responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85

..........

صحيحاً» الشكّ في رعايته لقواعد القضاء بعد إحراز واجديته لشرائط القاضي، و معلوم أنّه حينئذٍ يحمله على الصحّة كسائر الأفعال، كما عرفت، و قد عرفت عدم جواز نقض الحكم الصادر من القاضي الواجد للشرائط، فتذكّر.

و هنا كما لا يجوز نقضه، يجوز أو يجب تنفيذه بعد ما كان صادراً من أهله على ما هو المفروض محكوماً بالصحّة بمقتضى أصالة الصحّة.

و يحتمل بعيداً أن يراد به الشكّ في جامعيته لشرائط القضاء، لكي يكون ملخّص مراد العبارة بالنظر إلى صدرها أيضاً: أنّه إذا شكّ في اجتهاده أو عدالته أو سائر الشرائط، فلا يجوز تنفيذه. و مع ذلك لا يجوز نقضه أيضاً.

أمّا وجه عدم جواز تنفيذه فقد عرفته آنفاً.

و أمّا وجه عدم جواز نقضه فلأنّك قد عرفت: أنّ أدلّة النصب ناظرة إلى المرافعات التي لم يحكم فيها بعد حكماً صحيحاً، فإذا احتمل صحّة حكم الأوّل كفى في عدم الجزم بشمول الأدلّة لقضاء الثاني؛ فإنّه من قبيل الرجوع إلى العامّ في شبهته المصداقية، فليس العامّ حجّة، و الأصل يقتضي عدم النفوذ، و هذا معنى عدم جواز نقضه، هذا.

لكن هذا الوجه مندفع بأنّه بعد انصراف الأدلّة إلى المرافعات التي لم يحكم فيها حكماً صحيحاً، فلا محالة يكون الموضوع مقيّداً بالقيد المذكور أعني قيد «لم يحكم فيه حكماً صحيحاً» فإذا شكّ في واجدية القاضي لشرائط القضاء فلا محالة يشكّ في أنّه هل حكم فيه حكماً صحيحاً؟

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست