responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 112

المستفاد من الأخبار فالحكم هو التّخيير عند المصنف تبعا للمشهور على ما اختاره في رسالة التّعادل و التّرجيح و لعلّه مختار صاحب الجواهر أيضا و عليه لا مجال للإيراد الأوّل بل يرد على المصنف قدّس سرّه أنّه لا معنى للاستناد إلى الأصل الأولي مع وجود الأصل الثّانوي و لو سلّم ما ذكره في حكم التّعارض فنقول إنّ ما فرعه عليه من وجوب الأمر بالمعروف لاستقلال العقل به ممنوع في حال توقّفه على الولاية من الجائر كما يرشد إليه فتوى جماعة من الأصحاب بالاستحباب إذ لو كان ممّا يستقلّ به العقل لما كان وجوبه محلّا للإشكال و الخلاف بعد عدم حرمة الولاية فتأمل‌ قوله و مقتضاها إباحة الولاية للأصل‌ أقول يعني إباحتها من حيث هي ثمّ إنّ هذا بناء على كون حرمة الولاية شرعيّة لا عقليّة من جهة عدم انفكاكها عن المعصية و إلّا فتكون المسألة من باب التّزاحم لا التّعارض‌ قوله هو التّخيير الظّاهري و هو إلى آخره‌ أقول أي التّخيير في الأخذ بأحد المتعارضين و قضيّة الوجوب أو الحرمة لا الإباحة قوله لا التّخيير الواقعي‌ أقول أي التّخيير بين الفعل و التّرك حتّى يثبت الإباحة قوله فيلزمك استعمال كلّ من الأمر و النّهي إلى آخره‌ أقول لزومه مبنيّ على دلالتهما على الإلزام بالوضع و التّحقيق أنّها بالإطلاق و عليه لا يلزم ذلك و هو واضح‌ قوله في الإلزام و الإباحة أقول الأوّل بالنّسبة إلى مادّة الافتراق و الثّاني بالنّسبة إلى مادّة الاجتماع‌ قوله ثمّ دليل الاستحباب أخصّ لا محالة من أدلّة التّحريم‌ أقول لدلالتها على الحرمة سواء تمكّن معها من الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر أم لا و دليل الاستحباب مخصوص بالأوّل‌ قوله إلى أدلّة التّحريم‌ أقول يعني مع أدلّة وجوب الأمر بالمعروف و ملاحظة النّسبة بينهما بل لا بدّ بعد تخصيص أدلّة التّحريم بدليل الاستحباب من ملاحظة النّسبة بين دليل الاستحباب و بين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف‌

[الثاني من المسوغات الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر]

[و ينبغي التنبيه على أمور]

[الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح ما ملزمها]

قوله قدّس سرّه ممّا يصدر الأمر به‌ أقول الظّاهر أنّه قيد للموصول في خصوص ما يتّفق إلى آخره لا له فيه و في ما يلزمها إذ مع فرض اللّزوم يكون الأمر بالولاية أمرا بها فلا يبقى حاجة لصدور الأمر به بالخصوص‌ قوله إذا لم يمكن التّفصّي عنه‌ أقول هذا قيد لقوله يباح بالنّسبة إلى ما عدا إراقة الدّم يعني إباحة غير إراقة الدّم من المحرّمات الّتي يأمر بها الوالي إنّما هو فيما إذا لم يكن التّفصّي عن الإقدام فيها بنحو لا يترتّب عليه الضّرر و إلّا فلا تباح و أمّا إراقة الدّم فلا تباح أصلا حتّى مع تحقّق القيد المذكور أيضا قوله و من أنّ المستفاد من أدلّة الإكراه إلى آخره‌ أقول حاصل هذا الوجه دعوى تخصيص عموم ما استكرهوا عليه بما عدا إضرار الغير و إخراجه عنه بقرينة أن دفعه إنّما هو في مقام الامتنان و الإحسان في حقّ تمام الأمّة حيث إنّ قضيّته اختصاص الرّفع بما لا يلزم منه خلاف الامتنان في حقّ الغير و من هنا لا نقول برفع الضّمان عمّن أتلف مال الغير جهلا أو نسيانا و من المعلوم أنّ رفع إضرار الغير لو كان مكرها عليه و إن كان امتنانا على المضرّ إلّا أنّه خلاف الامتنان على المتضرّر فلا يعمّه الحديث فيرجع إلى أدلّة حرمة إضرار الغير فيحرم و لازمه وجوب تحمّل الضّرر المتوعّد عليه من باب المقدّمة للامتثال‌ قوله لعموم دليل الإكراه‌ (11) أقول نعم هو عامّ و لكن المدّعى تخصيصه بما عدا الإضرار بالغير بقرينة الامتنان‌ قوله و عموم نفي الحرج‌ (12) أقول في المراد به تأمّل و إجمال لا يمكن العمل بظاهره إذ لازمه نفي الحرمة عن المحرّمات الّتي اعتادها المكلّف و تجويز النّظر إلى الأجنبيّة بالنّسبة إلى كثير الشّهوة و هكذا ممّا لا يحصى كثرة قوله فإنّ إلزام الغير إلى آخره‌ (13) أقول يعني بالغير المكره بالفتح و من الضّرر الضّرر المتوعّد على ترك المكره عليه يعني أن إلزام الشّارع للمكره بالفتح على ترك المكره عليه و هو الإضرار بالغير في الفرض و تحمّل الضّرر المتوعّد عليه حرج‌ قوله حيث إنّه دلّ على أنّ حدّ التّقيّة إلى آخره‌ (14) أقول لا يصحّ الاستدلال به على المقام لأنّه كالنّص في كون المحقون بالتّقيّة و التّالف المهدور بتركها هو الدّم فلا يشمل الخوف على غيره من المال و نحوه‌ قوله فهو مسلّم بمعنى دفع توجّه الضّرر إلى آخره‌ (15) أقول يعني بمعنى المنع عن حدوث المقتضي للضّرر لا المنع عن اقتضاء المقتضي له بعد حدوثه و بعبارة أخرى أنّ المستفاد من أدلّة الإكراه ترخيص المكره بالفتح في الإقدام في الفعل أو التّرك لأجل أن لا يوجد المقتضي للضّرر بحيث لو لم يقدم لوجه المقتضي له بعد ذلك لا لأجل أن يوجد به مانع عن تأثير المقتضي الحادث قبل ذلك هذا و لكن لا يخفى عليك أنّه إن أراد بذلك أنّ تجويز إيراد الضّرر المتوجّه عليه لدفع الضّرر الغير المتوجّه إلى المضرّ ليس فيه خلاف الامتنان في حقّ ذاك الغير فهو واضح البطلان و إن أراد به أنّه و إن كان خلاف الامتنان إلّا أنّه مع هذا لا بأس به و يعمّه الحديث فهو مجازفة بالوجدان و تفكيك بين فقرة نفي الإكراه و فقرة نفي الاضطرار بعموم الأولى لمثل المقام دون الثّانية بلا بيّنة و برهان و بالجملة لا يصلح هذا لدفع ما ذكره المدّعي من اختصاص حديث رفع الإكراه بما عدا الإضرار بالغير بقرينة سوقه في مقام الامتنان‌ قوله إذا أكره على نهب مال الغير فلا يجب إلى آخره‌ (16) أقول بل يجب لو لا دليل نفي الحرج لما مرّ من عدم عموم حديث نفي الإكراه له الموجب للرّجوع إلى أدلّة حرمة الإضرار الموجب لوجوب التّحمل من باب المقدّمة نعم دليل نفي الحرج يقتضي عدم وجوبه إلّا أن البحث هنا فعلا في دلالة حديث نفي الإكراه‌ قوله إذا توجّه الضّرر إلى شخص إلى آخره‌ (17) أقول هذا هو المراد من الكبرى في العبارة الآتية ثمّ إنّه قد يكون هذا الشّخص المتوجّه إليه الضّرر نفس المكره بالفتح كما في المثال الأوّل و قد يكون غيره كما في الثّاني و على الأوّل يكون المراد من الغير في قوله بالإضرار بغيره غير المكره بالفتح و على الثّاني يكون المراد منه المكره بالفتح‌ قوله بل غير جائز في الجملة (18) أقول يعني عدم الجواز إنّما هو في أحد فردي التّوجّه المذكور و هو خصوص ما كان من قبيل المثال الأوّل و أمّا الفرد الآخر و هو ما كان من قبيل المثال الثّاني فليس كذلك و إنّما يجوز فيه هنا بمقتضى قاعدة السّلطنة دفع الضّرر المتوجّه إلى الغير بإضرار نفسه‌ قوله بالفرق بين المثالين في الصغرى‌

(19) أقول بواسطة كون الموضوع في الصّغرى في أحد المثالين غيره فيها في الآخر حيث إنّ الموضوع أي من توجّه إليه الضّرر و وجه المقتضي له في الصّغرى في المثال الأوّل هو نفس المكره و في المثال الثّاني شخص آخر غير المكره بالفتح و إن أردت تأليف قياس في المثالين بطور الشّكل الأوّل فقل‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست