responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 113

في المثال الأوّل هكذا زيد مثلا المكره على إعطاء مقدار من ماله أو إتلافه شخص توجّه إليه الضّرر و كلّ من توجّه إليه الضّرر فلا يجب عليه بل لا يجوز في الجملة دفعه عن نفسه بإضرار غيره بأن يعطي هذا المقدار من المال أو يتلفه من مال غيره بدلا عن ماله فينتج قولك زيد المكره على إعطاء مقدار من ماله لا يجب عليه دفع ذاك الضّرر عن نفسه بإضرار غيره و في المثال الثّاني هكذا الّذي أكره زيد على أن يأخذ من ماله أي مال عمرو مقدارا شخص توجّه إليه الضّرر من المكره بالكسر ابتداء و كلّ من توجّه إليه الضّرر ابتداء لا يجب دفعه عنه بإضرار غيره فينتج قولك فعمرو الّذي أكره زيد على أخذ المال منه لا يجب دفع هذا الضّرر عنه بإضرار زيد و مرجع ذلك إلى أنّ زيدا لا يجب عليه دفع الضّرر عن عمرو بمخالفة المكره بالكسر و إيراد الضّرر على نفسه من جهة تلك المخالفة قوله لا يجب دفعه بالإضرار بغيره إلى آخره‌ أقول قضيّة ما تقدّم سابقا أن يقول بعد هذه العبارة بلا فصل بل لا يجوز في الجملة قوله إلّا أنّه ضعيف لا ينسب إليه‌ أقول لا يخفى ما فيه فإنّ قضيّة عدم عموم أدلّة المحرّمات لما إذا أكره عليها بحيث لو لا حديث نفي الإكراه لكان الحكم فيها الجواز و لو للأصل و هو كما ترى‌ قوله في الكبرى المتقدّمة أقول تقدّمت في قوله بيان ذلك أنّه إذا توجّه الضّرر و قد أشرنا إليه هناك إلى آخره‌ قوله هذا كلّه مع أنّ أدلّة نفي الحرج كافية إلى آخره‌ أقول قد عرفت المناقشة في الاستناد إلى تلك الأدلّة قوله في دفع الضّرر عن أحد أقول كالمكره بالفتح في المثال الأوّل الّذي فيه توجّه إليه الضّرر ابتداء

[الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر]

قوله من المحرّمات الإلهيّة إلى آخره‌ أقول يعني الخالية عن جهة حقّ النّاس و ذلك بقرينة قوله بعد هذا لكن لا يخفى أنّه لا يباح بهذا النّحو من التّقيّة الإضرار بالغير لعدم شمول أدلّة الإكراه لهذا قوله في رواية الاحتجاج من عرف بذلك‌ أقول يعني من عرف بولايتنا أهل بيت العصمة ع‌ قوله شائط بذلك‌ أقول أي متلف و ذاهب به‌ قوله بترك هذا الأمر أقول أي بترك الإضرار به‌ و قوله من حيث النّسبة إلى المأمور متعلّق بالتّساوي‌ قوله ضرر النّفس‌ (11) أقول يعني ضرر النّفس من مؤمن آخر و قوله في وجه يعني في وجه قويّ عنده و ذلك بقرينة قوله فلا إشكال في تسويغه لما عدا الدّم من المحرّمات و قوله و الثّاني إن كان متعلّقا بالنّفس جاز له كلّ محرّم حتّى الإضرار المالي إلى قوله فلا يبعد ترجيح النّفس عليه‌ (12) و لكن يشكل إطلاق ذلك بأنّه قد يصير الضّرر الغير النّفسي المندفع به الضّرر النّفسي أهمّ به أو يشكّ فيه و ذلك كما إذا دار الأمر بين قتل مؤمن و الزّنا بمحارم جماعة من المؤمنين في المجامع و الأسواق بل صرف كشف عوراتهم بل التّأمّل في تجويز الشّارع للمقاتلة مع السّارق و ترغيبه فيها بأنّ المقتول عند ماله شهيد الشّامل بإطلاق أدلّته لصورة احتمال مقتوليته يقتضي عدم الأهمّية و كذلك قضيّة قوله إنّ حرمة مال المؤمن كحرمة دمه لأنّه ظاهر في المماثلة من حيث المرتبة أيضا فتأمل و الأحوط مراعاة الأهمّية قوله فلا إشكال في تسويغه إلى آخره‌ (13) أقول قضيّة ما سيذكره في دوران الأمر بين الإضرار بعرض شخص و إضرار نفس آخر من التّأمّل أوّلا و نفي البعد عن ترجيح ترك الثّاني على الأوّل ثانيا أن يكون مراده من نفي الإشكال هنا هو بالنّسبة إلى الإضرار المالي خاصّة قوله فتأمّل‌ (14) أقول لعلّه إشارة إلى أنّه تصرّف في ظاهر كلامهم بلا قرينة عليه‌ قوله فيما عدا الوسط (15) أقول يعني الوسط في عبارة القواعد و هو المال‌ قوله يباح به كلّ محرّم‌ (16) أقول يعني به ما عدا إراقة الدّم و أمّا إضرار الغير فقد عرفت الإشكال في جوازه بالإكراه‌ قوله و الثّاني إن كان متعلّقا بالنّفس جاز له إلى آخره‌ (17) أقول يعني جاز لدفع الضّرر المتعلّق بالنّفس كلّ محرّم‌ قوله و أمّا الإضرار بالعرض بالزّنا و نحوه‌ (18) أقول بأن دار الأمر بين تلف النّفس و عرض الغير إلى آخره‌ قوله ففيه‌ (19) أقول أي في جوازه لدفع الضّرر المتعلّق بالنّفس تأمّل و لا يبعد ترجيح النّفس عليه لما مرّ من مسألة الأهمّية قوله و إن كان متعلّقا بالمال‌ (20) أقول بأن دار الأمر بين تضرّره بماله و تضرّر الغير بماله‌ قوله أصلا (21) أقول يعني لا نفسا و لا عرضا و لا مالا كثيرا و لا يسيرا قوله من العرض المدفوع عنه تأمّل‌ (22) أقول أقواه تقديم الأهمّ لو كان و التّخيير لو لم يكن‌ قوله قدّس سرّه أو العرض الأعظم‌ (23) أقول و مثله على الظّاهر العرض المساوي للعرض المدفوع عنه و لا يبعد ترجيح مطلق العرض على المال مطلقا مع ضمانه للأهمّية و القول الفصل في تمام هذه الفروع أنّه لا يجوز إضرار الغير أصلا إلّا إذا زاحمه ما هو أهمّ منه فيجوز بل قد يجب‌ قوله قدّس سرّه عليه أو على بعض المؤمنين‌ (24) أقول البعض عطف على الضّمير المجرور الرّاجع إلى المكره بإعادة الخافض‌

[الثالث أن في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه و عدمه أقوالا]

قوله مستظهرا منه إلى آخره‌ (25) أقول أي حال كون صاحب المسالك مستظهرا من الشرائع القول بالتّفصيل المذكور الّذي هو خلاف القول بعدم الاعتبار مطلقا الّذي اعتمد عليه صاحب المسالك و اختاره من بين الأقوال الثّلاثة المتقدّمة قوله ما ملخّصه أنّ المصنف إلى آخره‌ (26) أقول من هنا إلى قوله ثمّ هو القول بالتّفصيل من بين الأقوال الّذي استظهره الشّهيد من عبارة الشّرائع و حاصل ما استظهره هو اشتراط جواز أصل الولاية الخالية عن الأمر بالمحرم مطلق الإكراه و لو لم يبلغ حدّ الإلجاء و اشتراط جواز الإقدام بما أمره الجائر من المحرّمات بالإكراه البالغ حدّه و عدم القدرة على المخالفة كما أنّ قوله ثمّ فرّع عليه إشكال على ما استظهره و التّعبير بالتّفريع من جهة أن الإشكال بما ذكره مبنيّ على ما استظهره من كلامه و متفرّع عليه تفرّع الفرع على الأصل و أنّ قوله إنّ الإكراه مسوّغ بيان لما اعتمد عليه من عدم اعتبار العجز عن التّفصّي يعني بلوغ الإكراه إلى حدّ الإلجاء و كفاية مطلق الإكراه و لو لم يبلغ ذاك الحدّ قوله حكاية عن صاحب المسالك و الظّاهر أنّ مشروطهما مختلف‌ (27) أقول يعني الظّاهر من عبارة الشّرائع بقرينة الحكم بجواز دخول المكره على الولاية فيها بمجرّد الإكراه قبل هذا الفرع بلا فصل من دون اعتبار العجز عن التّفصّي‌ قوله فلا يشترط في جواز الإكراه‌ (28) أقول هذه العبارة كما أشرنا إليه صريحة فيما هو المشهور من أنّ حرمة الولاية ليست ذاتيّة بل لأجل المحرّم الخارجي‌ قوله لا يخفى على المتأمّل أنّ المحقّق قدّس سرّه لم يعتبر شرطا زائدا على الإكراه‌ (29) أقول يعني أنّ مراد المحقّق من الولاية في عبارته هي الولاية المتعارفة و هي الولاية المشتملة على الأمر بالمحرّم فلا تعمّ الولاية المجرّدة عنه حتّى يورد عليه بأنّه لا يشترط في جوازها الإكراه أصلا و هذا القسم من الولاية الّذي هو مراده من‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست