و هل له الحكم مع
العلم به؟ الظاهر أنّه لا أثر لحكمه بعد حكم القاضي الأوّل بحسب الواقعة (35). و
إن كان قد يؤثّر في إجراء الحكم كالتنفيذ فإنّه أيضاً غير مؤثِّر في الواقعة و إن
يؤثّر في الإجراء أحياناً،
، يدلّ على
اعتبار علم القاضي بالحكم الشرعي الذي يحكم به كما عرفت، و يكون الأصل عدم نفوذه
وضعاً و حرمته تكليفاً كما مرّ.
(35) بل قد
عرفت: أنّ ظاهر أدلّة الجواز إنّما هي المرافعات التي لم يفصل الخصومة فيها و لم
يحكم قبلًا فيها؛ لكي يكون القضاء فصلًا للخصومة و حلّا للنزاع. فلا تعمّ هذه
الأدلّة، الوقائع التي قضى فيها سابقاً، فلا دليل على نفوذ الحكم الثاني شرعاً،
فيكون لغواً قطعاً، بل ربّما يدّعى اقتضاء القواعد حرمته تكليفاً.
[1] وسائل الشيعة 27: 22، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 4، الحديث 6.
[2] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة 27: 139، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.