responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 81

و إلّا فالأحوط (18) اختيار الأعلم، و لو كان كلّ منهما مدّعياً من جهة و منكراً من جهة أُخرى (19)، فالظاهر في صورة التساوي الرجوع إلى القرعة (20).

[مسألة 6 إذا كان لأحد من الرعية دعوى على القاضي فرفع إلى قاضٍ آخر]

مسألة 6 إذا كان لأحد من الرعية دعوى على القاضي فرفع إلى قاضٍ آخر، تسمع دعواه و أحضره (21) و يجب على القاضي إجابته، و يعمل معه الحاكم في القضية معاملته مع مدّعيه من التساوي في الآداب الآتية.

لم يعملوا بها في موارد التنازع و تزاحم الحقوق. و تفصيل الكلام في محلّه.

(18) هذا الاحتياط هو الاحتياط الماضي في اشتراط الأعلمية، فلا يجب رعايته إذا لم نقل بلزوم رعايته في القاضي.

(19) كما إذا ادّعى كلّ منهما ملكية جميع ما في يد كليهما؛ فإنّه بمقتضى يد كلّ منهما على جميع المال يكون كلّ منهما منكراً، و بمقتضى أنّه يدّعي ما للآخر يد عليه يكون كلّ منهما مدّعياً.

(20) فإنّه بناءً على تقديم اختيار المدّعى فحيث إنّ كلّا منهما هنا مدّعٍ فيتزاحم تقديم اختياره مع تقديم اختيار الآخر، فيكون من موارد القرعة على ما عرفت.

(21) و ذلك لإطلاق الأدلّة و شمولها لما إذا كان المدّعى‌ عليه قاضياً، و هكذا أدلّة الآداب. و ليس للقاضي الذي هو طرف الدعوى تصدّي القضاء و فصل الخصومة هنا؛ إذ أدلّة جواز القضاء مثل قوله عليه السلام في المقبولة

ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا. فليرضوا به حكماً؛ فإنّي‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست