نام کتاب : رسائل شيخ اشراق نویسنده : شيخ اشراق جلد : 4 صفحه : 167
و اعلم أنّ الأصغر[1]
لمّا كان داخلا تحت الأوسط في المقول على الكل بشرائطه، فالحكم على الأوسط حكم على
الأصغر على أيّ جهة كان، فالنتيجة في الكل تابعة للكبرى في الجهة حتى في قولنا:
بالإمكان كل ج ب، و بالضرورة كل ب آ، ينتج: بالضرورة كل ج آ، فإنّ «الألف» غير
مقول على الموصوفات ب «باء» ما دامت ب حتى لو زالت البائية زال[2]
الاتصاف بالألفية، فإنّ ذلك ينافي الضرورة على ما دريت. فإذا فرض صيرورة الجيم باء
فيتعدّى إليه الألفية بالضرورة، و إن[3]
لم يكن باء، فتبيّن أن لا مدخل للبائية الممكنة في كون الألفية ضرورية ل «جيم» بل
ذلك لذاتها، فإنّ ما يلحق بتوسط الممكن يكون ممكنا.
و قد استثني عن متابعة النتيجة للكبرى ما إذا كانت الكبرى على بعض
جهات غير معتبرة مثل ما إذا كانت الصغرى بالإمكان و الكبرى لا دائما بل ما دام ب،
فإنّ الألفية متوقفة على البائية الممكنة ل «جيم»، و يجوز أن لا يقع البائية فيكون
الألفية بالإمكان ل «جيم»؛ أو كانت الصغرى ضرورية و الكبرى ما دام ب مطلقا
فالنتيجة ضرورية، لأنّ ج يدوم ب، فيدوم آ بالضرورة. فلا نطول بها هذا المختصر إذ
لا اعتبار لذلك و لا فائدة و قد ذكرناه مفصّلا في قوانين الحقائق.
الشكل الثاني
(26) هو ما يكون الحد الأوسط فيه محمول الطرفين. و شرطه هو كلية
الكبرى و اختلاف المقدمتين في الإيجاب و السلب أو ما يقوم مقامه. فإنّ[4] المتّفقين قد يثبت[5] عليهما شيء أو يسلب عنهما و ليس
إلّا الإيجاب، و هكذا يفعل في المختلفات و ليس إلّا السلب. و خاصيته أنّه لا ينتج
غير السالب.
و قرائنه أربعة:
الضرب الأول: من كليتين و الكبرى سالبة، مثاله: كل ج ب، و لا شيء من
آ ب، يتبيّن