responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 155

جهة خروج قيده عن تحت اختياره إنّما هو الإيجاد الحقيقي دون الإنشائي الّذي حقيقته استعمال اللّفظ في مفهومه بقصد حصوله و بداعي أن يكون علّة لوجوده من المعلوم أنّه لا مانع من استعمال بعت في المعنى المذكور الّذي ادّعيناه بقصد أن يتحقّق به فكأنّ الموجب في قوله بعت يقول بنيت على كون مالي مال المشتري و ماله مالي و قصدته فإن تعقّبه القبول و إظهار الرّضا به من المشتري حصل المقصود و إلّا تخلّف العقد عن القصد و هذا لا يضرّ بالقصد المذكور و هذا نظير ما إذا قصدت من فعل خاصّ كرمي الحجارة كسر الكوز و أوجدت هذا الفعل و لم ينكسر به فإن تخلّف القصد عن ذاك الفعل لا يضرّ بأصل القصد و إنّما يضرّ بتحقّق المقصود و من هنا ظهر الجواب عن توهّم كونه إيقاعا لا عقدا و هو واضح جدّا قوله و منه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح فضلا أن يجعل أحد معانيها أقول ينبغي أن يقول أحد معانيه بتذكير الضّمير لأنّه راجع إلى البيع يعني و من عدم شرطيّة القبول للنّقل و الانتقال في نظر النّاقل الملازم لاستعماله لفظ البيع في مجرّد النّقل و استفادة قيد التّعقّب للقبول من الخارج يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح عند العرف كما مرّ نقله عن بعض مشايخه فضلا عن أخذه في معناه اللّغوي كما ذهب إليه صاحب المقابيس قدِّس سرُّه وجه الظّهور واضح قوله‌ و قد يوجّه إلى آخره‌ أقول الموجّه صاحب المقابيس ره و يمكن أن يوجّه بأنّ إطلاق البيع عليه مجاز بعلاقة السّببيّة و هذا أحسن من ذاك‌ قوله و الظّاهر أنّ المسبّب إلى آخره‌ أقول لما كان يمكن الخدشة في ظاهر كلام الشّهيد قدِّس سرُّه بأنّ التّجوّز بعلاقة السّببيّة أنّما هو باستعمال اللّفظ الموضوع للمسبّب في السّبب و البيع ليس كذلك لأنّ معناه الحقيقي هو النّقل الحاصل من فعل الموجب فقط بلا دخل للقبول في معناه على ما اختاره المصنّف قدِّس سرُّه فهو مسبّب عن جزء العقد و هو الإيجاب لا عن كلّه لعدم اعتبار القبول في مفهومه في نظر الموجب من حيث النّقل و الانتقال فأراد توجيهه بقوله و الظّاهر إلخ و حاصله أنّ الخدشة المذكورة أنّما تتوجّه فيما لو أراد الشّهيد ره من المسبّب الأثر الحاصل في نظر الموجب و ليس كذلك بل الظّاهر أنّه أراد منه الأثر الحاصل في نظر الشّارع و من المعلوم أنّ السّبب فيه تمام العقد المركّب من الإيجاب و القبول فيصحّ استعماله فيه بعلاقة السّببيّة و إلى إرادة هذا المعنى الأثر الحاصل في نظر الشّارع نظر جميع ما ورد في النّصوص و الفتاوى يعني أنّ هذا المعنى المذكور هو المراد من لفظ البيع الموجود فيهما و على هذا التّوجيه المذكور لكلام الشّهيد يكون هذا المعنى للبيع راجعا في الحقيقة إلى المعنى السّابق إذ معناه أنّ البيع موضوع لغة و عرفا للأثر الحاصل من العقد و قد مرّ من المصنّف ره أنّه لم يوجد في اللّغة و لا في العرف فهذا التّوجيه في الحقيقة تمهيد للإيراد على ما ذكره الشّهيد قدِّس سرُّه و إبطال لكون البيع بمعنى العقد فكأنّه قال أمّا البيع بمعنى العقد ففيه أنّ البيع على ما مرّ من أنّه من قبيل المعاني لا الألفاظ لا يصحّ كونه بمعنى العقد إلّا بما صرّح به الشّهيد الثّاني من كونه مجازا بعلاقة السّببيّة و من قبيل استعمال اللّفظ الموضوع للمسبّب و هو البيع في المقام في السّبب و هو العقد و لا يصحّ كونه مجازا بالعلاقة المذكورة إلّا بأن يكون المراد من المسبّب الّذي استعمل لفظه الموضوع له في سببه أعني العقد هو الأثر الحاصل من العقد في نظر الشّارع لأنّه المسبّب من العقد و كان العقد بكلا جزأيه دخيلا فيه و لا يكفي فيه الإيجاب وحده و قد مرّ أنّ الأثر الحاصل من تمام العقد أي الانتقال الخارجي المترتّب على العقد لم يوجد وضع لفظ البيع له في اللّغة و لا في العرف حتّى يكون مسبّبا عن العقد و يصحّ استعمال لفظ البيع في العقد مجازا بعلاقة السّببيّة ثمّ إنّ الاحتياج إلى التّوجيه المتفرّع عليه الإيراد بما ذكره من التّقريب مبنيّ على مذاق المصنّف من عدم اعتبار القبول في مفهوم البيع و أمّا بناء على اعتباره فيه مطلقا كما اخترناه فلا حاجة إليه في تصحيح كلامه و لعلّه لذا لم يتعرّض لبيان المسبّب فافهم‌ قوله و الحاصل إلى آخره‌ أقول يعني أنّ حاصل كلام الشّهيد بملاحظة التّوجيه المذكور أنّ البيع الّذي يجعلونه من العقود و يستعملونه في العقد بعلاقة السّببيّة و يقولون البيع عقد مركّب من إيجاب و قبول إنّما يراد

به بحسب الحقيقة النّقل في نظر الشّارع المسبّب عن العقد و يطلق على العقد بعلاقة السّببيّة لا النّقل في نظر الموجب فإنّه مسبّب عن الإيجاب خاصّة فعلى هذا يكون إضافة العقد إلى البيع في قولهم عقد البيع لاميّة من قبيل إضافة السّبب إلى المسبّب لا بيانيّة بأن يكون البيع بمعنى العقد و إلّا لم يصحّ أن يقال انعقد البيع أو لم ينعقد البيع لرجوعه إلى قوله انعقد العقد و لم ينعقد العقد و هو ممّا لا معنى له فتأمّل‌ قوله ثمّ إنّ الشّهيد الثّاني نصّ في كتاب اليمين من المسالك على أنّ عقد البيع إلى آخره‌ أقول لعلّ وجه ربطه بالمقام دلالته على اعتبار القبول في معنى البيع فتأمّل و كيف كان ثمّ غرضه قدِّس سرُّه بيان مدلول المركّب الإضافي أي مدلول إضافة العقد إلى البيع إذ ليس للإضافة صحيح و فاسد حتّى يقال إنّها حقيقة في الأوّل فلا بدّ إمّا أن يكون المراد بيان مدلول المضاف بمعناه الاصطلاحي أعني الإيجاب و القبول فيكون الإضافة لاميّة أو بمعناه اللّغوي المعبّر عنه بالفارسيّة ب گره فيكون الإضافة بيانيّة من قبيل إضافة الكلّي إلى الفرد و إمّا أن يكون المراد بيان مدلول المضاف إليه بمعنى الأثر الحاصل أعني الانتقال و لا سبيل إلى أحد الأخيرين إذ لا بدّ في تحقّق الصّحة و الفساد من وجود الموضوع المتّصف بأحدهما و معلوم أنّ الوصفين المتبادلين بناء عليهما أنّما هما الوجود و العدم لا الصّحّة و الفساد بعد الفراغ عن أصل الوجود ضرورة انتفاء الانتقال و العقد بالمعنى اللّغوي على تقدير الفساد لا أنّهما يوجدان و لكن مع الفساد فتعيّن إرادة الأوّل و حينئذ يكون قوله إنّ البيع حقيقة في الصّحيح مجاز في الفساد منافيا لما تقدّم نقله عنه من أنّه مجاز في العقد بعلاقة السّببيّة إذ قضيّة هذا أنّه موضوع للعقد لأنّه القابل للاتّصاف بالصّحّة و الفساد و قضيّة ما نقل عنه في السّابق أنّه موضوع للمسبّب عن العقد و هذا تناقض صرف إلّا أن يقال إنّ مراده قدِّس سرُّه هنا بيان مدلول المضاف إليه بمعنى الأثر

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست