responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 149

في البيع لعدم كونهما من الأموال و ما تراه من إطلاق المال على المنفعة و بعض الحقوق في لسان العرف إنما هو بلحاظ الأمر المرتكز أعني تقوّمه بالذّهب و الفضّة كما لا يخفى هذا و الّذي يظهر من المصنّف قدّس سرّه هو التّردّد في صدق المال على المنفعة كما هو ظاهر لمن لاحظ كلماته في ضمان المنافع في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد مثل قوله بناء على صدق المال على المنفعة و قوله لكن يشكل الحكم بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة بل ظاهر العبارة الثّانية مع صدق المال عليها لعلّك تتوهّم أنّه بعد منع صدق المال على المنفعة لا يبقى لك ما تستند إليه في ضمان المنافع لاختصاص موضوع أدلّة الضّمان بالمال المفروض اختصاصه بالأعيان و لكنّه فاسد بما يأتي إن شاء اللَّه في أحكام المقبوض بالعقد فانتظر قوله نعم ربّما استعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها أقول الظّاهر أنّ المستعمل له فيه مثل الشّيخ قدّس سرّه في محكي المبسوط حيث أطلق البيع على نقل خدمة العبد قد تبع في ذلك النّص المشتمل على هذه الاستعمال لا أنّه يرى جواز كون المعوّض من المنافع حتّى ينافي ما استقرّ عليه الاصطلاح و لذا لم يتعدّوا في هذا الاستعمال عن مورد النّصوص و أمّا التّعبير بالبيع في النّصوص عن نقل بعض المنافع فإنّما هو بنحو من العناية قوله و بيع سكنى الدّار أقول يعني بالخبر المتضمّن له ما رواه في الوسائل في باب اشتراط كون المبيع مملوكا عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصّالح قال سألته عن رجل في يده دار ليست له و لم تزل في يده و يد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنّها ليست لهم و لا يدرون لمن هي فيبيعها و يأخذ ثمنها قال ع ما أحبّ أن يبيع ما ليس له قلت فإنّه ليس يعرف صاحبها و لا يدري لمن هي و لا أظنّ يجي‌ء لها ربّ أبدا قال ع ما أحبّ أن يبيع ما ليس له قلت فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول أبيعك سكناي و تكون في يدك كما هي في يدي قال نعم يبيعها على هذا و المراد من مكانها في يده كونها فيها بأن يكون المكان مصدرا ميميّا قال في الوافي بيان أو مكانها في يده أي منزلتها عنده كما يفسّره بقوله تكون في يدك كما تكون في يدي انتهى أمّا تجويز نقل منفعة الدّار مع كونها لغير النّاقل لا بأس به لإمكان أن يكون منافعها لهم دونها بالوقف مثلا قوله نعم نسب إلى بعض الأعيان‌ أقول يمكن أن يكون مراد النّاسب من البعض هو الآقا بهبهاني في رسالته العمليّة في المعاملات الموسومة بآداب التّجارة و هو الحقّ حيث إنّ البيع قد أخذ في مفهومه المال في طرف العوض أيضا و قد مرّ منع صدقه على المنفعة فما كان من هذا القبيل فهو إجارة حقيقة و إطلاق البيع عليه لو سلّم تسامح فلا يعمّه أحكام البيع و لا أقلّ من الشّك فيرجع إلى الأصول عند عدم القواعد اللّفظيّة قوله و لعلّه إلى آخره‌ أقول وجه المخالفة ما ذكرنا من اعتبار الماليّة في العوض و أنّ المنفعة ليست بمال حقيقة لا ما ذكره المصنف قدّس سرّه‌ قوله و أمّا عمل الحرّ إلى آخره‌ أقول بناء على ما ذكرنا من منع صدق المال على المنفعة لا يجوز جعله عوضا في البيع لأنّه على كلّ حال من المنافع و أمّا بناء على عمومه للمنفعة و صدقه عليها و جواز جعلها عوضا في البيع فلا ينبغي الإشكال في صحّة جعل عمل الحرّ عوضا في البيع مطلقا حتّى قبل وقوع المعاوضة عليه في معاملة أخرى كالإجارة بأن يستأجر شخصا للخياطة مثلا ثمّ يشتري المستأجر كتابا و يجعل ثمنه عمل خياطة ذاك الشخص الّذي ملكه بالإجارة قبل بيع الكتاب و شرائه و ذلك ضرورة صدق المال عليه بناء على التّعميم المفروض حتّى قبل المعاوضة حيث إنّه يصدق عليه ما جعلوه معنى المال من أنّه شي‌ء يبدّل بإزائه شي‌ء أو شي‌ء يجري فيه الشّح أو شي‌ء يدّخر لوقت الضّرورة و الحاجة و غير ذلك من المعاني و لذا يصحّ جعله صداقا في النّكاح و أخذ العوض بإزائه في الإجارة فيصحّ جعله عوضا في البيع قبل المعاوضة عليه مثل عمل العبد لاشتراكهما فيما هو المعتبر في العوضيّة أعني الماليّة نعم يفترق عمل العبد عن عمل الحرّ في صورة عدم المعاوضة عليها قبل البيع بكون الأوّل ملكا للسّيّد بخلاف الثّاني فإنّه ليس ملكا لأحد فإن قلت بعد أن كان عمل الحرّ مالا كعمل العبد فما الوجه في ضمان الثّاني إذا حبسه الظّالم دون الأوّل قلت الوجه‌

فيه أنّ المدار في الضّمان على إتلاف المال لكن لا مطلقا بل بما هو مضاف إلى الغير كما هو مفاد أدلّة الضّمان من دليل الإتلاف و اليد و الإضافة إلى الغير موجودة في عمل العبد لأنّه ملك المولى بالتّبع بخلاف عمل الحرّ لأنّه ليس ملكا لأحد نعم له سلطنة تمليك أعماله للغير و هذا من موارد انفكاك السّلطنة عن الملكيّة فتأمّل فإنّ فيه كلاما يأتي في المقبوض بالعقد الفاسد قوله قدّس سرّه أمّا الحقوق الأخر إلى آخره‌ أقول الظّاهر زيادة كلمة الأخر و قد ضرب عليها الخطّ في بعض النّسخ المصحّحة و على تقدير وجودها لا بدّ أن يكون معناها المغايرة و يكون التّوصيف للتوضيح يعني و أمّا الحقوق المغايرة للمنافع أو نحو ذلك و كيف كان و في بعض الحواشي أنّ في صحّة جعل عوض المبيع شيئا من الحقوق خلافا بين المتأخّرين بعد اتّفاقهم على أنّ المبيع لا بدّ أن يكون عينا فأثبته صاحب الجواهر قدّس سرّه تمسّكا بإطلاق الأدلّة و الفتاوى و نفاه بعض الأساطين في شرحه على القواعد على ما حكي عنه و فصّل المصنف بين أقسام الحقّ فجزم بالنّفي فيما لا يقبل المعاوضة بالمال و كذا فيما لا يقبل المعاوضة بالمال و كذا فيما لا يقبل النّقل و استشكل فيما هو قابل للنّقل في مقابل المال انتهى أقول المراد من القسم الأوّل ما لا يقبل الإسقاط و النّقل لأنّ مقابلة الحقّ بالمال إمّا أن يكون على إسقاطه و إمّا أن يكون على نقله فإذا لم يقبل المقابلة بالمال فلا بدّ أن لا يكون قابلا للنّقل و الإسقاط و ذلك كحقّ الحضانة و الولاية و المراد من القسم الثّاني ما يقبل الإسقاط دون النّقل إذ مقتضى المقابلة للقسم الأوّل أنّه قابل للمقابلة بالمال و إعطاء المال بإزائه فإذا لم يقبل النّقل فلا بدّ أن يكون قابلا للإسقاط كي يصحّ جعله في مقابل المال و يخرج المعاملة عن السّفهيّة و ذلك مثل حقّ الخيار و الشّفعة فإنّهما غير قابلان للنّقل الاختياري و إن كانا يقبلان النّقل القهري إذا وجد سببه كالإرث كما هو المعروف و هو مشكل عندنا كما يأتي إن شاء اللَّه في أحكام الخيار و لكنّهما قابلان للإسقاط و المراد من القسم الثّالث ما كان قابلا لكلا الأمرين نظير حقّ التّحجير بناء

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست