responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99

[مسألة 10 يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهليّة القضاء]

مسألة 10 يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهليّة القضاء من غير الفحص عن مستنده (33) و لا يجوز له الحكم في الواقعة مع عدم العلم بموافقته لرأيه (34).

و الطهارة ممّا يحكي عن جعل الشارع حكماً و لو كان حكماً ظاهرياً فبعد تبدّل الاجتهاد لا ينقلب الحكم الظاهري الذي حكم به الشارع في ظرف الجهل عمّا كان، بل هو باقٍ في ذلك الظرف و لو قام الطريق المعتبر أو انقطع بعداً بخلافه. فالقضاء السابق كان حكماً بما أنزل اللَّه و إن كان حكماً ظاهرياً، و لا يرتفع هذا الحكم الظاهري عن ظرفه بانكشاف الواقع بعد قطعاً أو ظنّاً؛ فإنّ الحقّ كما عليه سيدنا الأُستاذ، مدّ اللَّه تعالى ظلّه على المسلمين هو الإجزاء في مثل أصالة الطهارة و الحلّ.

نعم، فيما كان الاستناد في الاجتهاد الأوّل على طريق قد انكشف خلافه، فبانكشاف الخلاف قطعاً أو ظنّاً ينكشف أنّ الحكم السابق من أوّل الأمر لم يكن حكماً بما أنزل اللَّه، فلا محالة لا يكون ممضى و نافذاً من أوّل الأمر، و عليه أن يقضي في الوقائع السابقة أيضاً على مقتضى الاجتهاد الفعلي، و اللَّه العالم.

(33) لما عرفت في المسألة السابعة من إجراء أصالة الصحّة في حكم ذلك القاضي.

(34) فإنّ الحكم و الحال هذه من قبيل القضاء بغير علم، و هو محرّم و إن كان موافقاً للواقع؛ فإنّه عدّ من القضاة الذين في النار

رجل قضى‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست