responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 158

منه كذلك لا يحصل به الإباحة أيضا فيما إذا قصد به الإباحة و أمّا الدّفع فهو أنّ الصّحّة و الفساد في التّعاطي بالقياس إلى الأثر المقصود منه مثل الملكيّة و الإباحة كما في غير التّعاطي إنّما يعلم تحقّق كلّ منهما من ترتّب آثار ما قصد من التّعاطي أو غيره بعد إيجاده للوصلة إلى ذاك المقصود و عدم ترتّبها و نحن نرى صحّة التّصرّف فيما صار إلى كلّ من المتعاطيين و جوازه إجماعا فيستكشف من ذلك بنحو الإنّ حصول الإباحة بالتّعاطي في مقام الإباحة و أنّه ليس كالتّعاطي في مقام البيع في عدم حصول الأثر المقصود منه‌ قوله في حكاية كلامه أيضا و إنّما ذلك على جهة الإباحة أقول لمّا كان قد يتوهّم أنّ صحّة التّصرّف أنّما تكشف عن صحة العقد لو كان التّصرّف مستندا إلى الإباحة و هو غير معلوم لإمكان استناده إلى أمر آخر دفعه بهذه الجملة و حاصله حصر مستند التّصرّف في الإباحة قوله يدلّ على ما ذكرنا أقول يعني بالموصول قصد التّمليك‌ قوله و لا ينافي ذلك قوله و ليس من العقود الفاسدة إلى آخره) كما لا يخفى‌ أقول يعني بالمشار إليه كون مورد نفيه حصول الملك بالتّعاطي و إثبات حصول الإباحة به صورة قصد التّمليك منه و وجه توهّم المنافاة واضح إذ لا نعني من فساد العقد إلّا عدم ترتّب الأثر المقصود منه عليه و الفرض أنّه لم يترتّب عليه التّمليك المقصود و أمّا وجه عدم المنافاة فغاية ما يمكن أن يقال فيه إنّ المراد من الفساد في هذه الجملة هو عدم ترتّب الأثر عليه أصلا حتّى الأثر الغير المقصود منه فنفي فساد التّعاطي بهذا المعنى لا ينافي فساده بمعنى عدم ترتّب خصوص الأثر المقصود منه هذا و لكنّه كما ترى تأويل بعيد غايته و الحقّ في بيان المراد منه هو ما ذكرناه سابقا قوله في حكاية عبارة الغنية و لما ذكرنا نهى ص عن بيع المنابذة إلى قوله على التّأويل الآخر أقول في الدّعائم بعد قوله و عن رسول اللَّه ص نهى عن بيع الملامسة و المنابذة و طرح الحصى ما هذا لفظه فأمّا الملامسة فقد اختلف في معناها فقال قوم هو بيع الثّوب مدروجا يلمس باليد و لا ينشر و لا يرى داخله و قال آخرون هو الثّوب يقول البائع أبيعك هذا الثّوب على أنّ نظرك إليه اللّمس بيدك و لا خيار لك إذا نظرت إليه و قال آخرون هو أن يقول إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني و بينك و قال آخرون هو أن يلمس الثّوب من وراء السّتر و كلّ هذه المعاني قريب بعضها من بعض و كلّها فاسد و اختلفوا أيضا في المنابذة فقال قوم هي أن ينبذ الرّجل الثّوب إلى الرّجل و ينبذ إليه الآخر ثوبا يقول هذا بهذا من غير تقليب و لا نظر و قال آخرون هو أن ينظر الرّجل إلى الثّوب في يد الرّجل منطويا فيقول أشتري منك هذا فإذا نبذته فقد تمّ البيع و لا خيار للواحد منّا و قال قوم المنابذة و طرح الحصى بمعنى واحد و هو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهليّة يجعلون عقد البيع بينهم طرح الحصاة يرمون بها من غير لفظ من بائع و لا مشتر ينعقد به البيع عندهم و كلّ هذه الوجوه فاسدة انتهى كلامه و كيف كان مراده قدِّس سرُّه من التّأويل الأوّل مقابل هذا التّأويل الآخر ما يكون تعيين المبيع باللّمس أو النّبذ أو إلقاء الحصاة و إن كان الإيجاب باللّفظ مثل أن يقول بعتك الثّوب الّذي ألمسه أو أنبذه إليك أو ألقي الحصاة إليه و لمّا احترز عن ذلك في سابق كلامه باشتراط معلوميّة العوضين قال هنا على التّأويل الآخر في مقام الاحتراز عنه باشتراط الإيجاب و القبول‌ قوله منها ظهور أدلّته الثّلاثة إلى آخره‌ أقول يعني بالأوّل الإجماع و بالثّاني الأصل الّذي أشار إليه بقوله و ليس على صحّته بما عداه دليل حيث إنّ المعاطاة من أفراد ما عداه و بالثّالث ما أفاده بقوله و بما ذكرنا نهى ص عن بيع المنابذة من البرهان على اعتبار الإيجاب و القبول اللّفظيّين في البيع بطور الإنّ و استكشاف العلّة من المعلول بتقريب أنّ النّبيّ ص نهى عن بيع المنابذة و الملابسة و إلقاء الحصاة على التّأويل الآخر على أن يكون إيجاب البيع و إنشائه بأحد هذه الأفعال و لا وجه له إلّا فقد اللّفظ و لا لفظ في المعاطاة أيضا قوله بل للتّنبيه على أنّه لا عبرة إلى آخره‌ أقول يعني بل لتعميم عدم كفاية التّعاطي المقصود به البيع لصورة وجود القرينة الدّالة على إرادة البيع و أنّه مع تلك القرينة لا يكفي في تحقّق البيع فضلا

عمّا إذا كان خاليا عنها قوله و لا دلالته على قصد المتعاطين للملك لا يخفى من وجوه‌ أقول نعم و لكن ليس له مساس بمرام صاحب الجواهر قدِّس سرُّه فإنّ غرضه توجيه العبارات المشتملة على إثبات إفادة المعاطاة بعد نفي إفادتها للملك و ليس في عبارة التّذكرة من إفادتها للإباحة أثر قوله قال الشّهيد في قواعده إلى آخره‌ أقول ذكره في القاعدة التّاسعة و الأربعين و ذكر لذلك أمثلة منها تقديم الطّعام إلى الضّيف فإنّه مغن عن الإذن القوليّ في الأصحّ و تسليم الهديّة إلى المهدى إليه و إن لم يحصل القبول القولي في الظّاهر و استند في ذلك إلى فعل السّلف و منها التّصرّف من ذي الخيار في مدّة الخيار و الوطي في العدّة الرّجعيّة ثمّ إنّ محلّ الاستفادة قوله في المبايعات‌ و قوله عندنا فإنّه يفيد أنّه عند غيرنا يفيد الملك و من البديهي أنّ الغير لا يمكن له أن يقول بالملك في التّعاطي المقصود به الإباحة هذا و لكن يمكن أن يقال إنّ كون مراده من المبايعات خصوص البيع و التّعبير بصيغة الجمع باعتبار أصنافه بعيد جدّا بل مراده منها المعاملات المعاوضيّة أعمّ من أن تكون تمليكيّة كالبيع و الصّلح و الإجارة و الهبة و نحوها أو إباحيّة كما في الإباحة المعوّضة و هذه العبارة منه قدِّس سرُّه بمنزلة الاستثناء عمّا ذكره في عنوان القاعدة المذكورة و هو قيام الفعل مقام القول في ترتّب أثر القول عليه المختلف حسب اختلاف الأقوال و الموارد من الملكيّة كما في الهديّة و من الإباحة كما في تقديم الطّعام إلى الضّيف و من الزّوجيّة كما في الرّجوع في العدّة يعني أنّ الفعل يقوم مقام القول و يترتّب عليه أثر ذاك القول القائم مقامه الفعل و أريد منه أثره إلّا المعاطاة في المعاوضات فإنّ في قيامها مقام المعاوضة القوليّة تفصيلا لأنّها تقوم مقامها إن كان الّذي أريد قيامها مقامه معاوضة إباحيّة و تفيد الإباحة مثل القول و إن كان معاوضة تمليكيّة فلا تقوم مقامها و إن تأمّلت في عبارة القواعد لعلّك تصدّقنا فيما ذكرناه شرحها و عليه لا إباء لها عمّا ذكره صاحب الجواهر ره في توجيه العبارات و من هنا يمكن أن يقال إنّ مراده من المعاطاة في عبارته المحكيّة فيما بعد عن حواشيه على قواعد العلّامة من أنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة أو لازمة انتهى هي المعاطاة المقصود بها الإباحة فتأمّل‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست