responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 30

إلى حكم العلّامة بحسب مذهب نفس العلّامة بحيث يكون المقصود من قوله و هو مشكل أنّه مشكل في مذهب العلّامة و هذا بخلاف ما إذا كان راجعا إلى حكمه بحسب مذهب المحقّق الثّاني بحيث يكون معنى العبارة أنّه مشكل عندي و بحسب مختاري لأنّه حينئذ لا يكون شاهدا على ما قلناه هذا و لكنّ الاحتمال الثّاني خلاف ما يقتضيه شرح كلام الغير و لعلّه إلى هذا أشار بالأمر بالفهم‌

[بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به‌]

قوله قد يدّعى اختصاصه بغير ما يحلّ الانتفاع المحلّل إلى آخره‌ أقول فيه أنّه لا دليل عليه فلا يقبل ثمّ إنّ الظّاهر زيادة يحلّ أو المحلّل‌ قوله أو يمنع استلزامه بحرمة الانتفاع‌ أقول يعني أو يمنع استلزام ما دلّ من الإجماع على حرمته مع النّجس حرمة الانتفاع و هذا المنع مبنيّ على أنّ نجاسة العين مانع مستقلّ عن جواز البيع إذ بناء على أنّ ما يعينها لعدم المنفعة المحلّلة فيها فلا محيص عن الاستلزام و فيه أنّه يمكن إثبات الاستلزام مع البناء على مانعيّة النّجاسة بالاستقلال بما يستلزمه قوله ع في رواية التّحف و كلّ شي‌ء يكون فيه وجه من وجوه الصّلاح إلى قوله حلال بيعه بطور عكس النّقيض اللّازم الصّدق له من أنّ كلّما لا يحلّ بيعه لا يكون فيه وجه من وجوه الصّلاح المراد منه الانتفاع و من المعلوم أنّه لا يكون الشّي‌ء كذلك إلا مع حرمة الانتفاع به مطلقا إلّا أن يناقش في ذلك لضعف الرّواية الدّالّة على الأصل مع عدم الجابر له لما يأتي من المناقشة في دعوى الإجماع على حرمة الانتفاع بالنّجس‌ قوله و أمّا توهّم الإجماع إلى آخره‌ أقول يعني و أمّا توهّم الإجماع من الفخر و المقداد على عدم جواز الانتفاع بالنّجس فمدفوع إلى آخره‌ قوله لكنّ هذه لا تصيّرها مالا أقول لا وجه لذلك إلّا ندرة هذه المنافع و فيه نظر قوله قال الشّهيد في قواعده إلى آخره‌ أقول قال قدّس سره قاعدة النّجاسة ما حرم استعماله في الصّلاة و الأغذية للاستقذار أو للتوصّل إلى الفرار فبالاستقذار يخرج السّموم القاتلة و الأغذية الممرّضة و بالتّوصّل إلى الفرار يدخل الخمر و العصير فإنّهما غير مستقذرين و لكن الحكم بنجاستهما بعدا إبعادا من النّفس لأنّها مطلوبة بالفرار عنهما و بالنّجاسة يزداد الفرار و حينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا إلّا أن يذكر لزيادة البيان و لبيان موضع التّحريم فإنّ في الصّلاة تنبيها على الطّواف و دخول المساجد و في الأغذية تنبيها على الأشربة انتهى موضع الحاجة من كلامه قدّس سرّه قوله و حينئذ يعني حين إذ أخذ في التّعريف قيد الاستقذار يبقى ذكر الأغذية مستدركا غير محتاج إليه لاستفادتها من الاستقذار لأنّه لا يكون إلّا في الأغذية دون الصّلاة إلّا أنّه ذكر و زيد في التّعريف لزيادة البيان و لبيان موضع التّحريم و مورده بتمامه من دون أن يشذّ منه مورد و الوجه في كون ذكره متمّما لبيان جميع مواضع الحكم أنّ في ذكر الصّلاة تنبيها على الطّواف و دخول المساجد و في ذكر الأغذية تنبيها على صاحبها و هو الأشربة فيكون موارد التّحريم خمسة بيان اثنين منها يحصل بذكر الأغذية و الباقي بذكر الصّلاة و كيف كان فلا يخفى أنّ هذا التّعريف بالنّسبة إلى الجزء الثّاني كما ذكره بعض في حاشيته على المقام من القواعد غير خال عن شبهة الدّور لأنّ العلم بالنّجاسة يتوقّف على العلم بحرمة الاستعمال للتوصّل إلى الفرار و هو متوقّف على النّجاسة فيلزم الدّور قوله و الدّم‌ أقول هذا مقول قول المصنف في اللّمعة و قوله و إن فرض له نفع حكميّ مقول قول الشّهيد الثّاني‌ و قوله و أبوال إلى آخره‌ عطف على الدّم فيكون من متن اللّمعة و قوله و إن فرض لهما نفع من شرحها قوله و إلّا لم يحسن إلى آخره‌ أقول يعني و إن لم يكن المراد النّفع المحلّل بل كان المراد النّفع المحرّم لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النّجاسات مع وجود النّفع المحرّم في الجميع‌ قوله و المسوق لها الكلام‌ أقول هذا عطف على المنصرف‌ قوله بعد ملاحظة ما ذكرنا أقول يعني بالموصول ما ذكره من كلمات العلماء الدّالّة على جواز الانتفاع بالنّجس في الجملة قوله جميع أنواع التّعاطي‌ (11) أقول يعني من التّمليك و التّملّك سواء كان بعوض أو بدونه و إنّما عبّر به بالنّظر إلى الغلبة قوله لكن مع تفصيل لا يرجع إلى آخره‌ (12) أقول يعني به التّفصيل المستفاد من قوله و ما دلّ على المنع إلى آخره و هو التّفصيل بين صورتي الانتفاع بطور المبالات و بطور عدمها بالمنع في الثّاني و عدمه في الأوّل و هذا غير مخالف و غير مناف لمحلّ الكلام و هو جواز الانتفاع بالأعيان في الجملة قبال عدم جوازه بالمرّة فإنّه صريح في جواز الانتفاع بها في صورة المبالات و الاكتراث‌ قوله ره كالميتة النّجسة إلى آخره‌ (13) أقول هذا و كذا قوله و كذا الاستصباح بالدّهن تحت الظّلّ مثال لما ورد النّصّ على منع الانتفاع به‌ و قوله الّتي لا يجوز إلى آخره‌ (14) بيان لمفاد الدّليل يعني الّتي دلّ الدّليل على أنّه لا يجوز الانتفاع بها في عمل بعد الانتفاع بها

فيه استعمالا لها فيه أعني منه الفعل المقصود من الميّتة و العمل المطلوب منها عند العرف‌ قوله و مراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميّتة (15) أقول قضيّة هذا الكلام إضافة الاستعمال في كلام بعض الأساطين إلى الميّتة و ليس كذلك فلعلّ في العبارة تصحيفا و الصّواب بدل استعمالا استعمالها يعني الميّتة قوله لكن يشكل بأنّ المنهيّ عنه إلى آخره‌ (16) أقول الظّاهر أنّه لا فرق بين استعمال الميّتة و بين الانتفاع بالميتة في الانصراف إلى المعهود المتعارف و عدمه فلا معنى لدعوى الشّمول لغيره في الثّاني كما هو ظاهره قدّس سره‌ قوله و عدم المبالات‌ (17) أقول هذا عطف تفسير لعدم الاكتراث‌ قوله قدّس سره كما هو سيرة بعض الجصّاصين‌ (18) أقول أي إحراق العذرة و الانتفاع بها قوله كما يدلّ عليه وقوع السّؤال في بعض الرّوايات عن الجصّ يوقد عليه العذرة و عظام الموتى و يجصّص به المسجد إلى آخر الرّواية (19) أقول فقه الرّواية أنّ إيقاد العذرة و عظام الموتى و سائر الوقود لطبخ الجصّ على ما يظهر من النّراقي قدّس سره في طهارة المستند إنّما هو على نحوين بين طائفة الجصّاصين أحدهما وضع الوقود فوق الجصّ و إحراقه عليه و هو المتعارف في بعض بلاد العرب و الآخر وضعه تحته و إيقاده لأصل طبخه و هو المتعارف في أكثر بلاد العجم على ما حكاه الفاضل المتقدّم ذكره و لا يخفى أنّ النّحو الأوّل ملازم لامتزاج مقدار من أجزاء الوقود مع الجصّ بخلاف النّحو الثّاني‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست