[مسألة 9 لو
ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً]
مسألة 9
لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً، يجوز أن يحكم بها على طبقه فعلًا إذا
تذكّر حكمه و إن لم يتذكّر مستنده (30)، و إن لم يتذكّر الحكم فقامت البيّنة عليه
جاز له الحكم، و كذا لو رأى خطّه و خاتمه و حصل منهما القطع أو الاطمئنان به (31)، مراجعة
المحقّ، إذا علم القاضي مع علمه بالواقعة أنّ خصمه يتعمّد التعدّي عليه و إبطال
حقّه؛ فإنّ إبطال حقّه حرام و منكر يرتكبه الخصم، و التصدّي للقضاء حينئذٍ نهي
عملي عن المنكر، فيكون واجباً بعمومات وجوب النهي عن المنكر. نعم النهي عن المنكر
أيضاً واجب كفائي، إنّما يتعيّن عليه لو لم يقم به غيره.
(30) و ذلك
أنّ تذكّر حكمه تذكّر لما أفتى به سابقاً، و إجراء أصالة الصحّة في فتواه يجعله
حجّة فعلية له يصحّ له الاستناد إليها و الحكم بها فعلًا.
(31) لأنّ
البيّنة طريق و حجّة يثبت و ينكشف بها فتواه السابقة، و إجراء أصالة الصحّة في
الفتوى المكشوفة يجعلها حجّة فعلية يصحّ الاستناد إليها فعلًا. و مثله حصول القطع
بها من الطرق الأُخر. و أمّا الاطمئنان فعلى القول بحجّيته و طريقيته فهو أيضاً
كسائر الطرق المعتبرة.
ثمّ إنّ ما
ذكرناه مبني على أن يكون مراده دام ظلّه من قوله: «لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم
فيها سابقاً» أن يترافعا إليه في واقعة قد حكم