالإباحة المجرّدة عن الملك من حين المعاطاة مستلزم لتأسيس قواعد جديدة قوله مع أنّ المحكيّ عن حواشي الشّهيد إلى آخره‌ أقول يعني و مع التّصريح بالمنع عن التّصرّف المتوقّف على الملك كيف يمكن توجيه الإباحة بالملك المتزلزل و فيه أنّه لم يوجّه الإباحة في كلامه به حتّى لا يمكن ذلك و لذا أشار إلى ردّه بقوله و من منع فقد أغرب و أنّما وجّه به ما في كلام غيره‌ قوله بإهداء الهديّة إلى آخره‌ أقول يعني و الهديّة ممّا يقصد به التّمليك لا الإباحة فيشهد على أنّ مورد حكمهم بالإباحة هو صورة قصد التّمليك و أمّا وجه شهادة ذلك بأنّ مرادهم من الإباحة هو الإباحة المجرّدة عن الملك لا الملك المتزلزل هو استثناء وطي الجارية إذ لو كان مرادهم الإباحة المترتّبة على الملك المتزلزل لما كان وجه الاستثناء المذكور و بضميمة عدم الفرق من هذه الجهة بين الهديّة و البيع يتمّ الاستشهاد هذا و يتّجه عليه أنّه يتمّ الاستشهاد بكلام الشّيخ لاشتماله على الاستثناء المذكور دون كلام العلّامة و الحلّي لخلوّه عنه هذا بناء على أن يكون نظره في الاستشهاد على إرادة الإباحة المجرّدة إلى مسألة الاستثناء و أمّا لو كان نظره فيه إلى تصريحهم بعدم حصول الملك و حصول الإباحة فيتّجه عليه أنّ هذا لا يزيد على تصريحهم بذلك في البيع في عبائرهم المتقدّم نقلها فيمكن أن يراد من الملك المنفيّ حصوله فيها كما في العبائر المتقدّمة الملك اللّازم و من الإباحة المثبتة الملك المتزلزل و بالجملة الاستشهاد بذلك على ما ذكره غير خال عن المناقشة قوله و كلاهما خلاف الظّاهر أقول أمّا الثّاني فلوضوح ظهور الإباحة في غير الملك و أمّا الأوّل فلأنّ الظّاهر من البيع عند العرف و اللّغة عمومه للمعاطاة لعدم كون التّمليك بخصوص اللّفظ مأخوذا في مفهومه في العرف و اللّغة ثمّ إنّه لا منافاة بين جعله هنا نفي البيعيّة عن المعاطاة خلاف الظّاهر الملازم لكون البيعيّة هو الظّاهر و بين تسليمه ظهور كلماتهم في نفي حصول الملك بها و ذلك لاختلاف الظّهورين من حيث الموصوف لأنّ الموصوف بالظّهور في عدم حصول الملك بها هو كلماتهم و الموصوف بالظّهور في بيعيّة المعاطاة هو لفظ البيع في العرف و اللّغة قوله و يدفع الثّاني تصريح إلى آخره‌ أقول يعني و يمنع الثّاني مضافا إلى مخالفته للظّاهر كما عرفت تصريح بعضهم بأنّ شرط لزوم البيع إلى آخره و حاصل وجه الدّفع و المنع أنّ هذا الثّاني أعني إرادة الملك الغير اللّازم من الإباحة لا يجري في كلام هذا البعض القائل بعدم تزلزل البيع من غير جهة الخيار حيث إنّ لازمه تزلزله من غير جهته أيضا و كذا لا يجري‌

في كلام من صرّح بأنّ الإيجاب و القبول من شروط صحّة انعقاد البيع لا لزومه يعني من شرائط انعقاد البيع الصّحيح لا البيع اللّازم هذا بناء على كون الصّحّة في أصل النّسخة و أمّا بناء على وقوعها غلطا فالمعنى واضح و كيف كان فالظّاهر بل المتعيّن أنّ كلمة بالصّيغة من غلط النّسخة ثمّ إنّه قد يستشكل على دفع الثّاني بتصريح البعض بانحصار شرط اللّزوم بأنّ لازم هذا البعض أنّ الصّيغة عنده ليست من شرائط اللّزوم فيلزم أن لا تكون من شرائط الصّحة أيضا إذ لم يقل أحد بأنّها شرط الصّحّة دون اللّزوم و ينتج ذلك أنّ المعاطاة عند هذا البعض تفيد الملك اللّازم فتفترق مقالته عن مقالة المشهور القائلين بعدم إفادتها اللّزوم و المحقّق الثّاني في مقام توجيه كلمات المشهور فلا يصحّ دفعه بتصريح هذا البعض القائل باللّزوم و يمكن أن يجاب عنه بأنّ ظاهر قول المصنّف تصريح بعضهم يعني بعض المشهور بل صريحه أنّ هذا البعض أيضا من جملة المشهور و أنّه مثلهم قال بأنّ المعاطاة تفيد الإباحة فحينئذ يصحّ الدّفع بالتّصريح بما ذكر و تقريبه أنّ قضيّة حفظ هذا التّصريح و عدم رفع اليد عنه هو الالتزام في المعاطاة إمّا بالملك اللّازم و إمّا بالإباحة المجرّدة عن الملك مطلقا حتّى الجائز منه و الأوّل لا يرضى به المحقّق الثّاني الموجّه لكلمات المشهور فتعيّن الثّاني و أنّ مراده من الإباحة نفس معناها الظّاهرة فيه فافهم‌ قوله فإن قلنا بأنّ البيع إلى آخره‌ أقول جواب هذا الشّرط قوله فيصحّ على ذلك نفي البيعيّة على وجه الحقيقة و جملة الشّرط و الجزاء معا جواب إمّا و أمّا قوله فإن كان في نظر الشّارع إلى قوله فيصحّ‌ فهو شطر ممّا تقدّم ذكره في دفع الإشكال عن التّمسّك بالإطلاقات بناء على الوضع للصّحيح فالفاء هنا

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست