نعم يجوز له عدم
التصدّي للقضاء في هذه الصورة مع عدم التعيّن عليه (29).
مكشوفاً
فلا وجه للاستناد إلى يمين كاذبة و الحكم بغير ما أنزل اللَّه.
(29) و
الوجه في عدم وجوب التصدّي للقضاء هو نفس عدم التعيّن عليه كما هو المفروض و
القضاء واجب كفائي.
و يمكن أن
يقال بوجوب التصدّي له و إجراء الحدّ على العاصي في حدود اللَّه تعالى إذا لم يعلم
بالمعصية إلّا هو؛ إذ عموم مثل قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي
فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[1] يدلّ على
وجوب إجراء هذا الحدّ على من زنى واقعاً.
غاية
الأمر: أنّ إجراءه موكول إلى القضاة، و فعلية التكليف عليهم منوطة بعلمهم، فإذا
علم القاضي بالزنا أو شرب الخمر وجب عليه إجراء حدّه بلا حالة منتظرة. فما تضمّنته
رواية الحسين بن خالد[2] في مورد
الإمام المعصوم يكون مقتضى القواعد أيضاً في القضاة الأُخر. نعم إذا علم غيره
أيضاً بالواقعة و قام بصدد إقامة الحدّ، سقط عنه الوجوب الكفائي.
بل يمكن أن
يقال بوجوب التصدّي في حقوق الناس أيضاً بعد