مسألة 8
يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه (27) من دون بيّنة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس، و
كذا في حقوق اللَّه تعالى، و حينئذٍ يكون مقتضى الاستصحاب: أنّ هذا
المورد باقٍ على ما كان من كونه مرافعة لم يحكم فيها بعد حكماً صحيحاً فيكون
مشمولًا للعمومات، و يكون حكم القاضي الثاني نافذاً فيه، و هذا معنى جواز نقضه.
(26) إذ
هذا الحكم لا قيمة له شرعاً، فهو لا شيء بنفسه و لم يرتفع به النزاع، فلا بدّ من
حكم آخر رافع للنزاع، و هذا عبارة أُخرى عن جواز نقض الحكم الأوّل.
و بعبارة
واضحة: أنّ أدلّة النصب كما عرفت منصرفة إلى المرافعات التي لم يحكم فيها بحكم
صحيح نافذ، و المورد منها، فيكون مشمولًا للعمومات، فيكون القاضي الواجد منصوباً
للقضاء فيه أيضاً، و يكون حكمه نافذاً فيه، و هو معنى جواز نقض حكم الأوّل.