responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83

بل قد يجب (23)، نعم لو شك في اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا يجوز (24) إلّا بعد الإحراز، شرعاً و عرفاً ترتيب الأثر عليه؛ إذ لو لم يجب لكان القضاء لغواً، و لو لم يقبل منه فإنّما بحكم اللَّه استخفّ، و هو على حدّ الشرك باللَّه.

فكما أنّه لو حكم القاضي نفسه يجوز له تصدّي تنفيذه، فهكذا إذا حكم غيره الواجد للشرائط؛ فإنّ حكم الحاكم مثل حكم المتصدّي للتنفيذ حكم يجب إجراؤه بلا فرق بينهما أصلًا.

و لعلّ وجه التعبير بالجواز: أنّه قد يكون المحكوم عليه بنفسه يتصدّى للعمل بحكم القاضي و يخضع له، من غير حاجة إلى تنفيذ و تعقيب، فحينئذٍ: لمّا لم يكن حاجة إلى التنفيذ فلو قام القاضي بصدد الأمر بالإجراء و تنفيذ الحكم كان غير واجب.

(23) و هو فيما لا يخضع المحكوم عليه للحكم و لا يقوم بنفسه في مقام العمل به، و حينئذٍ يكون تنفيذه واجباً كفائياً، و لو لم يقم به غير القاضي لوجب عليه شخصاً من باب تعيّن الواجب الكفائي.

(24) فإنّه مع الشكّ في واجدية القاضي للشرائط لم يعلم أنّه مصداق لحكم القاضي المنصوب منهم عليهم السلام، فهو شبهة مصداقية؛ لعموم‌

فإنّي قد جعلته حاكماً

، و ليس العامّ حجّة فيها، فلا دليل على وجوب ترتيب أثر الحكم المعتبر عليه.

و الأُصول و القواعد الأُخر مثل اليد فيما حكم القاضي المشكوك في‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست