responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96

[مسألة 9 لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً]

مسألة 9 لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً، يجوز أن يحكم بها على طبقه فعلًا إذا تذكّر حكمه و إن لم يتذكّر مستنده (30)، و إن لم يتذكّر الحكم فقامت البيّنة عليه جاز له الحكم، و كذا لو رأى خطّه و خاتمه و حصل منهما القطع أو الاطمئنان به (31)، مراجعة المحقّ، إذا علم القاضي مع علمه بالواقعة أنّ خصمه يتعمّد التعدّي عليه و إبطال حقّه؛ فإنّ إبطال حقّه حرام و منكر يرتكبه الخصم، و التصدّي للقضاء حينئذٍ نهي عملي عن المنكر، فيكون واجباً بعمومات وجوب النهي عن المنكر. نعم النهي عن المنكر أيضاً واجب كفائي، إنّما يتعيّن عليه لو لم يقم به غيره.

(30) و ذلك أنّ تذكّر حكمه تذكّر لما أفتى به سابقاً، و إجراء أصالة الصحّة في فتواه يجعله حجّة فعلية له يصحّ له الاستناد إليها و الحكم بها فعلًا.

(31) لأنّ البيّنة طريق و حجّة يثبت و ينكشف بها فتواه السابقة، و إجراء أصالة الصحّة في الفتوى المكشوفة يجعلها حجّة فعلية يصحّ الاستناد إليها فعلًا. و مثله حصول القطع بها من الطرق الأُخر. و أمّا الاطمئنان فعلى القول بحجّيته و طريقيته فهو أيضاً كسائر الطرق المعتبرة.

ثمّ إنّ ما ذكرناه مبني على أن يكون مراده دام ظلّه من قوله: «لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً» أن يترافعا إليه في واقعة قد حكم‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست