responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 31

كما هو واضح و حينئذ نقول إنّ مبنى السّؤال و الجواب في الرّواية على النّحو الأوّل و عليه لمّا كان يتخيّل نجاسة الجصّ من جهتين إحداهما قطعيّة من حيث ذات السّبب و النّجس و محتملة من حيث السّببيّة و التّنجيس و هي جهة امتزاج العذرة المستحالة رمادا مع الجصّ و الأخرى عكس ذلك و هي جهة ملاقات الجصّ للعذرة المحتملة رطوبة بعض أجزائها حين وضعها عليه فأجاب الإمام عليه السّلم بعدم نجاسة الجصّ المذكور بشي‌ء من الجهتين أمّا من جهة الامتزاج فلأنّه إنّما يوجب النّجاسة لو بقي الممزوج و هي العذرة على النّجاسة المتوقّفة على بقاء العنوان و لكنّه لم يبق عليه لأنّ النّار قد طهّرته بتطهير العذرة الممزوجة الموجبة للنّجاسة بإحالتها إلى الرّماد و أمّا من الجهة الثّانية فلأنّ الماء الممزوج معه حين التّجصيص قد طهّره لأنّ الرّش إذا طهّر النّجاسة المتوهّمة و أزالها كما يدلّ عليه جملة من الأخبار فمزج الماء بالنّحو المتعارف الّذي هو أكثر من الرّش بمراتب بطريق أولى فعلم ممّا ذكرناه أنّ الضّمير المنصوب بطهّر راجع إلى الجصّ فافهم و اغتنم‌ قوله نعم يمكن أن ينزّل على الانتفاع به إلى آخره‌ أقول هذا أيضا بعيد و قد تقدّم الكلام في بيان المراد من رواية الوشّاء في ذيل مسألة حرمة بيع الميّتة فراجع‌ قوله كما في كلام بعض‌ أقول يعني به صاحب الحدائق قدّس سره سرّه‌ قوله قد تجعله مالا عرفا إلى آخره‌ أقول مجرّد الماليّة العرفيّة لا يكفي في صحّة البيع لو لا المانع بل لا بدّ من الملكيّة أيضا و هي أعمّ منها من وجه فلا بدّ من التّعرض لإثباتها بعد تلك الجملة بقوله و الظّاهر ثبوت الملكيّة فيه بالحيازة أو بالاستصحاب فيما إذا كان أصله للمالك و لا يمنع من القول بالملكيّة في مثل ذلك لما ذكر من الوجهين قوله ع في رواية التّحف المتقدّمة لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التّقلّب فيه و إن توهّمه صاحب جواهر على ما حكي عنه و ذلك مع ضعف سنده لأنّ هذا إعادة لقوله في السّابق إلّا أنّ الشّرع مع ذلك منع عن بيعه‌ قوله مع وجود المقتضي فتأمل‌ أقول لعلّه إشارة إلى الخدشة في وجود المقتضي للهبة فيها لاحتمال أن يكون اللّازم في المال الموهوب جواز بيعه بل هذا هو قضيّة خبر التّحف المتقدّمة في أوّل الكتّاب لكنّه لضعف سنده قاصر عن الاستناد إليه في ذلك فلا يبقى إلّا الاحتمال و الشّك في اعتبار قابليّة البيع في الموهوب في صحّة الهبة و يدفعه الإطلاقات إلّا أن يقال بأنّ الشّرط المذكور على تقدير اعتباره إنّما اعتبر في حقيقة الهبة عرفا فلا يثمر الرّجوع إلى الإطلاقات و لكنّه ممنوع و لو سلّمناه فندفعه بإطلاق آية الوفاء بالعقود نعم لا يترتّب عليه آثار الهبة و لا دليل على حصر العقود فتأمّل جيّدا قوله قدّس سره و الخمر المحترمة إلى آخره‌ أقول في رهن التّذكرة أنّ الخمر قسمان محترمة و هي الّتي اتّخذ عصيرها ليصير خلّا و إنّما كانت محترمة لأنّ اتّخاذ الخلّ جائز إجماعا و العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلّا بتوسّط الشّدّة فلو لم يحترم و أريقت في تلك الحال لتعذّر اتّخاذ الخلّ و الثّاني خمر غير محترمة و هي الّتي اتّخذ عصيرها لغرض الخمريّة فالأولى لا يجب إراقتها و هل يجب إراقة الثّاني فيه قولان للشّافعيّة انتهى ما أهمّنا من كلامه زيد في علوّ مقامه‌ قوله فليس انتقالا أقول ليس انتقالا من صاحب اليد الأولى حتّى يكون من أفراد الانتقال من يد إلى يد بغير الإرث و إنّما هو انتقال إليه بالحيازة بعد زوال حقّ صاحب اليد الأولى بالإعراض بناء على الأقوى من زوال الملك بالإعراض‌ قوله لكن الإنصاف أنّ الحكم مشكل‌ أقول يعني الحكم بجواز المصالحة مع العوض وجه الإشكال أنّه يصدق عليه ثمن العين و الظّاهر عدم الإشكال لأنّه لا يصدق عليه عوض الحقّ و مقابله فضلا عن صدق ثمن العين لأنّ الصلح كما يأتي في أوّل البيع في مقام الفرق بينه و بين البيع عبارة عمّا ذكره بقوله نعم إلى آخره من رفع اليد عن ماله و حقّه و العوض إنّما يأخذه بإزاء ذاك الرّفع حتّى فيما كان متعلّق الصّلح من الأملاك‌ قوله ثمّ إنّه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع إلى آخره‌ أقول اعتبار هذا مضافا إلى اعتبار قصد الاختصاص لا دليل عليه لو أريد منه الانتفاع بنفس المجاز بعينه كما هو ظاهر العبارة بل هو خلاف إطلاق دليل السّبق و إن أراد منه الانتفاع به و لو ببدله فعلى تقدير اعتباره فهو متحقّق فيما ذكره فيما بعد من الفرض فلا يشكل‌

الأمر فيه بل يتحقّق الحيازة فيه مضافا إلى أنّ اعتباره أيضا خلاف الإطلاق المذكور فلا نقول به و دعوى كونه عبثا مع فرض قصد الاختصاص ممنوعة

[النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به‌]

[القسم الأوّل ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلّا الحرام‌]

[منها هياكل العبادة]

قوله قدّس سره فلعلّه محمول على الجهة المحلّلة الّتي لا دخل للهيئة فيها أقول كجعله ممّا يؤذن به الأشياء مثل الحقّة و الوقية و نحوهما أو وضع شي‌ء فيه‌ قوله أو النّادرة الّتي إلى آخره‌ أقول كجعل الصّليب حمائل الرّقبة لأجل الزّينة قوله و حمله على الإتلاف تدريجا تمحّل‌ (11) أقول يعني حمل إتلاف الغاصب لها في مورد حكمه بضمان موادّها على إتلاف موادّها بعد إتلاف هيئتها تكلّف و تعسّف من دون قيام دليل عليه‌ قوله قال في محكي التّذكرة إلى آخره‌ (12) أقول الغرض من ذلك تأييد كونها مالا في ضمن الهيئة و أنّه لم يشترط في ماليّتها عدم الهيئة و ضمير مكسورها راجع إلى آلات العبادة من الصّنم و غيره‌ قوله و باعها (13) أقول يعني بلحاظ مؤدّاها قوله و لعلّ التّقييد في كلام العلّامة إلى آخره‌ (14) أقول الأولى ذكر ذلك و كذا الإشكال عليه بعد نقل كلام جامع المقاصد المعطوف على كلام العلّامة مع اشتراكهما في هذا التّقييد لأنّه الأنسب بسلاسة العبارة قوله مضافا إلى التّأمّل في بطلان البيع إلى آخره‌ (15) أقول و الوجه فيه تعلّق النّهي بعنوان الإعانة الخارج عن المعاملة و خبر التّحف و إن كان يدلّ على فساد هذه المعاملة نظرا إلى ما سيصرّح به في آخر المبحث من أنّ النّهي فيه مسوق لبيان الفساد إلّا أنّه من جهة ضعف السّند قاصر عن إثبات المطلب به و يمكن أن يضاف إلى هذا التّأمّل في صدق الإعانة على المقام إلّا أن يكون نظره في عنوان الإعانة إلى عنوان تقوّى وجه من وجوه المعاصي المتقدّم قبل ذلك بأن يكون المراد منها هي بمعناها الاسم المصدري و لا يعتبر في صدقه القصد إلى تحقّق الحرام أو العلم أو الظنّ به حتّى يمنع في المقام‌

[و منها آلات القمار]

قوله أقول إن أراد بزوال الصّفة زوال الهيئة إلى آخره‌ (16) أقول لعلّ نظره في مقابل هذه الشّرطيّة إلى أن يراد من زوال الصّفة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست