responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 80

..........

بينهما، و لم يكن دليل على تقديم اختيار أحدهما، فقد أشكل الأمر في ما لا محيص من حلّه، و القرعة طريق شرعي إلى حلّ مثله؛ فقد جاء الحديث المعتبر بأنّ القرعة سنّة[1]، و في صحيح منصور بن حازم: أنّ الصادق عليه السلام قال‌

فأيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ و جلّ أ ليس اللَّه يقول‌ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ‌[2]

ففيما نحن فيه و إن لم يكن واقع معيّن لكنّه قد وقع فيه النزاع، و كلّ يجرّ النار إلى قرصه، فهو شبيه قصّة يونس، التي لم يكن فيها أيضاً واقع معيّن، فساهموا فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت.

إن قلت: إنّ المشهور لم يعملوا بعموم أدلّة القرعة إلّا فيما عمل بها المشهور، فلا يصحّ الاستناد هنا إليها ما لم يثبت استناد المشهور هنا إليها.

قلت: لفظة «قضية» في صحيح منصور دليل على أنّ القرعة تكون قضاء، و أنّها أعدل القضايا، فلا محالة تختصّ بما كان في البين تنازع، و قد شرّعت لرفع هذا التنازع؛ سواء كان له واقع معيّن غير معلوم أم لا. كما أنّ لفظة «أعدل» أيضاً شاهد آخر على أنّها طريق ليس فيه ظلم على أحد، و هو أيضاً يناسب التنازع و تزاحم الحقوق، و مع تقييد المطلقات بهذا القيد المستفاد من هذه الصحيحة لا بأس بالعمل بها، و لم يعلم أنّ المشهور


[1] وسائل الشيعة 27: 257، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 13، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 27: 261، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 13، الحديث 17.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست