responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 98

..........

و أمّا إذا كان تبدّل رأيه باجتهاد آخر ظنّي، فهو و إن كان فعلًا معتقداً لبطلان اجتهاده الأوّل، إلّا أنّ كلا الاجتهادين لمّا كان ظنّياً فلا رجحان لأحدهما على الآخر، و كلاهما مشمولان لأدلّة جواز القضاء بهما.

إلّا أنّه لمّا قضى بمقتضى الاجتهاد الأوّل في واقعة فلا يبقى محلّ للقضاء بمقتضى الاجتهاد الثاني في نفس تلك الواقعة، بل الاجتهاد الثاني يصير ملاك القضاء في الوقائع الآتية.

و بعبارة اخرى: الاجتهادان المختلفان من فقيه واحد كالمختلفين من فقيهين كلاهما مشمول أدلّة جواز القضاء، و أيّهما سبق في القضاء به فقد صار بالفعل مصداق أدلّة جواز القضاء، و لم يبق محلّ للقضاء بالآخر، من غير ترجيح لأحدهما على الآخر.

و يمكن أن يقال: إنّ تبدّل الرأي بالطريق الظنّي و إن لم يوجب علماً بالواقع، لكنّه يوجب علماً ببطلان الاجتهاد الأوّل و أنّ ما استند إليه سابقاً لم يكن قابلًا للاعتماد، و الآن له طريق إلى أنّ ما أفتى به سابقاً كان خلاف الواقع؛ ففي الزمان الثاني يقوم الطريق بلا معارض على أنّ قضاءه السابق لم يكن حكماً بما أنزل اللَّه، فلا محالة لم يكن نافذاً. و هذا بخلاف المجتهدين المختلفين؛ فإنّ كلا الرأيين موجودان في زمان واحد مشمولان لأدلّة جواز القضاء، من غير مزية لأحدهما على الآخر، فلا فرق بين العلم بالخلاف أو الظنّ المعتبر به.

و الحقّ: أنّه و إن لم يكن فرق بين القطع و الظنّ بالخلاف كما عرفت إلّا أنّه لو كان الاجتهاد الأوّل مبنياً على التمسّك بمثل أصالة الحلّ‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست