responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 32

زوال صفة المقامرة و الآليّة لها مع بقاء الهيئة بأن تركت المقامرة لها عند أهلها لإعراضهم عنها و عليه يصحّ جعله محلّا للخلاف و منشأ الخلاف هو الخلاف في انصراف أدلّة المنع و التّحريم عن ذلك فيجوز و عدمه فلا يجوز و الظّاهر هو الأوّل‌

[و منها أواني الذهب و الفضة]

قوله إذا قلنا بتحريم اقتنائها أقول حتّى لا يكون لها منفعة محلّلة مقصودة و إن قلنا بجوازه يكون نفس الاقتناء منفعة محلّلة مقصودة فتخرج عن موضوع البحث‌ قوله قدّس سره و قصد المعاوضة أقول بصيغة المجهول عطف على قلنا

[و منها الراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس‌]

قوله رواية موسى بن بكير أقول عن أبي الحسن ع أنّه أخذ دينارا من الدّنانير المصبوبة بين يديه فقطعه نصفين ثمّ قال ألقه في البالوعة حتّى لا يباع بشي‌ء فيه غشّ الخبر و سيأتي شرح الخبر في مسألة الغشّ إن شاء اللَّه تعالى‌ قوله فإن وقعت المعاوضة على الدّرهم إلى آخره‌ أقول وقوع المعاوضة عليه بأن يقول الموجب بعت هذا الدّرهم و وقوعه على شخصه في الصّورة الآتية بأن يقول بعت هذا مشيرا إلى درهم خارجيّ من دون ذكر عنوان الدّرهم في متن العقد قوله بطل البيع‌ أقول لكون المبيع و هو الموصوف بالدّرهم المسكوك بسكّة السّلطان غير الموجود نظير المغايرة فيما إذا قال مشيرا إلى العين الخارجيّة بعت هذا العبد فبان حمارا أو المغايرة بين الدّرهم السّلطان و بين الدّرهم الخارجي مثل المغايرة بين العبد و الحمار قوله قدّس سره إن كانت المادّة مغشوشة إلى آخره‌ أقول يعني مضافا إلى تفاوت السّكّة كما يدلّ عليه قوله في مقابله و إن كان مجرّد تفاوت السّكّة يعني بدون الغشّ في المادّة قوله فهو خيار التّدليس فتأمل‌ أقول لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى منع خيار التّدليس في الفرض من وقوع المعاوضة على شخص الدّرهم و كان الدّرهم خارجيّا ليس بينه و بين المسكوك بسكّة السّلطان إلّا تفاوت السّكة نظرا إلى أنّ التّدليس إظهار خلاف الواقع بصورة الواقع و هو منتف هنا إذ لم يظهر إلّا نفس الواقع فالظّاهر أنّه من خيار الغبن إن كان هناك غبن و إلّا فلا خيار أصلا قوله جزء عقليّ لا خارجيّ‌ أقول لعلّ مراده من كون الهيئة جزءا عقليّا لا خارجيّا هو كونها كذلك بحسب نظر العرف لا بحسب الخارج فلا ينافي ما يصرّح به في آخر المسألة الأولى من مسائل القسم الثّاني من قوله و قد تقدّم الحكم بالفساد المعاوضة على آلات المحرّم مع كون موادّها مشتملة على منافع محلّلة مع أنّ الجزء أقبل للتّفكيك بينه و بين الجزء الآخر من الشّرط و المشروط فإنّه ظاهر بل صريح في كون الهيئة من الأجزاء الخارجيّة

[القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة]

[الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا و الخشب على أن يعمل صنما]

قوله قدّس سره و المحمولة لحملها إلى آخره‌ أقول المحمولة الإبل الّتي يقتدر أن تحمل عليها و المراد منها هنا مطلق الدّابة القابلة لذلك و إن كانت غير الإبل‌ قوله و يدلّ عليه مضافا إلى كونها إعانة على الإثم‌ أقول لا يصحّ الاستدلال به على الفساد كما نبّه عليه مرارا قوله يطرح ظاهر كلّ بنصّ الآخر فتأمّل‌ (11) أقول لعلّه إشارة إلى أنّ هذا النّحو من النّصوصيّة النّاشئة من مناسبة الحكم للموضوع ليس مناط للجمع من حيث الدّلالة العرفيّة الّتي هي عبارة عن جعل أحد الكلامين قرينة على التّصرّف في الآخر إذ المناط فيه هو النّصوصيّة المستندة إلى نفس اللّفظ بل العرف يجعلون أمثال المقام من قبيل التّعارض بنحو التّباين و يتخيّرون في مقام استفادة الحكم و قد أشرنا إلى ذلك في الجمع بين ثمن العذرة سحت و لا بأس ببيع العذرة فاللّازم هو الرّجوع إلى عمومات صحّة البيع فيحكم بالصّحة بناء على أنّ شرط الفاسد لا يفسد العقد و إلّا كما هو الأظهر في النّظر فيحكم بالبطلان و حرمة الإعانة على الإثم لا يوجب الفساد و حرمة الأكل بالباطل و إن كانت تدلّ على الفساد إلّا أنّ الصّغرى في المقام محلّ منع و ليس لنا قبال أدلّة صحّة البيع عمومات أخر غير عموم حرمة الإعانة على الإثم و عموم حرمة الأكل بالباطل الّذين هما المراد من العمومات في قول المصنف ره كفى العمومات المتقدّمة و قد عرفت حالهما يدلّ على الفساد هذا بحسب الحكم الوضعي و أمّا بحسب التّكليف فلا إشكال في حرمة اشتراط ما ذكر من الصّرف في المحرّم و أمّا حرمة البيع المشروط فيه ذلك ففيه تردّد هذا في البيع و أمّا في الإجارة فالأقوى هو الفساد لقوله في رواية تحف العقول و أمّا وجوه الحرام من الإجارة نظير أن يواجر نفسه لحمل شي‌ء يحرم أكله أو شربه أو لبسه إلى آخره إذ الظّاهر منه عدم جواز إجارة النّفس أو المال على فعل محرّم كحفظ الخمر أو حملها و يدلّ عليه أيضا آية حرمة الأكل بالباطل لوجود الصّغرى لها في باب الإجارة و هذا هو العمدة لضعف رواية التّحف فتأمّل‌ قوله نعم لو قيل في المسألة الآتية إلى آخره‌ (12) أقول يعني بها ما عنونه بعد التّكلّم في المسألة الثّالثة بقوله أمّا لو لم يقصد ذلك يعني بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا مع عدم قصد ذلك‌ قوله ره معارض بمثله‌ (13) أقول يعني بالمثل ما يأتي في المسألة الثّالثة من روايتي ابن أذينة و أبي كهمش‌ قوله لا فيما هو مناط الحكم هنا (14) أقول يعني من الحكم الحرمة و الفساد من المناط حصر الانتفاع بالمحرّم الموجب لصدق كون أكل الثّمن بإزاء المنفعة المحرّمة أكلا للمال بالباطل‌

[المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية]

قوله فتعيّن بطلان العقد رأسا (15) أقول نعم يبطل رأسا أي بالقياس إلى جميع الثّمن لكن لما ذكره من صدق الأكل بالباطل بالنّسبة إلى ما يدلّ بملاحظة الصّفة المحرّمة بضميمة عدم التّفكيك بين القيد بصحّة العقد في المقيّد و بطلانه في القيد لما أشرنا إليه من الشّك في صدق الأكل بالباطل في المقام بل لما ذكره من النّص الخاصّ المختصّ مورده ففي غيره ممّا يكون مثله في بذل بعض الثّمن لأجل ملاحظة صفة محترمة في الثّمن يرجع إلى عمومات صحّة البيع‌

[المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله‌]

قوله لأنّ فيه إعانة على الإثم‌ (16) أقول قد مرّ عدم دلالته على الفساد إلّا أن يراد من الحرمة الّتي علّلها به خصوص الحرمة التّكليفيّة قوله في رواية ابن أذينة يجعله خمرا أو مسكرا (17) أقول في الوافي سكرا بدل مسكرا ثمّ قال بيان السكر محرّكة يقال بالخمر و النّبيذ يتّخذ من التّمر و لكلّ مسكر انتهى فعلى هذا يصحّ عطف السكر على الخمر بكلمة أو بأن يراد منه النّبيذ المتّخذ من التّمر كما يشهد له ذكر التّمر قبل ذلك و لا ينافيه الاقتصار بذكر الكرم في الأوّل لاحتمال كونه لكثرة كرمه و أمّا بناء على ما في المتن لا بدّ من الالتزام بكونه للتّرديد من الرّاوي‌ قوله في رواية أبي كهمش هو ذا نحن نبيع تمرنا إلى آخره‌ (18) أقول قال في الجواهر في لباس المصلّي في ذيل‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست