responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 152

قوله لا يعقل إنشاؤه بالصّيغة أقول ذكر بعض الأفاضل أنّه منقوض بمثل الإذن الصّريح الّذي يتفرّع عليه آثار خاصّة لا تتفرّع على مجرّد الرّضا و شهادة الحال فإنّه عبارة عن الرّضا المنشأ بصيغة مخصوصة و هي صيغة أذنت فكما يعقل إنشاء هذا الإذن بلفظ أذنت على ضرب من التّجريد كذلك إنشاء النّقل المدلول عليه بلفظ خاصّ بخصوص هذا اللّفظ و يشبه هذا أيضا ما إذا قال القائل أتكلّم قاصدا به التّكلّم الحاصل بهذا اللّفظ فيكون من قبيل القضايا الطّبيعيّة الّتي يشمل نفسها كما إذا قال القائل إنّي إذا تكلّمت يوجعني لساني فإنّه يشمل نفسه فيمكن أن يكون البيع هو النّقل الحاصل بلفظ بعت على نحو دخول التّقييد و خروج القيد و ينشأ هذا بلفظ بعت فتدبّر جيّدا قوله و يرد عليه مع أنّ النّقل ليس مرادفا للبيع إلى آخره‌ أقول إن كان مراده عدم مرادفة جنس التّعريف و هو النّقل المجرّد عن قيد كونه بالصّيغة المخصوصة فالأمر كما ذكره إلّا أنّه ليس بشي‌ء إذ اللّازم هو المرادفة بين المعرَّف بالفتح و تمام المعرِّف بالكسر و إلّا لا يسلّم تعريف عن هذا الإيراد و منه تعريفه قدِّس سرُّه ضرورة أنّ الإنشاء ليس مرادفا للبيع و إن كان مراده عدم مرادفة تمام التّعريف بجنسه و فصله ففيه منع واضح و على هذا فعدم جواز إيجاب البيع به لعلّه من جهة عدم إمكان إنشائه كما ذكره المصنّف أو من جهة أنّ المعيار في الصّراحة المعتبرة في ألفاظ العقود عند بعض صراحة اللّفظ بنفسه من دون انضمامه بقيود يكون اللّفظ معها نصّا في المطلوب و ليس لمادّة النّقل صراحة في البيع بدون الضّميمة بل معها أيضا كما إذا بيع شي‌ء بإزاء ما هو راجع إلى المسجد فإنّه لا ينقل إلى المشتري بل يكون مثل الثّمن راجعا إلى المسجد ثمّ إنّ العلّامة لم يصرّح في التّذكرة بعدم إيجاب البيع بلفظ قبلت و لم يجعله من الكنايات حيث إنّه قال و يشترط يعني في الصّيغة أمور إلى أن قال الرّابع التّصريح فلا يقع بالكناية مع النّيّة مثل أدخلته في ملكك أو جعلته لك أو خذه منّي و سلّطتك عليه بكذا عملا بأصالة بقاء الملك و لأنّ المخاطب لا يدري بم خوطب به انتهى‌ قوله لأنّه إن أريد إلى آخره‌ أقول هذا علّة لما هو العلّة في الحقيقة لعدم الاندفاع بما ذكره و هو صحّة إرادة ما ذكر في وجه الاندفاع يعني و لا يندفع بما ذكر لأنّه لا يصحّ إرادته حتّى يندفع به لأنّه إن أريد إلى آخره و محصّله أنّه يلزم من إرادته أحد المحذورين الدّور على تقدير و لزوم الاقتصار على النّقل و التّمليك و ترك التّقييد بالصّيغة المخصوصة قوله لأنّه إن أريد إلى قوله لزم الدّور أقول يمكن اختيار هذا الشّق و رفع الدّور بأنّه أنّما يلزم لو أريد من بعت معناه لا لفظه و هو ممنوع إذ المفروض في وجه الاندفاع كون النّقل مدلول الصّيغة و معلوم أنّ الّذي يدلّ عليه أنّما هو لفظ بعت لا معناه فممّا ذكرنا هنا و الحواشي السّابقة يظهر أنّ تعريف جامع المقاصد سليم عن الإيراد عليه بما في المتن من الوجوه الثّلاثة نعم يرد عليه شي‌ء آخر أشرنا إليه سابقا و هو أنّ البيع ليس نقلا و أنّما يتضمّنه في بعض الموارد دون الآخر و قد مرّ مثاله‌ قوله قدِّس سرُّه و لا يلزم عليه شي‌ء ممّا تقدّم‌ أقول قد استشكل على هذا التّعريف بأنّ البيع بالضّرورة من قبيل المنشأ لا الإنشاء فلا يصحّ تعريفه به و فيه أنّه أنّما يرد لو كان المعرّف بالفتح هو البيع بمعناه الاسم المصدري و ليس الأمر كذلك و إنّما هو بصدد تعريفه بالمعنى المصدري و ذلك بقرينة قوله ع فيما بعد ثمّ إنّ ما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت و غيره من المشتقّات حيث إنّ المبدأ المأخوذ فيه و في سائر المشتقّات عنده على خلاف التّحقيق هو المصدر لا اسم المصدر و الشّاهد على ذلك قوله في أواخر المبحث عند بيان وجه التّمسّك بإطلاقات أدلّة البيع أو على المصدر الّذي يراد من لفظ إلى آخره و من هذا يعلم المراد من قوله قبل هذه الجملة إذا استعمل في الحاصل من المصدر الّذي يراد من قول القائل بعت إلى آخره إذ بهذا يتّضح أنّ قوله الّذي يراد إلى آخره هناك صفة للمصدر لا الحاصل و بالجملة المعرّف بالفتح عنده هو المصدر و قد أخذ في مفهومه الإضافة إلى الفاعل بنحو الإصدار و الإنشاء و لمّا كانت هذه الإضافة من المعاني الحرفيّة الّتي ليس لها لفظ خاصّ عبّر عنها بالاسم فأدرج لفظ الإنشاء في التّعريف لإفادة هذه الإضافة و

مع ذكره لا بدّ أن يراد من التّمليك في التّعريف هو بالمعنى الاسم المصدري لا المصدري و إلّا لا يكون ذكره مستدركا و ممّا ذكرنا يعلم أنّ المراد من الإنشاء في التّعريف ليس مقابل الإخبار كما توهّم كي يقال إنّ البيع ممّا يطرأ عليه الإنشاء و الإخبار بل المراد منه تلك الإضافة المأخوذة في مفاهيم المصادر و هو تارة يخبر عنه كما في باع فلان داره أي أوجده و أخرى ينشأ أي يقصد وجوده في الخارج بالقول أو الفعل و قد يستشكل على تعريف المصنّف بأنّ العوض غير مأخوذ في مفهوم البيع وضعا و لذا يصحّ الإخبار بالبيع عمّن قال بعت هذه الدّار بدون ذكر العوض و الوجه فيه أنّه موضوع للأعمّ من الصّحيح و الفاسد و لذا تراهم يذكرون البيع بلا ثمن و يختلفون في حكمه فلو لم يكن بيعا لم يكن لهذا وجه و فيه أنّ كون البيع من المعاوضات من الواضحات و ما ذكر في وجه صحّة الإخبار بالبيع في الفرض المذكور من وضعه للأعمّ أنّما يجدي بعد إحراز أصل المسمّى و هو ممنوع و إطلاق البيع عليه لو سلّم تسامح نعم يرد على التّعريف المذكور مثل ما أوردناه على تعريف جامع المقاصد و هو أنّ البيع ليس تمليكا و أنّما هو من لوازمه الغالبة كما أشرنا إليه آنفا فالأولى تعريفه بما مرّ عن المصباح فتدبّر قوله نظير تملّك ما هو مساو لما في ذمّته إلى آخره‌ أقول هذا تنظير لمجرّد سقوط ما في الذّمّة قهرا بدون الإسقاط لرفع الاستبعاد في بيع الدّين على من هو عليه و لكن السّقوط القهري في المقيس عليه مشكل لأنّه على خلاف القاعدة مع عدم الدّليل عليه بل قد تقدّم الإشكال فيه في المقيس أيضا قوله و لذا قال فخر الدّين إنّ معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري‌ أقول قد تقدّم عن الشّهيد الثّاني قدِّس سرُّه أن ملّكت يفيد معنى غير البيع و قد ذكرنا أنّ التّمليك أنّما يلزم البيع غالبا و لذا جعله العلّامة من الكنايات‌ قوله و فيه أنّ التّمليك فيه ضمنيّ إلى آخره‌ أقول ليس المراد من الضّمنيّة ما يدلّ عليه اللّفظ تضمّنا قبال المطابقة و الالتزام إذ ربّما ينعقد البيع بدون اللّفظ كما في المعاطاة بل المراد منها كون التّمليك وسيلة إلى ما هو المقصد الأصلي قبال كونه أصلا لتعلّقه بالمقصد الأصلي‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست