responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 100

و هل له الحكم مع العلم به؟ الظاهر أنّه لا أثر لحكمه بعد حكم القاضي الأوّل بحسب الواقعة (35). و إن كان قد يؤثّر في إجراء الحكم كالتنفيذ فإنّه أيضاً غير مؤثِّر في الواقعة و إن يؤثّر في الإجراء أحياناً،

بالحقّ و هو لا يعلم‌[1].

و لا أقلّ من أنّه لا يشمله أدلّة الجواز؛ فإنّ قولهم عليهم السلام في المقبولة

و عرف أحكامنا[2]

، و في معتبرة أبي خديجة

عرف حلالنا و حرامنا[3]

، يدلّ على اعتبار علم القاضي بالحكم الشرعي الذي يحكم به كما عرفت، و يكون الأصل عدم نفوذه وضعاً و حرمته تكليفاً كما مرّ.

(35) بل قد عرفت: أنّ ظاهر أدلّة الجواز إنّما هي المرافعات التي لم يفصل الخصومة فيها و لم يحكم قبلًا فيها؛ لكي يكون القضاء فصلًا للخصومة و حلّا للنزاع. فلا تعمّ هذه الأدلّة، الوقائع التي قضى فيها سابقاً، فلا دليل على نفوذ الحكم الثاني شرعاً، فيكون لغواً قطعاً، بل ربّما يدّعى اقتضاء القواعد حرمته تكليفاً.


[1] وسائل الشيعة 27: 22، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4، الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 27: 139، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست