responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل شيخ اشراق نویسنده : شيخ اشراق    جلد : 4  صفحه : 167

و اعلم أنّ الأصغر[1] لمّا كان داخلا تحت الأوسط في المقول على الكل بشرائطه، فالحكم على الأوسط حكم على الأصغر على أيّ جهة كان، فالنتيجة في الكل تابعة للكبرى في الجهة حتى في قولنا: بالإمكان كل ج ب، و بالضرورة كل ب آ، ينتج: بالضرورة كل ج آ، فإنّ «الألف» غير مقول على الموصوفات ب «باء» ما دامت ب حتى لو زالت البائية زال‌[2] الاتصاف بالألفية، فإنّ ذلك ينافي الضرورة على ما دريت. فإذا فرض صيرورة الجيم باء فيتعدّى إليه الألفية بالضرورة، و إن‌[3] لم يكن باء، فتبيّن أن لا مدخل للبائية الممكنة في كون الألفية ضرورية ل «جيم» بل ذلك لذاتها، فإنّ ما يلحق بتوسط الممكن يكون ممكنا.

و قد استثني عن متابعة النتيجة للكبرى ما إذا كانت الكبرى على بعض جهات غير معتبرة مثل ما إذا كانت الصغرى بالإمكان و الكبرى لا دائما بل ما دام ب، فإنّ الألفية متوقفة على البائية الممكنة ل «جيم»، و يجوز أن لا يقع البائية فيكون الألفية بالإمكان ل «جيم»؛ أو كانت الصغرى ضرورية و الكبرى ما دام ب مطلقا فالنتيجة ضرورية، لأنّ ج يدوم ب، فيدوم آ بالضرورة. فلا نطول بها هذا المختصر إذ لا اعتبار لذلك و لا فائدة و قد ذكرناه مفصّلا في قوانين الحقائق.

الشكل الثاني‌

(26) هو ما يكون الحد الأوسط فيه محمول الطرفين. و شرطه هو كلية الكبرى و اختلاف المقدمتين في الإيجاب و السلب أو ما يقوم مقامه. فإنّ‌[4] المتّفقين قد يثبت‌[5] عليهما شي‌ء أو يسلب عنهما و ليس إلّا الإيجاب، و هكذا يفعل في المختلفات و ليس إلّا السلب. و خاصيته أنّه لا ينتج غير السالب.

و قرائنه أربعة:

الضرب الأول: من كليتين و الكبرى سالبة، مثاله: كل ج ب، و لا شي‌ء من آ ب، يتبيّن‌


[1] الأصغر: الصغرى‌A .

[2] زال: نال د.

[3] و إن: فإنّ‌A .

[4] فإنّ: و إنّ‌M .

[5] يثبت: ثبت‌A .

نام کتاب : رسائل شيخ اشراق نویسنده : شيخ اشراق    جلد : 4  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست