[مسألة 5 لو
اختار كلّ من المدّعى و المنكر حاكماً لرفع الخصومة]
مسألة 5
لو اختار كلّ من المدّعى و المنكر حاكماً لرفع الخصومة، فلا يبعد تقديم اختيار
المدّعى (17) لو كان القاضيان متساويين في العلم، و أمّا بناءً على
عدم اعتبار الاجتهاد في القاضي كما عرفت أنّه الأقوى فلا إشكال في جواز استناد
القاضي في قضائه إلى فتوى المجتهد الذي يكون فتواه حجّة عليه و طريقاً عنده إلى
أحكام اللَّه، كما لا يخفى.
(17) عن
«المستند» ادّعاء الإجماع عليه. و استدلّ عليه في «مباني التكملة» بأنّ المدّعى هو
الملزم بإثبات دعواه بأيّ طريق شاء و أراد، و ليس للمدّعى عليه أيّ حقّ في تعيين
الطريق له أو منعه عن إثبات دعواه بطريق خاصّ.
و فيه: أنّ
المسلّم أنّ المدّعى، عليه إقامة البيّنة لإثبات دعواه أو تحليف المنكر أو الحلف
مثلًا على دعواه بعد الردّ عليه. و إقامة البيّنة أو الحلف على ما ادّعاه بعد
الردّ عليه هو طريق إثبات الدعوى، و هو مخيّر في إقامة البيّنة التي عليه في
اختيار أيّ بيّنة شاء و أراد؛ فإنّ البيّنة على المدّعى و بيده أمر الإتيان بأيّ
مصاديقها شاء.
و أمّا أنّ
أمر إقامة الدعوى أيضاً إليه بمعنى اختياره في تعيين أيّ حاكم و قاضٍ شاء فهو أوّل
الكلام، فلعلّ أمر التعيين إلى المدّعى عليه، أو هو موكول إلى القرعة إذا لم
يتراضيا على واحد. و بالجملة: فما ذكره دليلًا هو عين تكرار المدّعى، و لا دليل
فيه.
و حينئذٍ:
فإذا لم يرض كلٌّ بما اختاره الآخر، و لا بدّ من رفع التنازع