responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 151

ملاحظة عنوان البحث أعني عوضيّة ما لا يقبل النّقل من أقسام الحقوق و إن شئت فقل إنّه قطع النّظر عن العنوان لأجل الإشارة إلى أمر دقيق و من التّأمّل فيما ذكرنا يعلم فساد الإيراد على العبارة بأنّ هذا الكلام مختلّ النّظام أمّا أوّلا فبأنّه في مقام بيان عدم صحّة جعل الحقّ الغير القابل للنّقل عوضا و فساده فلا يناسب التّعليل بقوله لأنّ البيع تمليك الغير لأنّه لا يدلّ على لزوم النّقل من طرف الثّمن الّذي هو محلّ البحث و أمّا ثانيا فلأنّه لا يناسب النّقض ببيع الدّين على من هو عليه لاختصاص مورده بالمعوّض و أمّا ثالثا فلأنّه منقوض بجعل الحقّ عوضا عن مال غير من عليه الحقّ إذ ليس فيه اتّحاد المسلّط و المسلّط عليه وجه الفساد أمّا في الأوّل فلأنّ مراده تمليك الغير على وجه المبادلة لاختياره تعريف المصباح في اعتبار المبادلة و لا يحصل ذلك إلّا بالنّقل من الطّرفين على ما مرّ تفصيله و إنّما لم يكتف بمجرّد ما مرّ نقله عن المصباح و أتى بتلك العبارة الّتي تراها إمّا للتّفنّن و إمّا نظرا إلى عدم إفادته للنّقل و التّمليك لكون المبادلة أعمّ من النّقل و أمّا في الثّاني فلأنّ الغرض النّقض بنحو الأولويّة حيث إنّ كل من اكتفى بالإسقاط في طرف المعوّض فقد اكتفى به في طرف العوض بطريق أولى و أمّا في الثّالث فلما مرّ من اختصاص محلّ الكلام بجعل الحقّ عوضا عن مبيع من عليه الحقّ على وجه الإسقاط فالنّقض بما ذكر أجنبيّ عن محلّ النّزاع قد نشأ عن توهّم عمومه للصّورة المذكورة و غيرها هذا تمام الكلام في القسمين الأوّلين من أقسام الحقوق و أمّا القسم الثّالث و هو ما كان قابلا للمقابلة بالمال من جهة قابليّته للنّقل و الإسقاط معا فمجمل القول فيه إنّه إمّا أن يجعل عوضا عن المبيع على وجه الإسقاط فحاله حال القسم الثّاني و أمّا على وجه النّقل و هو المقصود بالبحث هنا و لعلّ منشأ إشكال المصنف قدِّس سرُّه فيه هو الإشكال في المراد من المال المأخوذ في تعريف البيع في عوضيه فإن كان المراد ما يصحّ أن يكون طرفا للإضافة و السّلطنة و متعلّقا لهما فلا يصحّ عوضيّة الحقّ المذكور لأنّ الحقّ إمّا مرتبة ضعيفة من الملكيّة أو عبارة عن نفس السّلطنة و على كلّ تقدير يكون هو من قبيل نفس الإضافات لا من أطرافها و من هنا يظهر وجه آخر لعدم صحّة العوضيّة في البيع فيما تقدّم من أقسام الحقّ و إن كان المراد منه مطلق ما يرغب فيه العقلاء و يبذلون شيئا بإزائه و لو كان من قبيل الإضافة و السّلطنة فيصحّ عوضيّته و من هذا البيان يظهر فساد توهّم الإيراد على المصنّف قدِّس سرُّه بأنّه بعد تسليم مقابلة هذا النّحو من الحقّ بالمال كيف يمكن أن يكون أخذ المال في عوضي البيع وجها لعدم الجواز فتأمّل فعلم من جميع ما ذكرنا أنّ المصنّف يمنع من عوضيّة الحقّ بجميع أقسامه أمّا الأوّلان فواضح و أمّا الأخير فلأنّه مع الشّك في صحّة عوضيّته يرجع إلى الأصل المقتضي لعدم الصّحة هذا و لا يخفى عليك أنّ ما ذكرنا في هذه الحاشية أنّما هو مبنيّ على مذاق القوم القائلين بانقسام الحقوق من حيث القابليّة للإسقاط و النّقل إلى ثلاثة أقسام و منهم المصنّف و أمّا بناء على المختار من كون الحقوق كلّها من قبيل الأحكام أمّا الوضعيّة كما في بعض الموارد أو التّكليفيّة كما في بعض الآخر على ما تقدّم تفصيله في مسألة كفّارة الغيبة من المكاسب المحرّمة فلا إشكال في عدم صحّة عوضيّة الحقّ في البيع مطلقا و إن شئت بصيرة في المقام فراجع هناك و لاحظ و تأمّل‌ قوله قدِّس سرُّه و لذا جعل الشّهيد في قواعده الإبراء إلى آخره‌ أقول ذكره في ذيل قاعدة عنوانها هذا قد تردّد الشّي‌ء بين أصلين يختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين منه الإقالة إلى أن قال‌ و من المتردّد بين الأصلين الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك‌ أقول لعلّ نظره ره في وجه التّرديد إلى أنّ الدّين لأحد على آخر له ربط إلى الدّائن و ربط إلى المديون فالدّين مثل جبل أحد طرفيه بيد المالك و طرفه الآخر على ذمّة المديون و الإبراء عبارة عن قطع الرّبط و إخلاء الذّمّة عن الدّين و هو كما يتحقّق بقطع ربطه بالمديون و رفع كونه عليه و إزالته عنه كذلك يتحقّق بقطع ربطه بالدّائن و رفع يده عن ملكه و جعله للمديون فهو بلحاظ قطع الرّبط بالطّور الأوّل إسقاط له عن ذمّة المديون و يلزمه زوال ملكه عنه ضرورة عدم ملك الكلّي بدون الذّمّة و بلحاظ قطعه بالطّور الثّاني تمليك له‌

للمديون و يلزمه السّقوط عن الذّمّة و خلوّها عنه و حيث لم يعلم أنّ حقيقة الإبراء إخلاء الذّمّة عن الدّين بالنّحو الأوّل أو الثّاني جعل قدِّس سرُّه أمره بحسب الوضع اللّغوي مردّدا بينهما و يظهر الثّمرة في برء النّذر به و عدمه لو نذر تمليك مال لشخص و من البيان المذكور ظهر أنّ حكم السّيّد العلّامة الأستاد قدِّس سرُّه بفساد احتمال التّمليك ليس بذلك الوضوح و الإنصاف أنّ الحقّ ما ذكره قدِّس سرُّه لأنّ الإبراء من البرء و البراءة و الظّاهر أنّ معناه الحقيقي هو الانصراف و المفارقة عن الشّي‌ء فقد يكون في مقابل الشّي‌ء المنصرف عنه شي‌ء آخر فيلزم الانصراف منه التّوجّه إلى الشّي‌ء المقابل له و منه قوله ع في زيارة العاشوراء برئت إلى اللَّه و إليكم منهم فإنّهم لعنهم اللَّه مقابلون للَّه تعالى و محمّد و آل محمّد عليهم الصّلاة و السّلام فالبراءة و الانصراف منهم لعنهم اللَّه يلازمه التّوجّه إليه تعالى و إليهم ص و منه قوله تعالى‌ بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ‌ الآية حيث إنّ من في من اللَّه قد دخلت على فاعل البراءة و من يوجدها و يصدر عنه و أمّا المفعول المجرور بمن فمحذوف و هو الأمان و الصّبر عن المحاربة و تركها فيكون المعنى براءة و انصراف قد وجدت و صدرت من اللَّه و رسوله من النّهي عن محاربة المشركين و قتلهم إلى الإذن فيها و قد لا يكون في مقابلة شي‌ء وجودي كما في البراءة من الدّين و البرء عن المرض فيكون خاليا عن معنى التّوجّه إلى شي‌ء آخر فعلى هذا يكون معنى الإبراء من الدّين هو صرف الدّين عن المديون و تفريقه عنه و يلزمه السّقوط و أمّا التّمليك فهو أجنبيّ عن معنى البراءة بالمرّة فلا وجه لاحتماله فافهم‌ قوله و إنّ المعاطاة عنده بيع‌ أقول قد يجاب عن ذلك بأنّ مراده تعريف البيع اللّازم و هو كما ترى و يمكن أن يجاب عنه بأنّ مراده من الصّيغة أعمّ من القوليّة و الفعليّة و هذا ليس ببعيد غاية

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست