responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78

[مسألة 4 يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر]

مسألة 4 يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر، فلا بدّ له من الحكم على طبق رأيه لا رأي غيره و لو كان أعلم (16).

و من الواضح: أنّ ثبوت الموضوع لأحد المتخاصمين لا يكون حجّة على خصمه، بل الأصل يقتضي عدم نفوذ القضاء له و عليه ما لم يقم حجّة عنده على كون القاضي واجداً للشرائط.

(16) فإنّ كلّ مجتهد لمّا استفرغ وسعه في الفحص عن أدلّة الأحكام، فلا محالة يرى اجتهاد غيره منحرفاً عن طريق الصواب، و يرى الحجّة على خلاف اجتهاد الغير قائمة، و يرى أنّ ما أفتى به غيره خلاف حكم اللَّه، و إن كان الغير أعلم منه، و معه فالقضاء بفتوى الغير قضاء بغير حكم اللَّه، و هو حرام‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌[1].

و هذا الوجه جارٍ حتّى فيما اعتمد القاضي في فتواه على مثل أصالة البراءة؛ إذ هاهنا أيضاً يرى أدلّة التكليف غير تامّة الدلالة، و يرى استناد الغير إليها غير صحيح. نعم فيما لم يستنبط الحكم من الأدلّة بعد، يمكن أن يقال بجواز القضاء له بفتوى الغير، بناءً على حجّية فتوى المجتهد للمجتهد الآخر الذي لم يستخرج الحكم من دليله بعد، و هو محلّ كلام عندهم، و إن لا يبعد حجّيته.

هذا كلّه في القاضي المجتهد.


[1] المائدة( 5): 47.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست