اجعلوا
بينكم رجلًا قد عرف حلالنا و حرامنا؛ فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً[2]
منصرفة إلى
أن يكون الرجل الذي يجعل قاضياً، شخصاً ثالثاً غير المتخاصمين، فلا تشمل الأدلّة
ما إذا تصدّى القاضي لفصل خصومة بينه نفسه و بين غيره. و الأصل مقتضٍ لعدم الجواز
و عدم النفوذ، كما عرفت غير مرّة.
(22)
التنفيذ هو الأمر بإجراء الحكم و تعقيب وقوعه إلى أن يقع كما حكم، فإذا حكم القاضي
بأنّ هذا المال لزيد فتنفيذه هو تعقيب إجرائه إلى مرحلة أخذه من عمرو و إعطائه
لزيد، و إذا حكم بأنّ هذا محكوم بمائة جلدة فتنفيذه هو الأمر بإيقاع الضرب عليه. و
القاضي حينئذٍ لا يتصدّى الحكم بأنّ هذا ملك زيد، و إنّما يأمر بإجراء ما حكم به
القاضي السابق.
و الوجه في
جواز تنفيذه: أنّ المفروض أنّ القاضي الحاكم واجد لشرائط القضاء، و قد حكم بحكم، و
من لوازم القضاء الصحيح أنّه يجب
[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 27: 139، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.