responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 86

و مع علمه بعدم أهليّته ينقض حكمه (26).

[مسألة 8 يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه‌]

مسألة 8 يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه (27) من دون بيّنة أو إقرار أو حلف في حقوق الناس، و كذا في حقوق اللَّه تعالى، و حينئذٍ يكون مقتضى الاستصحاب: أنّ هذا المورد باقٍ على ما كان من كونه مرافعة لم يحكم فيها بعد حكماً صحيحاً فيكون مشمولًا للعمومات، و يكون حكم القاضي الثاني نافذاً فيه، و هذا معنى جواز نقضه.

(26) إذ هذا الحكم لا قيمة له شرعاً، فهو لا شي‌ء بنفسه و لم يرتفع به النزاع، فلا بدّ من حكم آخر رافع للنزاع، و هذا عبارة أُخرى عن جواز نقض الحكم الأوّل.

و بعبارة واضحة: أنّ أدلّة النصب كما عرفت منصرفة إلى المرافعات التي لم يحكم فيها بحكم صحيح نافذ، و المورد منها، فيكون مشمولًا للعمومات، فيكون القاضي الواجد منصوباً للقضاء فيه أيضاً، و يكون حكمه نافذاً فيه، و هو معنى جواز نقض حكم الأوّل.

(27) و يشهد له عموم قوله تعالى‌ وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ‌. وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌[1].

فإنّ ذكر حكم القصاص في الموارد المذكورة في صدر الآية و تعقيبه‌


[1] المائدة( 5): 45.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست