responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 153

فكلّ مال كان من قبيل المقاصد فهو المبيع و صاحبه المملّك بالأصالة و هو البائع و كلّ مال كان من قبيل الوسائل فهو الثّمن و صاحبه المشتري و المملّك بالتّبع و لأجل التّوسّل إلى المقصد و يدلّ على ذلك أصل الحكمة في مشروعيّة البيع و هي أنّ نوع الإنسان غالبا يحتاج إلى ما في أيدي النّاس و يشتهيه لعدم نهوض كلّ شخص بكلّ ما يحتاج إليه فكلّ شي‌ء كان مقصده فهو المبيع إلّا أنّه لمّا لا يحصل مقصوده مجّانا يتوسّل إليه بشي‌ء و هو الثّمن و بهذا يمتاز البائع عن المشتري كذا حكي عن العلّامة الأستاد المولى المحقّق المدعوّ بالشّريعة قدَّس اللَّه روحه فاحفظ ينفعك فيما يأتي الكلام في تمييز البائع عن المشتري في رابع تنبيهات المعاطاة قوله بل معناه الأصليّ هو التّسالم إلى آخره‌ أقول لعلّ مراده أنّ معناه التّجاوز عن المال المتعلّق به الصّلح و الإعراض عنه لكن في الجملة و بالنّسبة إلى شخص خاصّ لا بالجملة و بالنّسبة إلى كلّ أحد فالمال الّذي يأخذه المصالح عن المتصالح في مورد الصّلح المعاوضي أنّما يأخذه في قبال رفع اليد و الإعراض فيتملّكه المتصالح بالحيازة مثل المباحات فالصّلح ليس من باب التّمليك أصلا بل من باب الإعراض و تملّك المتصالح لمتعلّق الصّلح من سنخ تملّك المباحات الأصليّة و ليس فيه شائبة قبول التمليك إذ المفروض انتفاء التّمليك فتدبّر فإنّه لا يخلو من إشكال‌ قوله و قد يتعلّق بتقرير أمر بين المتصالحين إلخ‌ أقول و لا إشكال في صحّة ذلك لروايتي الحلبي و أبي الصّباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجلين اشتركا في مال فربحا و كان من المال دين و عين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و الرّبح لك و عليك التّوى فقال ع لا بأس إذا اشترطا فإذا كان شرط مخالف لكتاب اللَّه فهو ردّ إلى كتاب اللَّه عزّ و جلّ و إنّما الإشكال في أنّه يصحّ مطلقا كما هو قضيّة إطلاق المحقّق في الشرائع و العلّامة في القواعد و (- د-) أم يصحّ عند انتهاء الشّركة و إرادة فسخها كما في الدّروس و المسالك و جامع المقاصد الظّاهر هو الثّاني إذ الظّاهر من الرّواية تحقّق الشّركة و كذلك حصول الرّبح فلا يعمّ صورة اشتراط ذلك في عقد الشّركة و كذلك الظّاهر من قوله أعطني رأس المال مطالبته بالفعل و عدم الرّضا بالعمل به فيما بعد فلا يعمّ اشتراطه في أثناء الشّركة مع بقائها على ما كانت عليه قبل ذلك ثمّ إنّ الظّاهر أنّ المراد من الرّبح هو الرّبح الموجود بقرينة قوله فربحا و من التّوى هو التّلف المترقّب لأجل كون المال دينا يحتمل عدم وصوله لجهة من الجهات و كيف كان ليس في الرّواية ما يدلّ على كون ذلك بطور الصّلح إلّا قوله إذا اشترطا و هو أعمّ من ذلك إذ المراد منه العقد الموجب لكون رأس ماله له و الرّبح و الخسران لشريكه و هو كما يكون صلحا كذلك يمكن أن يكون بيعا بأن ينقل حصّته من المال المشترك بينهما عينا و دينا إلى شريكه بمقدار حصّته من رأس ماله إمّا على ذمّة شريكه و إمّا في المال المشترك بطور الكلّي في المعيّن إلّا أن يقال نعم لكن قضيّة إطلاق نفي البأس هو الحمل على الصّلح إذ على البيع لا بدّ من تقييده بعدم لزوم الرّبا فتأمّل و على أيّ تقدير فالصّلح هنا قد تعلّق بالنّقل و الانتقال فلا وجه لجعله قسما على حدة اللَّهمّ إلّا أن يكون نظره قدِّس سرُّه في ذلك إلى عمومات الصّلح أو إلى الرّواية المتقدّمة بتعميمها لكون الصّلح في أثناء الشّركة مع بقائها على حالها مع فرض تعلّق الصّلح بالرّبح المستقبل بطور شرط النّتيجة و لكن قد مرّ عدم عمومها له فتأمّل‌ قوله و أمّا الهبة المعوّضة إلى آخره‌ أقول قد تطلق الهبة و يراد بها ما يرادف العطيّة و هو صرف تمليك المال بلا عوض فتشمل الهديّة و الجائزة و النّحلة و الصّدقة و الوقف و بهذه الملاحظة عبّر عنها في الشّرائع بكتاب الهبات بل تشمل الوصيّة أيضا و قد يطلق و يراد بها ما يقابل المذكورات و هو تمليك المال ملكا طلقا منجّزا بلا عوض بإزاء المال الموهوب من غير اشتراط بالقربة غير ملحوظ فيه عنوان آخر وراء التّمليك فيخرج الوقف لعدم كونه تمليكا أصلا أو لعدم كونه طلقا و الصّدقة لكونها مشروطة بالقربة و الوصيّة لكون التّمليك فيها معلّقا على الموت و الهديّة إذ يلاحظ فيها إرسال شي‌ء إلى شخص بقصد التّكريم و التّعظيم و كذا الجائزة لأنّها الإعطاء من سلطان أو وال أو نحوهما بلحاظ خصوصيّة في المجاز من عمل أو وصف و أمّا النحلة

فقد يقال إنّها مرادفة للهبة بالمعنى الثّاني و الظّاهر من بعض الأخبار مغايرتها لها و لعلّه لأنّها تمليك خصوص العقار للأولاد أو مطلق الأرحام لإدرار معاشهم شفقة عليهم فتدبّر و كيف كان فالهبة بالمعنى الأخصّ تمليك مجّاني لم يلحظ فيه خصوصيّة عنوان آخر فتارة يشترط العوض في أصل التّمليك المجّاني فيكون كلّ من التّمليكين مجّانيّا و أخرى يعوّضه المتّهب بلا اشتراط و ثالثة لا يعوّضه لا بالشّرط و لا بدونه و يسمّى الأوّلان بالهبة المعوّضة و الأوّل منهما هو المراد هنا قوله فقد تحقّق ممّا ذكرنا إلى آخره‌ أقول قد مرّ غير مرّة أنّ التّمليك غير البيع و أنّما هو لازم له في الغالب فجواز البيع به مبنيّ على كفاية الكناية كما هو الحقّ‌ قوله كان بيعا و لا يصحّ صلحا و لا هبة معوّضة أقول أمّا كونه بيعا فلقصد مضمون تلك الألفاظ و مضمونها عنده ره ليس إلا البيع فبواسطة قصد مضمونها قد قصد البيع فلا مانع من وقوعه و أمّا عدم كونه صلحا و هبة أمّا مع عدم قصدهما فواضح و أمّا مع قصدهما فلأنّ القصد أنّما يؤثّر في حصول المقصود إذا كان اللّفظ الّذي قصد به حصوله كاشفا عنه و ظاهرا فيه و لو بحسب الوضع الثّانوي لا في ضدّه و الصّيغة المفروضة بناء على مذهبه صريحة في البيع هذا فيما لو كان المراد الأصلي وقوع مضمون تلك الصّيغة و أمّا لو كان المراد منها الصّلح أو الهبة بنحو الكناية أو التّجوّز توجّه وقوعهما بها بناء على عدم اعتبار الصّراحة و الحقيقة في الصّيغة قوله بل هو تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة أقول الأولى أن يقول على وجه ضمان نفس المال المقروض بمعنى كونه بنفسه على عهدة المقترض يردّه في وقت الردّ بردّ المثل أو القيمة فخروجه عن التّعريف أنّما هو بأخذ قيد العوض فيه لأنّ الّذي يأخذه المقرض من المقترض من المثل أو القيمة أنّما هو نفس ماله لا عوضه لما سيأتي إن شاء اللَّه أنّ ردّ المثل في المثلي في حال تعذّر نفس العين ردّ لنفس المأخوذ حقيقة و من أفراده الحقيقيّة غاية الأمر في طول ردّ نفس العين من حيث الفرديّة فباب القرض من التّمليك و الاسترداد حقيقة لا من التّمليك و أخذ مال آخر بإزائه و لذا يقال أخذت ما اقرضته و استرددته و لا يقال أخذت عوضه و الأمر في البيع بالعكس فافهم قوله‌ و يظهر من بعض من قارب عصرنا

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست