responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77

و الشاهد على الاجتهاد أو الأعلمية لا بدّ و أن يكون من أهل الخبرة (14).

[مسألة 3 لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي‌]

مسألة 3 لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين، و لا يكفي الثبوت عند أحدهما (15).

العقلاء، و الشارع منع عن حجّيته في الموضوعات إذا لم تكن بيّنة عادلة، فتكون حجّية البيّنة العادلة على مقتضى القواعد، بل قد عرفت منّا ذيل المسألة التاسعة أن لا دليل على منع حجّية خبر الثقة في مطلق الموضوعات، و إنّما قام الدليل على هذا المنع في موارد خاصّة ليس شرائط القاضي منها.

(14) و ذلك، أنّ الاجتهاد أو الأعلمية من الأُمور الغير المحسوسة، و الخبر عن الأمر الذي ليس بمحسوس ليس حجّة عند العقلاء، إلّا إذا كان المخبر أهلًا للاطّلاع عليه بحدسه من المقدّمات المخصوصة، كأن يكون في المورد ذا حظّ في العلم يقدر معه على تشخيص اجتهاد الغير و أعلميته بالنظر و التأمّل فيما بيديه من الاستدلال في مقام استنباط أُصول الأحكام و فروعها، و هذا هو المراد من «أهل الخبرة».

(15) و ذلك لما عرفت: أنّ مقتضى الأُصول و القواعد عدم نفوذ القضاء إلّا فيما قام الدليل على نفوذه فيه. و الدليل على الكبرى الكلّية و هو نفوذ قضاء الواجد للشرائط المقرّرة لا يكون حجّة على المورد الخاصّ إلّا إذا ثبت الموضوع الجامع للشرائط بحجّة معتبرة، و إلّا فثبوت الحكم مشكوك لا حجّة عليه بمشكوكية موضوعه و عدم الحجّة عليه.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست