responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل شيخ اشراق نویسنده : شيخ اشراق    جلد : 4  صفحه : 175

و من ذلك «التمثيل» و هو الحكم على شي‌ء بما[1] وجد في شي‌ء آخر يشاركه في معنى «جامع» يسمى الملحوق «فرعا» و الملحق به «أصلا»، ثم يثبتون علّية «الجامع‌[2]» بأمرين:

أحدهما ما يسمى «الطرد و العكس» و هو تلازم ذلك المعنى و الحكم في جميع المواضع و حاصله يرجع إلى الاستقراء و إن أثبتوا التلازم بينهما اقتضاء لماهيتهما فلا حاجة إلى الأصل.

و الثاني ما سمّوه «السبر و التقسيم» و هو أنّ العلة في الأصل إمّا أن يكون ج أو ب أو د، ثم يثبتون أنّ العلة لم تكن ج و لا ب لتخلّف الحكم عنهما في صورة آ فتعيّن د أو أنّ الحكم وجد في موضع كذا مع الجيمية فحسب فهي المناط، و ذلك ضعيف، فإنّه يجوز أن يكون الحكم في الأصل لخصوصية ماهيته لا غير.

ثم انّهم يحتاجون إلى حصر الصفات فيما يذكرون و كل عدد رأوا الحصر فيه يناقشهم‌[3] الخصم لجواز وجود صفة[4] هي العلة و قد شذّت عن الحصر. و لا يكفيهم أن يقولوا لو كانت صفة أخرى لعثرنا عليها إذ من المحال أن يقابلنا فيل مع سلامة البصر و لا نراه، لأنّ الصفة التي قد لا يهجم عليها إلّا بعد أبحاث طويلة[5] ليست كالفيل المحسوس.

ثمّ إن سلّم لهم ذلك فيقال: يجوز أن تكون العلة المجموع أو كل اثنين أو ثلاثة و هكذا كل رتبة من العدد فيحتاج إلى نفي عليّة رتبة من العدد و وجود الجيمية في موضع آخر دون الصفات الأخرى مع الحكم لا يغنيهم فإنّ الجيمية يجوز أن يكون في موضع علة لهذا الحكم مع صفات هي أجزاء العلة المجموعة، و في هذا الموضع مع أجزاء أخرى يكون أيضا علة له، فهي إن اجتمعت مع هذه الصفات جزء للعلة و كذا إن اجتمعت مع تلك الصفات، و يجوز أن يكون لمطلق حكم علل و لا ينقطع عنهم هذا الكلام.

ثم إن سلّم لهم أنّ الجيمية علة يجوز انقسامها إلى قسمين لا يلازم الحكم إلّا لأحد القسمين و لم يكن ملاقيا لمحل النزاع و لا يمكنهم التفصّي عن هذه الإشكالات.

و من جملة ما ذكرنا «قياس الفراسة» و هو قياس الأوسط فيه هيئة بدنية موجودة في‌


[1] بما: ماM .

[2] الجامع: جامع‌A .

[3] يناقشهم: ينافسهم ل.

[4] صفة: الصفةAM .

[5] طويلة: كثيرةA .

نام کتاب : رسائل شيخ اشراق نویسنده : شيخ اشراق    جلد : 4  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست