responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97

و لو تبدّل رأيه فعلًا مع رأي سابقه الذي حكم به جاز تنفيذ حكمه إلّا مع العلم بخلافه (32)، بأن يكون حكمه مخالفاً لحكم ضروري أو إجماع قطعي، فيجب عليه نقضه.

في نوعها و فرد آخر منها سابقاً، و حينئذٍ: يتمّ ما ذكرناه كما ذكرناه بلا إشكال.

لكن قد يحتمل، بل يستظهر: أنّ المراد منه أنّه قد حكم سابقاً في شخص هذه الواقعة لكي يكون المراد جواز الحكم في شخص هذه الواقعة ثانياً و هو مبنيّ على مشروعية الحكم فيما حكم فيه قبلًا. و هو محلّ إشكال، بل منع؛ لعدم الجدوى في الحكم الثاني، بل قد عرفت: أنّ ظاهر أدلّة مشروعية القضاء هو المرافعات التي لم يقض فيها و يراد بالقضاء فيها فصل الخصومة. و أمّا ما قضى القاضي فيه فأدلّة جواز القضاء منصرفة عنه. و لذلك فقد يأوّل الحكم فيه ثانياً بتنفيذ الحكم الأوّل، و هو خلاف الظاهر.

(32) الوجه لهذا التفصيل: أنّه مع العلم القطعي بأنّ اجتهاده السابق الذي قضى عليه كان خلاف الواقع، فهو يعلم بأنّ قضاءه السابق كان على خلاف ما أنزل اللَّه، و هو داخل في قوله تعالى‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ.^ الدالّ قطعاً على عدم نفوذ القضاء الذي لم يكن بما أنزل اللَّه، غاية الأمر: أنّه لمّا كان باجتهاده جاهلًا بالواقع فجهله عذر له في إقدامه على هذا القضاء الذي يلازم الكفر و الفسق و الظلم.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست