responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 154

أقول الظّاهر أنّه صاحب المقابيس ره و الغرض من ذلك دفع ما ينافي ما اختاره في معنى البيع‌ قوله مأخوذا في تعريف البيع‌ أقول الظّاهر زيادة كلمة مأخوذا كما لا يخفى‌ قوله حتّى الإجارة و شبهها الّتي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد أقول عناوين المعاملات على ما يظهر من نكاح المقابيس على ثلاثة أقسام منها ما يكون اسما لأحد طرفي العقد مثل البيع و الضّمان و الخلع و ما أشبهها فإنّها أسماء للإيجاب و منها ما هو اسم لكليهما مثل الشّركة و كلّما كان عنوانه مصدرا بصيغة الفعال أو المفاعلة مثل القراض و المزارعة و المساقاة و المكاتبة و منها ما ليس كذلك بل هو اسم عين و ذلك مثل الوديعة و العارية و الصّدقة فإنّها لغة و عرفا و شرعا نفس المال و قد تستعمل في معنى الإيداع و الإعارة و التّصدّق و مثلها لفظ الإجارة فإنّها في اللّغة نفس الأجرة ثمّ إنّ الوجه في التّرقي أنّ ما كان اسما لأحد طرفي العقد في الأصل كالبيع و نحوه يكون استعماله في العقد أقرب من استعمال ما لم يكن كذلك فيه كالإجارة و الوديعة و نحوهما لوجود علاقة الكلّ و الجزء في الأوّل دون الثّاني‌ قوله فالظّاهر أنّه ليس مقابلا للأوّل‌ أقول يعني بالمعنى الأوّل إنشاء تمليك عين بمال و غرضه أنّ البيع في قول المخبر بعت قد استعمل في هذا المعنى الأوّل الجامع بين المتعقّب للقبول و غيره و لكنّه أراد خصوص الأوّل فأفاد إنشاء التّمليك بعوض بقوله بعت هذا بكذا و قيّد تعقّبه للقبول بقرينة مقاميّة أعني كون الموجب في مقام الإخبار عن البيع المؤثّر فيكون من باب تعدّد الدّالّ و المدلول لا أنّه استعمل في المقيّد بتعقّب القبول حتّى يكون استعمالا آخر مقابل المعنى الأوّل كي ينافي انحصار معناه فيه‌ قوله و كذلك لفظ النّقل إلى آخره‌ أقول هذا في مقام الاستشهاد على مرامه يعني أنّ النّقل و الإبدال و التّمليك و شبهها بحسب المعنى مثل البيع في المعنى و مساو و مرادف له كما مرّ و لم يعتبر أحد تعقّب القبول في تحقّق مفاهيمها فلا بدّ بمقتضى التّرادف أن يكون البيع أيضا كذلك و فيه مع إمكان القلب منع التّرادف أوّلا لما مرّ أنّه قد يتحقّق البيع و ليس هناك من هذه المفاهيم أثر إلّا الإبدال و منع تحقّق مفاهيمها بدون تعقّب القبول ثانيا و إطلاقها على الخالي عنه أنّما هو بنحو العناية قوله إذ التّأثير لا ينفكّ عن الأثر أقول هذا كما في بعض الحواشي تعليل للنّفي في قوله لا في نظر النّاقل يعني أنّ تحقّق القبول ليس شرطا للانتقال في نظر النّاقل لأنّه صدر منه النّقل في نظره و هو تأثير و الانتقال في نظره أثر له فلا ينفكّ عن التّأثير إذ ليس معنى التّأثير إلّا إحداث الأثر فمع عدم حدوث الأثر لا يتحقّق تأثير و المفروض تحقّقه فلا بدّ من تحقّق الأثر أيضا هذا شرح العبارة و ستعرف الكلام في هذا التّعليل و أنّ تحقّق التّأثير و النّقل في نظر النّاقل ممنوع‌ قوله قدِّس سرُّه فالبيع و ما يساويه معنى من قبيل الإيجاب و الوجوب إلى آخره‌ أقول هذا كما في بعض الحواشي أيضا تفريع على قوله نعم تحقّق القبول شرط للانتقال في الخارج لا في نظر النّاقل يعني أنّ البيع من جهة أنّ القبول شرط لتأثيره في الانتقال في نظر الشّارع لا في نظر النّاقل يكون مثل الإيجاب و الوجوب من الأمور الاعتباريّة فيختلف بحسب اختلاف الأنظار في اعتبار شي‌ء في تأثير أمر خاصّ أثرا خاصّا في نظر و عدم اعتباره فيه في نظر آخر مثل الإيجاب فإنّ تأثيره أثر الوجوب و حصوله به بحسب الواقع مشروط بكون الموجب عاليا بخلافه في نظر السّائل الموجب ففي صورة فقدان علوّ الموجب يحصل الوجوب بالإيجاب بحسب نظر الموجب و لا يحصل بحسب نظر غيره و لا يكون مثل الكسر و الانكسار من الأمور الواقعيّة الغير الاعتباريّة حتّى لا يختلف باختلاف الأنظار كما تخيّله صاحب المقابيس قال قدِّس سرُّه إنّ للبيع إطلاقات أحدها أنّه يستعمل مصدرا لباع بمعنى أوجد البيع و هو بهذا المعنى عبارة عن الفعل الصّادر عن أحد المتعاملين خاصّة مباشرة أو توليدا و لمّا كان من الأضداد صحّ إطلاقه على كلّ من فعليهما و إن اشتهر في مالك المبيع بحيث لا يتبادر إلّا فعله و يشترط في كلا الإطلاقين انضمام الفعلين و اجتماعهما في الوجود فلا يقال لمن أوجب البيع بقوله بعت إنّه باع إلّا بعد أن ينضمّ إليه قول الآخر و قبوله و مثله الآخر بل الحكم فيه أظهر و لا وجه لحصر هذا الإطلاق إلّا اعتبار الضميمة

في أصل الوضع كما هو الشّأن فيما هو من مقولة الفعل و الانفعال و التّأثير و المطاوعة و أنّه لا يطلق اللّفظ الدّالّ على أحدهما إلّا بعد حصول الآخر كالكسر و الانكسار و نحو ذلك و أمّا قولهم كسرته فلم ينكسر فمجاز كما أنّ فانكسر في قولهم كسرته فانكسر إنّما هو دفعا للتّجوّز و لذلك يقتصر كثيرا على الأوّل و لا يختلّ المعنى أصلا و كذلك فيما نحن فيه و إن افترق عمّا ذكرنا في أنّ الصّادر من كلّ من المتعاملين لفظ دالّ على الرّضا كالآخر و من مجموعهما قد وجد الأثر انتهى موضع الحاجة من كلامه قدِّس سرُّه أقول هذا هو الحقّ و إنّ حال البيع في توقّف تحقّق مفهومه اللّغوي على الشّراء كحال توقّف تحقّق مفهوم الإعطاء على الأخذ و الشّراء على البيع و الإيقاظ على اليقظة و الإنامة على النّوم و هكذا فإطلاق البيع على مجرّد الإيجاب مجاز كما مرّ في كلامه قدِّس سرُّه و قد ذكر السّيّد العلّامة الأستاد في تشييد ذلك ما ينبغي له إلّا أنّه قال باعتبار القبول لفعل البائع في المعنى الاصطلاحي للبيع و لكنّه أخطأ فيه و إنّما هو معتبر في معناه اللّغوي أيضا إذ ينبغي الجزم بعد الوضع الجديد و لو التّعيّني فالبيع مثل الكسر لا يختلف من حيث الوجود و العدم باختلاف الأنظار فتعقّب القبول معتبر فيه في جميع الأنظار حتّى نظر النّاقل و أمّا ما علّل به المصنّف قدِّس سرُّه عدم اعتباره فيه في نظره من أنّ التّأثير لا ينفكّ عن الأثر ففيه أنّه نعم و لكن تمنع تحقّق التّأثير من الموجب و لو في نظره و أنّما المتحقّق في نظره جزء المؤثّر و ما هو راجع إليه و إن شئت فقل إنّ المتحقّق في نظره بقوله بعت هو التّأثير المعلّق على مجي‌ء القبول فإن قلت بناء على ما ذكرت فما المستعمل فيه لفظ بعت في مقام الإنشاء قلت المستعمل فيه هو معناه اللّغوي الّذي قلنا بأنّه أخذ في مفهومه تعقّب القبول و لعلّك تقول إنّ هذا القيد ليس في اختيار الموجب فكيف يوجد المقيّد به إذ إيجاده لا يكون إلّا بإيجاد قيده هذا مع أنّ البيع حينئذ يكون من الإيقاع و لكنّك غفلت عن أنّ الّذي لا يمكن إيجاده من‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست