responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 156

الحاصل من إنشاء التّمليك و هو التّمليك لا بمعنى الأثر الحاصل من نفس التّمليك أعني التّملّك و الانتقال و الّذي لا يقبل الاتّصاف بالصّحّة هو الثّاني دون الأوّل فإنّه قابل للتّأثير و عدمه و حينئذ لا تناقض بين الكلامين كما لا يخفى‌ قوله كالتّبادر أقول فيه نظر إذ يمكن أن يكون التّبادر مستفادا من القرائن الحاليّة أو المقامية قوله ره و صحّة السّلب‌ أقول هي مسلّمة فيما إذا كان الفساد من جهة عدم انضمام القبول و أمّا إذا كان من جهة اختلال الشّرط فلا قوله و من ثمّ حمل الإقرار به إلى آخره‌ أقول لا شهادة في ذلك إذ المدار في نفوذ الإقرار على الظّهور في إرادة الصّحيح مطلقا و لو الثّانوي المستند إلى القرائن النّوعيّة لا خصوص الأولى المستند إلى الوضع و كذلك في سائر الألفاظ المشتركة قوله و انقسامه إلى الصّحيح و الفاسد أعمّ من الحقيقة أقول نعم لو لم يكن هناك ما يقتضي إرادة انقسام المعنى الحقيقي و إلّا فليس بأعم بل علامة الاشتراك المعنوي و المقام من الثّاني إذ الأصل أي الظّاهر في تقسيم الشّي‌ء إرادة تقسيمه بمعناه الحقيقي‌ قوله و قال الشّهيد ره في قواعده إنّ الماهيّات الجعليّة إلى آخره‌ أقول دلالة هذا الكلام على قول الشّهيد ره بوضع ألفاظ العبادات و المعاملات للصّحيح و عدمها مبنيّة على أن يكون المراد من الإطلاق في قوله لا تطلق على الفاسد إلى آخره هو الاستعمال مع كون المراد منه الحقيقي ضرورة صحّة الاستعمال المجازي في الفاسد في غير الحجّ أيضا فيدلّ عليه أو يكون المراد منه الطّلب و التّعبير بالإطلاق تسامح كما استفاده المحقّق القمّي قدِّس سرُّه حيث قال ما حاصله إنّ في قوله لا يطلق على الفاسد مسامحة و مراده لا يطلب الفاسد إلا الحجّ انتهى فلا يدلّ عليه و ظاهر اللّفظ و إن كان هو الأوّل إلّا أنّ تعليل استثناء الحجّ الفاسد بوجوب المضيّ فيه يأبى عن إرادة ذاك الظّهور و يصلح قرينة على إرادة الطّلب منه كما ذكره القمّي و لعلّ نظره إلى هذا فيما استفاده قدِّس سرُّه‌ قوله قدِّس سرُّه نعم يمكن أن يقال إنّ البيع و شبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الّذي يراد من قوله القائل بعت عند الإنشاء لا يستعمل حقيقة إلى آخره‌ أقول غاية ما عندي في شرح هذه العبارة من البداية إلى النّهاية على نحو يلتئم أطراف الكلام أن يقال إنّ قوله الّذي يراد من بعت عند الإنشاء صفة للمصدر لا للحاصل و ذلك بقرينة قوله في ذيل العبارة أو على المصدر الّذي يراد من لفظ بعت و المراد من المصدر هو إنشاء التّمليك و المراد من الحاصل من المصدر هو التّمليك لا التملّك و ذلك بقرينة قوله إلّا فيما كان صحيحا مؤثّرا لأنّ الّذي يمكن اتّصافه بالصّحّة و التّأثير المتوقّف على أصل وجوده أنّما هو التّمليك لا التّملّك لأنّه نفس الأثر فلا يقبل الاتّصاف إلّا بالوجود و العدم يعني أنّ البيع في العرف إذا استعمل في التّمليك الّذي يحصل من إنشاء التّمليك الّذي يراد من بعت عند الإنشاء لا يستعمل حقيقة إلّا في التّمليك الّذي كان صحيحا و مؤثّرا في التّملّك و لو في نظرهم أي العرف ثمّ إذا كان هذا التّمليك مؤثّرا في التّملّك في نظر الشّارع بواسطة إطلاق الحكم بحلّ البيع و وجوب الوفاء بالعقد كان بيعا حقيقيّا عنده أيضا و إلّا كما في موارد قيام دليل على خلاف الإطلاق المذكور دلّ على اعتبار شي‌ء مفقود فيما هو بيع عند العرف كان بيعا صوريّا عند الشّارع نظير كون بيع الهاذل بيعا صوريّا عند العرف فالبيع الّذي يراد منه ما حصل إلى آخره أي البيع الّذي يستعمل في التّمليك الّذي حصل عقيب إنشاء التّمليك الّذي يراد من قول القائل بعت عند العرف و كذا عند الشّرع حقيقة في التّمليك الصّحيح المفيد للأثر و هو التّمليك مجاز في غيره إلّا أنّ إفادة التّمليك الحاصل بالإنشاء لأثر التّملّك و ثبوت الفائدة و الأثر المذكور مختلف في نظر العرف و الشّرع إذ قد يعتبر في إفادته لتلك الفائدة في نظر الشّرع ما لا يعتبر فيها في نظر العرف و ممّا ذكرنا في شرح العبارة إلى هنا يعلم أنّ المراد من الموصول في قوله على ما هو الصّحيح المؤثّر عند العرف هو التّمليك المعبّر عنه في السّابق بالحاصل من المصدر و المراد من المصدر المعطوف عليه في قوله أو على المصدر إلى آخره هو إنشاء التّمليك فتأمّل و افهم جيّدا

القول في المعاطاة

قوله و هو يتصوّر على وجهين‌ أقول يعني بذلك تصوير خصوص المعاطاة المذكورة في باب البيع الّتي حكي عن بعض العامّة و الخاصّة كونها بيعا مفيدا للملك مثل البيع بالصّيغة القوليّة لا مطلق المعاطاة و إلّا فلا إشكال في تصويرها على نحو ليس فيه قصد الإباحة و التّمليك كما في باب الوديعة قوله و ربّما يذكر وجهان آخران‌ أقول لعلّه كاشف الغطاء حيث إنّه قدِّس سرُّه جعلها معاملة مستقلّة مفيدة للملك و لا يكون الأمر كذلك إلّا على أحد هذين الوجهين إذ على الأوّل إباحة محضة لا تفيد الملك و على الثّاني معاملة بيعيّة قوله و يحصل الملك بتلف إحدى العينين‌ أقول عبارات الأصحاب خالية عن الحكم بحصول الملك بالتلف و إنّما حكموا باللّزوم به حيث إنّ عبارة جمع من متأخّري الأصحاب كما يأتي التّصريح به من جامع المقاصد أنّها تفيد الإباحة و أنّما تلزم بتلف إحدى العينين و الظّاهر من هذه العبارة لزوم الإباحة الحاصلة قبل التّلف لا حصول الملك نعم عبارة التنقيح صريحة في حصول الملك و لكن يمكن أن يراد به الإباحة اللّازمة عكس ما صنعه الكركي ره من تأويل الإباحة إلى الملك‌ قوله قدِّس سرُّه لمّا استبعد هذا الوجه‌ أقول وجه استبعاده ذلك أنّ إرادة الملك من الإباحة بعد نفي حصول الملك في غاية البعد كما يأتي بيانه في المتن‌ قوله التجأ إلى جعل النّزاع إلى آخره‌ (11) أقول الظّاهر أنّ نسبة ذلك إلى صاحب الجواهر قدِّس سرُّه اشتباه منه قدِّس سرُّه لأنّ معنى كون ذلك محلّ النّزاع توارد الأقوال عليه و لا مجال له إذ من جملة الأقوال القول بكونها بيعا مفيدا للملك اللّازم كما عن بعض العامّة و المفيد قدِّس سرُّه من الخاصّة و لا سبيل إلى ذلك بناء على كون النّزاع في المقصود به الإباحة لأنّ مفاده أنّ التّعاطي المقصود به الإباحة يفيد الملك اللّازم و هو لا يصدر من الصّبيّ فضلا عن غيره فكيف بالعلماء و إنّما همّ صاحب جواهر ره بيان خصوص أنّ مورد حكمهم بإفادة المعاطاة الإباحة ليس عين مورد حكمهم بعدم إفادة الملك قبال القول بإفادتها له فحاصل مرامه قدِّس سرُّه أنّ جملة و إنّما يفيد الإباحة مثلا الواقعة في عبائرهم بمنزلة الاستثناء المنقطع عن الجملة السّابقة عليها و استدراك‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست