responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 150

على عدم حدوث الملك بمجرّد ذلك و إلّا كما لا يبعد فهو خارج عن موضوع البحث و الظّاهر أنّ الخلاف بين المصنف و صاحب الجواهر قدّس سرّهما إنما هو فيما عدا القسم الأوّل حيث لا شبهة لأحد في أنّ البيع من المعاوضات فلا بدّ فيه من كون العوضين ممّا يبذل بإزائه شي‌ء عند العقلاء و القسم الأوّل ليس كذلك و لعلّ الوجه في عدم تعرّض صاحب الجواهر لعدم صحّة جعل هذا القسم عوضا و إطلاق كلامه مع وضوحه أنّ هذا ليس من الحقوق بل من الأحكام لأنّ الحقّ لا بدّ فيه أن يكون قابلا لأحد الأمرين فينحصر الحقّ في الأخيرين و أمّا القسم الثّاني فجعله عوضا عن المبيع يتصوّر على وجهين الأوّل أن يكون غرض البائع و المشتري كون المبيع بإزاء هذا النّحو من الحقّ بطور النّقل بأن يقول بعتك هذا الكتاب بحقّ لك عليّ على أن ينتقل منك إليّ الثّاني أن يكون الغرض كونه بإزائه على نحو الإسقاط بأن يقول بعتك هذا بحقّ لك عليّ على أن يزول منك و يسقط و لا إشكال في خروج الأوّل عن محلّ البحث بينهما من دون فرق بين أن يكون من عليه الحقّ هو البائع كما في المثال أو غيره كما في قولك بعتك هذا بحقّ لك على زيد على أن ينتقل منه إليّ إذ المفروض عدم قابليّته للنّقل و معه كيف يمكن لصاحب الجواهر تجويز جعله عوضا لأنّه خلف إذ مرجعه إلى عدم العوض فنسبة الخلاف إليه هنا افتراء صرف و أمّا الوجه الثّاني أعني كون الغرض جعل المبيع بإزاء الحقّ بطور الإسقاط فتحته صورتان إحداهما أن يكون من عليه الحقّ هو البائع و الأخرى أن يكون غيره و منشأ النّزاع في الصّورة الثّانية يمكن أن يكون النّزاع في اعتبار أحد أمرين و عدمه إمّا اعتبار النّقل و التّمليك من الطّرفين و إمّا اعتبار صرف رجوع كلّ من العوضين إلى مالك الآخر و لو بغير الانتقال إليه مثل رجوعه إلى صاحب الآخر بانتفاعه بزواله عنه فمن يقول باعتبار الأوّل كالمصنف أو يقول باعتبار الثّاني يقول بعدم الصّحّة لانتفاء كلا الأمرين أمّا الأوّل أعني النّقل فلفرض عدم قابليّته له و أمّا الثّاني أعني رجوع الحقّ إلى البائع و لو بانتفاعه بالسّقوط فلفرض عدم كون الحقّ عليه و لا ينتفع بسقوط الحقّ إلّا من عليه الحقّ و هو غير البائع و أمّا الصّورة الأولى فمنشأ النّزاع فيها منحصر في النّزاع في اعتبار خصوص الأمر الأوّل و هو النّقل من الطّرفين و عدم اعتباره لوجود الأمر الثّاني فيها فمن قال باعتباره كالمصنف يقول بالبطلان و من قال بعدمه و اكتفى بمجرّد الانتفاع و لو كان في ضمن السّقوط كصاحب الجواهر قال بالصّحّة فما كان منشأ النّزاع في الصّحّة و الفساد منحصرا بخصوص الخلاف في اعتبار النّقل من الطّرفين و عدمه هو الصّورة الأولى من صورتي القسم الثّاني و هي صورة كون من عليه الحقّ هو البائع فمراد المصنف من القسم الثّاني بقرينة تعليله البطلان بخصوص اعتبار النّقل و التّمليك من الطّرفين في البيع هو هذه الصّورة الأولى و إلّا لما اكتفي به في مقام التّعليل فتأمّل و حاصل مرامه قدّس سرّه أنّه لا يصحّ جعل الحقّ الغير القابل للنّقل عن ذيه عوضا عن المبيع على وجه الإسقاط لأنّ البيع من النّوافل حتّى من طرف المشتري و لا نقل هنا من طرفه لعدم إمكانه حسب الفرض مضافا إلى عدم قصد النّقل إذ الفرض قصد العوضيّة على وجه الإسقاط نعم لو كان البيع أعمّ من النّقل و الإسقاط لصحّ ذلك و لا بأس بشرح العبارة كي يندفع عنها الإشكال بحذافيره فنقول إنّ صاحب الجواهر قدّس سرّه بعد أن اختار جعل الحقّ عوضا تارة على وجه الإسقاط و مثّل له ببيع العين بحقّي الخيار و الشّفعة على معنى سقوطهما و أخرى على وجه النّقل إلى البائع و مثل له ببيع العين بحقّ التّحجير مستندا في ذلك إلى إطلاق الأدلّة و الفتاوى استدرك كلام كاشف الغطاء الّذي منع عن ذلك ثمّ استظهر منه إرادة العوضيّة على وجه الإسقاط و ذكر في وجه منعه أنّ البيع ليس من المسقطات بل من النّوافل و استشكل عليه بقوله و فيه أنّه يصحّ بيع الدّين على من هو عليه و لا ريب أنّه ليس فيه إلّا الإسقاط دون النّقل و التّمليك و لو باعتبار أنّ الإنسان لا يملك على نفسه ما يملكه غيره عليه الّذي يقرّر بعينه في حقّي الخيار و الشّفعة انتهى و لمّا كان هذا الإشكال يرد على المصنف القائل بمقالة كاشف الغطاء من اعتبار النّقل من الطّرفين في البيع وجه الورود أمّا في طرف المثمن فواضح و أمّا في‌

طرف الثّمن فبالأولويّة و الإجماع لأنّ كلّ من اكتفى بمجرّد الإسقاط في طرف المثمن فقد اكتفى به في طرف الثّمن بطريق أولى حيث إنّه كان يقتضي كون البيع أعمّ من النّقل و التّمليك و الإسقاط المستلزم لصحّة جعل الحقّ القابل للإسقاط دون النّقل عوضا عن المبيع تعرّض قدّس سرّه لدفعه بقوله و لا ينتقض إلى آخره و حاصل الدّفع أنّه إن أريد من الملكيّة المنفيّة في قوله إنّ الإنسان لا يملك على نفسه ما يملكه غيره عليه الظّاهر في إرادة عدم معقوليّتها الملكيّة الابتدائيّة أي حدوثها فعدم معقوليّتها ممنوع إذ لا مانع عقلا من كون الإنسان مالكا على ما في ذمّته ثمّ يسقط و من هنا صار أمر الإبراء ملتبسا فجعله الشّهيد ره مردّدا بين التّمليك و الإسقاط و يأتي الكلام إن شاء اللَّه في وجه التّرديد فلو لم يعقل ملكه على ما في ذمّته على نحو يترتّب عليه السّقوط لم يكن له وجه للتّرديد المذكور كما هو ظاهر و إن أريد الملكيّة الاستداميّة و بقاؤها عليه ما لم يطرأ عليه أحد النّواقل فهو مسلّم و لكن لا ضير فيه هذا و يمكن الخدشة عليه بمنع عدم المعقوليّة فيه أيضا إلّا أن يراد منه مجرّد عدم مساعدة العرف و العقلاء عليه لا حكم العقل بالاستحالة أو عدم قدرته على التّصوير ثمّ إنّه لمّا كان قد يتوهّم جريان تقرير وجه الدّفع في المثال الّذي مثّل به صاحب الجواهر ره و هو بيع العين بحقّي الخيار و الشّفعة الّتي استشهد به عليه دفعه المصنف بقوله و الحاصل إلى آخره و محصّله أنّ الإسقاط فرع النّقل و الانتقال و هو مع أنّه خلاف الفرض من وجهين إذ المفروض عدم قابليّته للنّقل و المجعول عوضا إنما كان على وجه الإسقاط لا على وجه النّقل مستلزم لاتّحاد المسلّط و المسلّط عليه و مرجعه إلى التّناقض فإن قلت ما الوجه في اكتفاء المصنف قدّس سرّه في دفع التّوهّم المذكور بالاستحالة و لم يتعرّض بغيرها كما ذكر قلت الوجه فيه وضوح ذاك الغير من‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست