responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 148

الجزء الثاني‌

كتاب البيع‌

في تعريف البيع و بيان حقيقته‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّد الأنبياء محمّد و آله الطّاهرين و لعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدّين‌ قوله قدّس سرّه البيع في الأصل مبادلة

أقول للبيع و كذلك الشّراء إضافتان إضافة إلى الفاعل و من يصدر عنه المبدأ و إضافة أخرى إلى المفعول و ما يرد عليه المبدأ و هو المبيع و المال و هو بالنّظر إلى الإضافة الأولى عبارة عن التّبديل و التّعويض و نحو ذلك و أمّا بالنّظر إلى الإضافة الثّانية فلمّا أخذ في مفهومه بلحاظ الإضافة المذكورة قيام كلّ واحد من المالين مقام الآخر فيما له من الأوصاف الاعتباريّة العقلائيّة الّتي لها آثار شرعيّة كالملكيّة و الوقفيّة و الرّقيّة و كان المقصود الأهمّ بيان مفهومه بهذا اللّحاظ الثّاني فلا محيص عن تعريفه بالمبادلة لإفادة قيام كلّ من المالين مقام الآخر حيث إنّ التّبديل و نحوه لا يفيد ذلك كما هو واضح و إلى هذه الإضافة الثّانية ينظر الفيومي في تعريفه بما ذكر فإشكال غير واحد من المحشّين على المتن عليه بأنّ اللّازم عليه من جهة كون البيع فعل شخص واحد بالضّرورة و التّعبير بالتّبديل بدل المبادلة غفلة و ذهول عن كونه بصدد تعريفه بلحاظ الإضافة الثّانية لا الأولى و هذا المعنى هو المقصود منه في قوله تعالى‌ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ‌ و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و فيما عداهما من الآيات و كذا في الأخبار مثل قوله ص البيّعان بالخيار و إذا افترقا وجب البيع و كذا في قول الفقهاء كتاب البيع و أقسام البيع و أحكام البيع و سائر الموارد الّتي نعلم أنّ المراد منه فيها المعاملة الخاصّة المتقوّمة بقيام مال مقام آخر و أمّا أنّ هذه المبادلة بين المالين هل هو قائم بشخص واحد و هو صاحب المثمن أو قائم بشخصين هو و صاحب الثّمن فيه وجهان لعلّ أظهرهما الأوّل لأنّ إقامة كلّ من المالين مقام الآخر إنما تحصل بمجرّد الإيجاب و لا دخل فيها للقبول الّذي هو فعل الآخر إلّا في مرحلة التّأثير و التّأثّر فتأمّل و كيف كان فالبيع هو المبادلة بين المالين و تلوّن كلّ منهما بلون الآخر بل جعل أحدهما عين الآخر غاية الآمر اعتبارا لا حقيقة و تكوينا فكلّ ما كان لأحد المالين من الأوصاف الاعتباريّة العقلائيّة القابلة للانفكاك عن موصوفها لا بدّ أن يثبت للمال الآخر فقد يكون وصفه الملكيّة كما هو الغالب و قد يكون غيره كما في بيع الوقف في صورة جوازه و نحو ذلك فتعريف البيع بالتّمليك ليس في محلّه و إنما هو يتضمّن التّمليك و يستلزمه في بعض الموارد لأجل خصوصيّة فيه مختصّة به و من هنا ذكر العلّامة أنّ التّمليك حقيقة في الهبة و جعل ملّكت في إيجاب البيع من الكنايات و حكم بعدم صحّته و قال الشّهيد الثّاني إنّ ملّكت يفيد معنى غير البيع فما ذكره الفخر من أنّ معنى بعت في لغة العرب ملّكت غيري إمّا خلاف التّحقيق أو مبنيّ على الغالب في الأثر فمن ذلك نقول إنّ ثمن الوقف و الرّهن يصير وقفا و رهنا بنفس البيع و لا يحتاج إلى إنشاء الوقف و الرّهن و نقول أيضا إنّ العبد المشترى من الزّكاة زكاة فهل ينعتق قهرا أو يحتاج إلى عتق فيه وجهان ظاهر بعض الرّوايات هو الثّاني و سيأتي مزيد توضيح لذلك في بيع الغاصب من أقسام الفضولي‌ قوله قدّس سرّه و الظّاهر اختصاص المعوّض بالعين إلى آخره‌ أقول يعني بها مقابل المنفعة فيعمّ العين الشّخصيّة و الكلّي في المعيّن و الكلّي في الذّمّة سواء كان استقراره في الذّمّة بنفس البيع أو كان قبله بغير ذاك البيع و على الثّاني كان بيعه على من هو عليه أو على غيره و كيف كان لا إشكال في ذلك بحسب العرف و الشّرع و أمّا بحسب اللّغة فقد يقال كما هو صريح المحشّين على المتن أنّ مقتضى تعريف المصباح من جهة التّعبير بالمال عن المعوّض أيضا نفي الاختصاص حيث إنّ المال لغة أعمّ من العين و المنفعة و من هنا نسب التّسامح إلى تعريف المصباح من حيث تعبيره عن الأخصّ بالأعمّ و فيه نظر لأنّ المال كما في المجمع على ما ببالي أنّه في الأصل ملك الذّهب و الفضّة ثمّ أطلق على كلّ ما يتملّك من الأعيان انتهى و هو كما ترى صريح في اختصاص المال بالعين مقابل المنفعة و لا ينافيه ما في القاموس من أنّ المال ما ملّكته من كلّ شي‌ء لقوّة احتمال أن يكون العموم من حيث الأعيان قبال الاختصاص بالذّهب و الفضّة في الأصل فيكون موافقا لذيل كلام الطّريحي فمن هنا يعلم اختصاص المعوّض بالعين في اللّغة أيضا من دون حاجة إلى‌

التّمسّك بأصالة عدم النّقل و أنّ نسبة التّسامح المذكور إلى تعريف المصباح ليس في محلّها نعم فيه تسامح من جهة أخرى و هي أنّه يعتبر في البيع عنوان المعوّضية في أحد المالين و العوضيّة في الآخر و التّعريف المذكور أعمّ من ذلك لشموله لما كان كلّ من المالين مثل الآخر في صحّة التّعبير عنه بالمعوّض و العوض و هو ليس بيعا بل ليس صلحا أيضا بل الظّاهر أنّه معاوضة مستقلّة يعبّر عنها في اللّغة الفارسيّة (بسوداگرى) و يعلم أيضا أنّ العوض مثل المعوّض مختصّ بالعين لاعتبار كونه مالا أيضا و قد مرّ اختصاص المال بالعين و الظّاهر عدم التّصرّف في البيع من هذه الجهة أيضا فلا يجوز جعل المنفعة و الحقّ معوّضا و لا عوضا

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست