responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95

نعم يجوز له عدم التصدّي للقضاء في هذه الصورة مع عدم التعيّن عليه (29).

مكشوفاً فلا وجه للاستناد إلى يمين كاذبة و الحكم بغير ما أنزل اللَّه.

(29) و الوجه في عدم وجوب التصدّي للقضاء هو نفس عدم التعيّن عليه كما هو المفروض و القضاء واجب كفائي.

و يمكن أن يقال بوجوب التصدّي له و إجراء الحدّ على العاصي في حدود اللَّه تعالى إذا لم يعلم بالمعصية إلّا هو؛ إذ عموم مثل قوله تعالى‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[1] يدلّ على وجوب إجراء هذا الحدّ على من زنى واقعاً.

غاية الأمر: أنّ إجراءه موكول إلى القضاة، و فعلية التكليف عليهم منوطة بعلمهم، فإذا علم القاضي بالزنا أو شرب الخمر وجب عليه إجراء حدّه بلا حالة منتظرة. فما تضمّنته رواية الحسين بن خالد[2] في مورد الإمام المعصوم يكون مقتضى القواعد أيضاً في القضاة الأُخر. نعم إذا علم غيره أيضاً بالواقعة و قام بصدد إقامة الحدّ، سقط عنه الوجوب الكفائي.

بل يمكن أن يقال بوجوب التصدّي في حقوق الناس أيضاً بعد


[1] النور( 24): 2.

[2] وسائل الشيعة 28: 57، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 32، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست